حكم ضرب الزوجة في الإسلام
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
حكم ضرب الزوجة في الإسلام
توجد آيتين في القرآن لتبيان هذا الحكم الأولى ثابتة والثانية متغيرة.
الأولى الثابتة: قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "..[الروم : 21]
هذه أصل العلاقة بين الأزواج قوامها الرحمة والمودة المتبادلة، وتعبير أزواج غير مُجنّس أي يعرف به كلا الطرفين، وبالتالي فالمساواه التامة في المعاملة هي الأصل.
الثانية المتغيرة: قوله تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"..[النساء : 34]
وهذه كانت مظروفة بزمن الرسول حيث أن العرب لم يكونوا على علم بكيفية حلال مشاكل زيجاتهم سوى بالضرب، فروي عن الرسول من حديث "إياس بن أبي ذباب" قوله : (لا تضربوا إماء الله) فلما علم عمر بن الخطاب ذكره بالآية فقال الرسول " لقد طاف على آل محمد 70 زوجة كلهن يشتكين ضرب أزواجهم ولا تجدون هؤلاء خياركم"
والمعنى إن ضرب الزوجات كان شائع عند عرب قريش، ولما جاء الإسلام نهى الرسول عن ضرب الزوجات، ثم نزلت آية النساء فهجر العرب الترتيب القرآني (عظة – هجر – ضرب) وأخذوا بالثالثة..فغضب الرسول وقال أن ضاربي زوجاتهم ليسوا خياركم..يعني مش هما أحسن ناس فيكم...نفس منطق المسيح (من منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر)
دلالة الترتيب (عظة - هجر – ضرب) هي إعطاء فسحة لحل المشكلة عند العرب بدون ضرب، إذن فالهدف كان حملهم على المعاملة الحسنة والرشد بالعِظة ثم بالهجران..وفي الواقع هذا الترتيب لا يحدث في يوم وليلة فالإنسان عندما يغضب لا يدوم غضبه سوى دقائق وربما ساعات..هذا الترتيب يعني عدم إمكانية الضرب لزوال أسبابه وسكون كلا الطرفين عن الاستفزاز..
نفس قصة الأربع شهود في الزنا (تعجيز) عن الحد لانتفاء رؤيته، وأيضا لأن الشائع وقتها عند العرب كان قتل أو جلد الزوجة وتعذيبها بمجرد الشك في زناها، وبعضهم كان يفعل حكم التوراه عُرفا موروثا من يهود المدينة بحرق الزناه ، وبالتالي فمقاصد اللفظ تذهب على غير ظاهرها لا تُعرف سوى بالعقل والتأمل، بينما الشيوخ أحيوا سنة اليهود والجاهلية بتحريمهم للعقل.
الشيوخ تعاملوا بنفس منطق عرب قريش في الجاهلية، حملوا أمر الضرب (على الوجوب) بينما في الآية هو أمر (بالجواز المشروط) وجواب شرطه بكظم الغيظ واتباع النسق المذكور وترتيبه..
ماذا يعني ذلك؟
يعني لو كان القرآن نزل في مجتمع آخر لا يضربون فيه زوجاتهم فلن يذكر لفظ الضرب، لأنه أولا: مرسل لعرب قريش والجزيرة بتشريع اجتماعي إصلاحي تدريجي لا مقصد ديني، وثانيا: لأن الضرب ليس أمر وجوب بل جواز مشروط بعلة، وبالتالي فضرب الزوجات في الإسلام ممنوع وغاية النص في آية النساء يقول ذلك بوضوح
قصة بقى ضربها بالسواك أو فرشاة الأسنان هذا كله خَطَل وتفنن وتنطع في تحريف القرآن ، فمجرد رفع اليد هي إهانة ، وقول الشيوخ أن الضرب دون إدماء أو كسر عظم أو قطع لحم (مكرمة) هو أيضا جنون..لأن ذلك يعني بأن الضرب المبرح والكدمات دون دماء مشروع..كيف ذلك والأصل بينهم هو المودة والرحمة؟!..وهل في لحظات غضب الإنسان يمكنه التحكم في أفعاله والتقيد بما أملاه الشيوخ..!!
ثم تعالوا هنا: هل سبق للنبي ضرب أحد من زوجاته؟..هل ذكر أن الصحابة الكبار وآل البيت المشهورين ضرب أحدهم زوجته؟..فإذا لم يحدث فكيف تقولون أن الضرب سنة؟..حتى القرآن حملتموه على غير مقاصدة بجهل تاريخ العرب ومجتمعهم وغاية النصوص ، وهو المؤكد بتعقيب الله "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"..[النساء : 35]
أي أن قوام الأسرة وتماسكها هو الأصل..والخوف من الشقاق يحذر من أسبابه التي تتضمن كل أشكال الضرب والإهانة حتى لو كانت بالسواك كما يقولون، وأن تقرير الحَكَمين من أهله وأهلها يعني مساواه تامة في الحقوق ، فلو كان القرآن (يُشرّع) حقا زوجيا بالضرب ما بعث حكمه من أهله..وقال من أهلها فقط كي تطيعه نزولا للحق المزعوم..
الأولى الثابتة: قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "..[الروم : 21]
هذه أصل العلاقة بين الأزواج قوامها الرحمة والمودة المتبادلة، وتعبير أزواج غير مُجنّس أي يعرف به كلا الطرفين، وبالتالي فالمساواه التامة في المعاملة هي الأصل.
الثانية المتغيرة: قوله تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"..[النساء : 34]
وهذه كانت مظروفة بزمن الرسول حيث أن العرب لم يكونوا على علم بكيفية حلال مشاكل زيجاتهم سوى بالضرب، فروي عن الرسول من حديث "إياس بن أبي ذباب" قوله : (لا تضربوا إماء الله) فلما علم عمر بن الخطاب ذكره بالآية فقال الرسول " لقد طاف على آل محمد 70 زوجة كلهن يشتكين ضرب أزواجهم ولا تجدون هؤلاء خياركم"
والمعنى إن ضرب الزوجات كان شائع عند عرب قريش، ولما جاء الإسلام نهى الرسول عن ضرب الزوجات، ثم نزلت آية النساء فهجر العرب الترتيب القرآني (عظة – هجر – ضرب) وأخذوا بالثالثة..فغضب الرسول وقال أن ضاربي زوجاتهم ليسوا خياركم..يعني مش هما أحسن ناس فيكم...نفس منطق المسيح (من منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر)
دلالة الترتيب (عظة - هجر – ضرب) هي إعطاء فسحة لحل المشكلة عند العرب بدون ضرب، إذن فالهدف كان حملهم على المعاملة الحسنة والرشد بالعِظة ثم بالهجران..وفي الواقع هذا الترتيب لا يحدث في يوم وليلة فالإنسان عندما يغضب لا يدوم غضبه سوى دقائق وربما ساعات..هذا الترتيب يعني عدم إمكانية الضرب لزوال أسبابه وسكون كلا الطرفين عن الاستفزاز..
نفس قصة الأربع شهود في الزنا (تعجيز) عن الحد لانتفاء رؤيته، وأيضا لأن الشائع وقتها عند العرب كان قتل أو جلد الزوجة وتعذيبها بمجرد الشك في زناها، وبعضهم كان يفعل حكم التوراه عُرفا موروثا من يهود المدينة بحرق الزناه ، وبالتالي فمقاصد اللفظ تذهب على غير ظاهرها لا تُعرف سوى بالعقل والتأمل، بينما الشيوخ أحيوا سنة اليهود والجاهلية بتحريمهم للعقل.
الشيوخ تعاملوا بنفس منطق عرب قريش في الجاهلية، حملوا أمر الضرب (على الوجوب) بينما في الآية هو أمر (بالجواز المشروط) وجواب شرطه بكظم الغيظ واتباع النسق المذكور وترتيبه..
ماذا يعني ذلك؟
يعني لو كان القرآن نزل في مجتمع آخر لا يضربون فيه زوجاتهم فلن يذكر لفظ الضرب، لأنه أولا: مرسل لعرب قريش والجزيرة بتشريع اجتماعي إصلاحي تدريجي لا مقصد ديني، وثانيا: لأن الضرب ليس أمر وجوب بل جواز مشروط بعلة، وبالتالي فضرب الزوجات في الإسلام ممنوع وغاية النص في آية النساء يقول ذلك بوضوح
قصة بقى ضربها بالسواك أو فرشاة الأسنان هذا كله خَطَل وتفنن وتنطع في تحريف القرآن ، فمجرد رفع اليد هي إهانة ، وقول الشيوخ أن الضرب دون إدماء أو كسر عظم أو قطع لحم (مكرمة) هو أيضا جنون..لأن ذلك يعني بأن الضرب المبرح والكدمات دون دماء مشروع..كيف ذلك والأصل بينهم هو المودة والرحمة؟!..وهل في لحظات غضب الإنسان يمكنه التحكم في أفعاله والتقيد بما أملاه الشيوخ..!!
ثم تعالوا هنا: هل سبق للنبي ضرب أحد من زوجاته؟..هل ذكر أن الصحابة الكبار وآل البيت المشهورين ضرب أحدهم زوجته؟..فإذا لم يحدث فكيف تقولون أن الضرب سنة؟..حتى القرآن حملتموه على غير مقاصدة بجهل تاريخ العرب ومجتمعهم وغاية النصوص ، وهو المؤكد بتعقيب الله "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"..[النساء : 35]
أي أن قوام الأسرة وتماسكها هو الأصل..والخوف من الشقاق يحذر من أسبابه التي تتضمن كل أشكال الضرب والإهانة حتى لو كانت بالسواك كما يقولون، وأن تقرير الحَكَمين من أهله وأهلها يعني مساواه تامة في الحقوق ، فلو كان القرآن (يُشرّع) حقا زوجيا بالضرب ما بعث حكمه من أهله..وقال من أهلها فقط كي تطيعه نزولا للحق المزعوم..
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
مواضيع مماثلة
» حكم الرجم في الإسلام
» الإسلام أو الطوفان
» لا خلافة في الإسلام
» التخصص فى الإسلام
» الماهية فى الإسلام
» الإسلام أو الطوفان
» لا خلافة في الإسلام
» التخصص فى الإسلام
» الماهية فى الإسلام
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى