شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن
شبكة واحة العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تشهير

اذهب الى الأسفل

تشهير  Empty تشهير

مُساهمة من طرف سامح عسكر السبت نوفمبر 03, 2012 7:53 am

تشهير

التّعريف :

1 - التّشهير في اللّغة مأخوذ من شهّره ، بمعنى : أعلنه وأذاعه ، وشهّر به : أذاع عنه السّوء ، وشهّره تشهيرا فاشتهر . والشّهرة : وضوح الأمر . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - التّعزير :
2 - التّعزير : التّأديب والإهانة دون الحدّ . وهو أعمّ من التّشهير ، إذ يكون بالتّشهير وبغيره . فالتّشهير نوع من أنواع التّعزير .
ب - السّتر :
3 - السّتر : المنع والتّغطية . وهو ضدّ التّشهير .
الحكم الإجماليّ :
3 - يختلف حكم التّشهير باعتبار من يصدر منه ، وباعتبار المشهّر به . فالتّشهير قد يكون من النّاس بعضهم ببعض ، على جهة العداوة أو الغيبة ، أو على جهة النّصيحة والتّحذير . وقد يكون من الحاكم في الحدود أو في التّعازير . وبيان ذلك فيما يأتي :
أوّلا : تشهير النّاس بعضهم ببعض :
الأصل أنّ تشهير النّاس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم والتّنقّص منهم حرام .
وقد يكون مباحاً أو واجباً . وذلك راجع إلى ما يتّصف به المشهّر به .
4 - فيكون حراماً في الأحوال الآتية :
أ - إذا كان المشهّر به بريئا ممّا يشاع عنه ويقال فيه . والأصل في ذلك قوله تعالى : { إنَّ الّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ في الّذينَ آمَنُوا لهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّنيا والآخِرةِ واللّهُ يَعْلمُ وأنْتُمْ لا تَعْلَمُون } . وقول النّبيّ : « أيّما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء ، يرى أن يشينه بها في الدّنيا ، كان حقّا على اللّه تعالى أن يرميه بها في النّار . ثمّ تلا مصداقه من كتاب اللّه تعالى : { إنَّ الّذينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ } » .
وقد ذمّ اللّه سبحانه وتعالى الّذين فعلوا ذلك ، وتوعّدهم بالعذاب العظيم ، وذلك في الآيات الّتي نزلت في شأن السّيّدة عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان بما قالوه من الكذب والافتراء ، وهي قوله تعالى : { إنَّ الّذينَ جَاءوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ . . . } .
وقال ابن كثير في قوله تعالى : { وَالّذينَ يُؤْذُونَ المُؤمنينَ والمؤمنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَسَبُوا فقد احْتَمَلُوا بُهتَاناً وإِثماً مُبِينَاً } أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ، يحكون على المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب والتّنقّص منهم ، وقد قال رسول اللّه فيه : « أربى الرّبا عند اللّه استحلالُ عِرض امرئ مسلم ثمّ قرأ : { وَالّذينَ يُؤْذُونَ المُؤْمنينَ وَالمُؤْمناتِ } » وقد قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّهُ به » أي من سمّع بعيوب النّاس وأذاعها أظهر اللّه عيوبه .
ومن ذلك : الهجو بالشّعر . قال ابن قدامة : ما كان من الشّعر يتضمّن هجو المسلمين والقدح في أعراضهم فهو محرّم على قائله .
ب - إذا كان المشهّر به يتّصف بما يقال عنه ، ولكنّه لا يجاهر به ، ولا يقع به ضرر على غيره . فالتّشهير به حرام أيضا ، لأنّه يعتبر من الغيبة الّتي نهى اللّه سبحانه وتعالى عنها في قوله : { ولا يَغْتَبْ بَعْضُكم بَعْضَاً } . وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْره . قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقولُ ؟ قال : إن كان فيه ما تقولُ فقد اغْتَبْتَه ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَّه » .
ومن ذلك : قول العالم : قال فلان كذا مريدا التّشنيع عليه . أو قول الإنسان : فعل كذا بعض النّاس ، أو بعض من يدّعي العلم ، أو بعض من ينسب إلى الصّلاح والزّهد ، أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه ، ونحو ذلك .
ومن المقرّر شرعاً : أنّ السّتر على المسلم واجب لمن ليس معروفاً بالأذى والفساد .
فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَتَرَ مُسْلماً سَتَرَه اللّه عزّ وجلّ يومَ القيامة » قال في شرح مسلم : وهذا السّتر في غير المشتهرين .
وقال ابن العربيّ : إذا رأيت إنساناً على معصية فعظه فيما بينك وبينه ، ولا تفضحه .
ج - ويحرم كذلك تشهير الإنسان بنفسه ، إذ المسلم مطالب بالسّتر على نفسه .
ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « كلُّ أمّتي مُعَافى إلا المجاهرين ، وإنّ من الإجهار أن يعمل العبد باللّيل عملاً ، ثمّ يصبح وقد ستره عليه اللّه ، فيقول : يا فلان ، عملتُ البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره اللّه عزّ وجلّ ويصبح يكشف ستر اللّه عزّ وجلّ عنه »
والسّتر واجب على المسلم في خاصّة نفسه إذا أتى فاحشة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اللّه » .
5 - ويكون التّشهير جائزاً لمن يجاهر بالمعصية في الأحوال الآتية :
أ - بالنّسبة لمن يجاهر بالمعصية ، فيجوز ذكر من يتجاهر بفسقه ، لأنّ المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به ، ولا يعتبر هذا غيبة في حقّه ، لأنّ من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. قال القرافيّ : المعلن بالفسوق - كقول امرئ القيس :" فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع "
فإنّه يفتخر بالزّنا في شعره - فلا يضرّ أن يحكى ذلك عنه ، لأنّه لا يتألّم إذا سمعه ، بل قد يسرّ بتلك المخازي ، وكثير من اللّصوص تفتخر بالسّرقة والاقتدار على التّسوّر على الدّور العظام والحصون الكبار ، فذكر مثل هذا عن هذه الطّوائف لا يحرم .
وفي الإكمال في شرح حديث مسلم : « مَنْ سَترَ مسلماً ستره اللّه » قال : وهذا السّتر في غير المشتهرين . وقال الخلال : أخبرني حرب : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرّجل معلناً بفسقه فليست له غيبة .
وذكر ابن عبد البرّ في كتاب بهجة المجالس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ثلاثةٌ لا غِيبة فيهم : الفاسقُ المعلن بفسقه ، وشارب الخمر ، والسّلطان الجائر » .
6 - ب - إذا كان التّشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم ، وذلك كجرح الرّواة والشّهود والأمناء على الصّدقات والأوقاف والأيتام ، والتّشهير بالمصنّفين والمتصدّين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهليّة ، أو مع نحو فسق أو بدعة يدعون إليها ، وأصحاب الحديث وحملة العلم المقلّدين ، هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم السّيّئة لمن عرفها ممّن يقلّد في ذلك ويلتفت إلى قوله ، لئلا يغترّ بهم ويقلّد في دين اللّه من لا يجوز تقليده ، وليس السّتر هنا بمرغّب فيه ولا مباح . على هذا اجتمع رأي الأمّة قديماً وحديثاً .
يقول القرافيّ : أرباب البدع والتّصانيف المضلّة ينبغي أن يشهّر النّاس فسادها وعيبها . وأنّهم على غير الصّواب ، ليحذرها النّاس الضّعفاء فلا يقعوا فيها ، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن ، بشرط أن لا يتعدّى فيها الصّدق ، ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه ، بل يقتصر على ما فيهم من المنفّرات خاصّة ، فلا يقال في المبتدع : إنّه يشرب الخمر ، ولا أنّه يزني ، ولا غير ذلك ممّا ليس فيه .
ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من رواة الحديث والأخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به وينقله ، بشرط أن تكون النّيّة خالصة للّه تعالى في نصيحة المسلمين في ضبط الشّريعة .
أمّا إذا كان لأجل عداوة أو تَفَكُّهٍ بالأعراض وجرياً مع الهوى فذلك حرام ، وإن حصلت به المصلحة عند الرّواة .
ويقول الخطيب الشّربينيّ : لو قال العالم لجماعة من النّاس : لا تسمعوا الحديث من فلان فإنّه يخلط أو لا تستفتوا منه فإنّه لا يحسن الفتوى فهذا نصح للنّاس . نصّ عليه في الأمّ . قال : وليس هذا بغيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ باتّباعه . ومثله في الفواكه الدّواني . ويقول النّوويّ : يجوز تحذير المسلمين من الشّرّ ونصيحتهم ، وذلك من وجوه منها : جرح المجروحين من الرّواة للحديث والشّهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة . ومنها : إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك ،وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النّصيحة. وفي مغني المحتاج : ينكر على من تصدّى للتّدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ، ويشهّر أمره لئلّا يغترّ به .
ثانياً : التّشهير من الحاكم :
تشهير الحاكم لبعض النّاس يكون في الحدود أو في التّعزير .
أ - بالنّسبة للحدود :
7 - قال الفقهاء : ينبغي أن تقام الحدود في ملأ من النّاس ، لقوله تعالى : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهما طَائِفَةٌ من المُؤْمنين } ، قال الكاسانيّ : والنّصّ وإن ورد في حدّ الزّنى ، لكنّ النّصّ الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة ، لأنّ المقصود من الحدود كلّها واحد ، وهو زجر العامّة ، وذلك لا يحصل إلّا وأن تكون الإقامة على رأس العامّة ، لأنّ الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة ، والغائبين ينزجرون بإخبار الحضور ، فيحصل الزّجر للكلّ . وقال عبد الملك بن حبيب : ينبغي أن يكون إقامة الحدّ علانية وغير سرّ ، ليتناهى النّاس عمّا حرّم اللّه عليهم . وقال مطرّف : ومن أمر النّاس عندنا الشّهر لأهل الفسق رجالا ونساء ، والإعلام بجلدهم في الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه المرأة .
وسئل الإمام مالك عن المجلود في الخمر والفِرية : أترى أن يطاف بهم وبشُرّاب الخمر ؟ قال : إذا كان فاسقاً مدمناً فأرى أن يطاف بهم ، ونعلن أمرهم ويفضحون .
وفي حدّ السّرقة قال الفقهاء : يندب أن يعلّق العضو المقطوع في عنق المحدود ، لأنّ في ذلك ردعا للنّاس ، وقد روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بسارق قطعت يده ، ثمّ أمر بها فعلّقت في عنقه » وفعل ذلك عليّ رضي الله عنه.
وذكر في الدّرّ المختار حديث : « ما بالُ العاملِ نبعثه ، فيأتي فيقول : هذا لك وهذا لي . فهلا جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرُ أيهدى له أم لا ؟ والّذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رُغاء ، أو بقرة لها خُوار ، أو شاة تَيْعَرُ » . قال ابن عابدين : ويؤخذ من هذا الحديث - كما قال ابن المنير - أنّ الحكّام أخذوا بالتّجريس بالسّارق ونحوه من هذا الحديث .
كذلك قال الفقهاء في قاطع الطّريق إذا صلب : يصلب ثلاثة أيّام ليشتهر الحال ويتمّ النّكال . قال ابن قدامة : إنّما شرع الصّلب ردعا لغيره ليشتهر أمره .
ب - بالنّسبة للتّعزير :
8 - التّشهير نوع من أنواع التّعزير ، أي أنّه عقوبة تعزيريّة .
ومعلوم أنّ التّعزير يرجع في تحديد جنسه وقدره إلى نظر الحاكم ، فقد يكون بالضّرب أو الحبس أو التّوبيخ أو التّشهير أو غير ذلك ، حسب اختلاف مراتب النّاس ، واختلاف المعاصي ، واختلاف الأعصار والأمصار . وعلى ذلك فالتّعزير بالتّشهير جائز إذا علم الحاكم أنّ المصلحة فيه ، وهذا الحكم هو بالنّسبة لكلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفّارة في الجملة . يقول الماورديّ : للأمير إذا رأى من الصّلاح في ردع السّفلة : أن يشهّرهم وينادي عليهم بجرائمهم ، ساغ له ذلك . ويقول : يجوز في نكال التّعزير أن يجرّد من ثيابه ، إلا قدر ما يستر عورته ، ويشهّر في النّاس ، وينادى عليه بذنبه إذا تكرّر منه ولم يتب .
وفي التّبصرة لابن فرحون : إن رأى القاضي المصلحة في قمع السّفلة بإشهارهم بجرائمهم فعل . ويقول ابن فرحون أيضا : إذا حكم القاضي بالجور ، وثبت ذلك عليه بالبيّنة ، فإنّه يعاقب العقوبة الموجعة ، وعزل ويشهّر ويفضح .
وفي كشّاف القناع : القوّادة - الّتي تفسد النّساء والرّجال - أقلّ ما يجب فيها الضّرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الرّجال والنّساء لتجتنب .
غير أنّه يلاحظ أنّ الفقهاء دائما يذكرون التّشهير في تعزير شاهد الزّور ممّا يوحي بأنّ التّشهير واجب بالنّسبة لشاهد الزّور ، وذلك لاعتبار هذه المعصية من الكبائر .
قال الإمام أبو حنيفة في شاهد الزّور في المشهور : يطاف به ويشهّر ، ولا يضرب استنادا إلى ما فعله القاضي شريح ، وزاد الصّاحبان ضربه وحبسه .
ويذكر ابن قدامة حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ألا أُنَبِّئكُم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللّه قال : الإشراكُ باللّه وعقوق الوالدين ، وكان متّكئاً فجلس ، فقال : ألا وقولُ الزّور وشهادة الزّور . فما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت » .
ثمّ يقول ابن قدامة : فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنّه شهد بزور عمدا عزّره وشهّره في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عمر رضي الله عنه ، وبه يقول شريح والقاسم بن محمّد وسالم بن عبد اللّه والأوزاعيّ وابن أبي ليلى ومالك والشّافعيّ وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة . وفي كشّاف القناع : إذا عزّر من وجب عليه التّعزير وجب على الحاكم أن يشهّره لمصلحة كشاهد زور ليجتنب .
وجاء في التّبصرة : التّعزير لا يختصّ بالسّوط واليد والحبس ، وإنّما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطّرطوشيّ في أخبار الخلفاء المتقدّمين : إنّهم كانوا يعاملون الرّجل على قدره وقدر جنايته ، فمنهم من يضرب ، ومنهم من يحبس ، ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في المحافل ، ومنهم من تنزع عمامته . قال القرافيّ : إنّ التّعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار ، فربّ تعزير في بلد يكون إكراماً في بلد آخر ، كقطع الطّيلسان ليس تعزيراً في الشّام فإنّه إكرام ، وكشف الرّأس بالأندلس ليس هواناً وبمصر والعراق هوان . ثمّ قال صاحب التّبصرة : والتّعزير لا يختصّ بفعل معيّن ولا قول معيّن ، فقد « عزّر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالهجر » ، وذلك في حقّ الثّلاثة الّذين ذكرهم اللّه تعالى في القرآن الكريم ، فهجروا خمسين يوماً لا يكلّمهم أحد . « وعزّر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالنّفي ، فأمر بإخراج المخنّثين من المدينة ونفيهم » .
وفي مغني المحتاج : يجتهد الإمام في جنس التّعزير وقدره ، لأنّه غير مقدّر شرعاً ، فيجتهد في سلوك الأصحّ ، فله أن يشهّر في النّاس من أدّى اجتهاده إليه .
ويجوز له حلق رأسه ، ويجوز أن يصلب حيّاً ، وهو ربطه في مكان عال لما لا يزيد عن ثلاثة أيّام ثمّ يرسل ، ولا يمنع في تلك المدّة عن الطّعام والشّراب والصّلاة .
وهذه النّصوص تدلّ على أنّه يجوز أن يكتفى بالتّشهير كعقوبة تعزيريّة إذا رأى الإمام ذلك ، ويجوز أن يضمّ إليه عقوبة أخرى كالضّرب والحبس .
وقد كان أبو بكر البحتريّ - وهو أمير المدينة - إذا أتي برجل ، قد أخذ معه الجرّة من المسكر ، أمر به فصبّ على رأسه عند بابه ، كيما يعرف بذلك ويشهّر به .




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

تشهير  Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28507
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى