الشرط
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية :: أصول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
الشرط
وهو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم.
فالوضوء شرط للصلاة ولا تتم الصلاة إلا بالوضوء. فيلزم من وجود الصلاة الوضوء، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء الصلاة.
وكذلك الشهود في النكاح: فيلزم من وجود النكاح الشهود ولا يتم إلا به، ولكن لا يلزم من وجود الشهود النكاح.
وهو ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط.
فالإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني. فهو شرط في الزاني حتى يجب رجمه، فيكون مما اقتضاه المشروط. والشرط مغاير للمشروط، لأنه وصف مكمل له وليس جزءاً منه. وبهذا يختلف عن الركن. لأن الركن جزء من أجزاء الشيء وليس بمنفصل عنه.
مثال :
من شروط الصلاة
1- الوضوء
2- استقبال القبلة
من أركان الصلاة :
1- تكبيرة الإحرام
2- الركوع
3- السجود
أمثلة على الشرط :
الوضوء شرط للصلاة
تحقق حياة الوارث بعد المورّث شرط للميراث
الشهود شرط للنكاح
الدخول بالأم شرط لتحريم النكاح بابنتها
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة
حولان الحول على النصاب شرط في وجوب الزكاة
الإحراز شرط في جعل السرقة موجبةً للحدّ
ستر العورة شرط في الصلاة
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية :: أصول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى