قراءة في كتاب الصلوات غير المفروضة
صفحة 1 من اصل 1
قراءة في كتاب الصلوات غير المفروضة
قراءة في كتاب الصلوات غير المفروضة
المؤلف عبدالله القرني والكتاب يدور حول وجود صلوات غير مفروضة بعضها يسمونه سنن وقد استهله بذكر الصلوات المفروضة ووجود صلوات تطوع فقال :
"أما بعد:
أخي الحبيب: إن الله تعالى فرض علينا أداء خمس صلوات في اليوم والليلة وهي بلا شك عمود الدين وركن من أركانه، كما شرع لنا صلوات دونها سميت بصلاة التطوع، فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم (صلاة التطوع).
عن طلحة بن عبيد الله قال: { جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ! فقال رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها ! قال: لا إلا أن تطوع } [أخرجه البخاري]."
والحق أن الصلاة الوحيدة التى شرعها الله كصلاة تطوع هى صلاة قيام الليل وفيها قال تعالى :
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ومن ثم لا يوجد أى صلاة تطوع أخرى وتحدث القرنى عن فضل صلاة التطوع فقال:
"فضل صلاة التطوع
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم } [أخرجه الأربعة وصححه الألباني].
والخطأ أن أول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة وهو يخالف أن الله لا يسأل أحد عن ذنب فى صلاة أو غيرها لقوله :
"فلا يسئل عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان "ومن ثم يدخل الجنة أو النار دون أى سؤال عن شىء.
وتحدث عما سموه السنن الرواتب وهى تشريعات لم يشرعها الله ولم يأمر بها فقال :
"السنن الرواتب
أعلم رحمك الله أن المقصود بالسنن الرواتب هي تلك الصلوات التي كان رسول الله يصليها أو يرغب في صلاتها مع الصلوات الخمس المفروضة قبلها أو بعدها.
وهي التي أشار إليها في قوله { ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر ركعة تطوعاً إلا بنى الله له بيتاً في الجنة } [رواه مسلم]."
الحديث باطل والخطأ أن أجر 12 ركعة هو بيت أو قصر فى الجنة وهو ما يخالف الأجر العام فى القرآن وهو أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
ثم فصل تلك السنن فقال :
وإليك - أيها القارئ الكريم - بيانها:
1- راتبة صلاة الفجر: وهي ركعتان قبل الفريضة.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: { ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } [رواه مسلم].
الحديث باطل فصلاة الركعتين هو في الدنيا فكيف يكون خير من الدنيا وهم فيها وليسوا من غيرها؟
ثم قال :
2- راتبة صلاة الظهر وهي أربع ركعات قبل الفريضة وأربع أو اثنتان بعدها: 4-راتبة صلاة العشاء وهي ركعتان بعد الفريضة:
لحديث ابن عمر قال: { حفظت من رسول الله عشر ركعات قال وركعتين بعد العشاء في بيته } [أخرجه البخاري ومسلم].
هذا الحديث عن صلاة ركعتين بعد العشاء في بيت الرسول (ص) يناقض حديث عائشة عن صلاته 11 ركعة بعد العشاء وهى قادمة
ثم تحدث عن فضل صلاة الليل والوتر فقال :
فضل صلاة الليل والوتر:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } [أخرجه مسلم].
والخطأ أفضلية الصيام والصلاة فى رمضان والمحرم عن باقى الشهور والحق هو أن الأعمال لا تتفاضل بسبب اختلاف الزمن والسبب هو أن الله حدد الأجر فى كل مكان وزمان تحديدا واضحا هو أن العمل بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والعمل الإنفاقى ب700أو 1400حسنة كما جاء بقوله :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "
والخطأ الأخر هو أن المحرم شهر الله وهو تخريف لأن الشهور كلها شهور الله لكونه خالقها
وقال :
وعن عبد الله بن عمر عن النبي قال: { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً } [متفق عليه]."
الحديث باطل لأن الله شرع قيام الليل ولم يسمه وترت فهو تشريع مضاد للتشريع الربانى
ثم قال :
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ... .. } [أخرجه مسلم]."
وهذه الرواية تناقض رواية ابن عمر السابقة عن كون ما بعد العشاء ركعتين
ثم قال :
"ومن صلاة الليل صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان ويشرع الاجتماع لأدائها وفيها فضل عظيم."
وصلاة التراويح لا أساس لها لأنها تناقض التشريع الإلهى وهو الاعتكاف كما قال تعالى :
"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"
ثم تحدث عن صلاة الضحى فقال :
"صلاة الضحى:
عن أبي ذر عن النبي أنه قال: { يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى } [أخرجه مسلم].
ويشرع للمسلم أن يصليها ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو اثنتي عشرة ركعة. كل ذلك ثبت في الأحاديث."
وهى صلاة أجمع أهل الحديث على أن احاديثها كلها ضعيفة ولا تصح بحال من الأحوال والخطأ في الحديث أن كل سلامة أى عضو أو جزء عليه عمل من الطاعات وهو ما يخالف أن الأعضاء الداخلية ليس عليها عمل طاعة كالمعدة والأمعاء والقلب العضلى وأن أعمال الطاعة تقوم بها الأعضاء الخارجية من الإنسان والله لا يفرض على الأعضاء عمل وإنما يفرضه على النفس كما قال :
" لا تكلف نفس إلا وسعها"
ثم قال :
صلاة ركعتين بعد الوضوء: عن عمران مولى عثمان أنه { رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم جعل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه } [أخرجه الشيخان].
الخطأـ في الحديث ربط الغفران بصلاة لا يحدث فيها الإنسان نفسه وهو ما يخالف أن الغفران مرتبط بالاستغفار كما قال تعالى :
" ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
وتحدث عن تحية المسجد فقال :
"صلاة تحية المسجد:
يشرع للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فيه أن يصلي ركعتين.
فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال: { إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } [أخرجه الشيخان]. وفي رواية البخاري { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين }.
الخطأ هو وجوب ركعتين عند دخول المسجد وهو ما يخالف أن المساجد بنيت للصلاة وليس للجلوس كما قال تعالى :
" في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
الصلاة بين الآذان والإقامة:
عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله : { بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء } [أخرجه البخاري].
والمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة.
الخطأ وجود صلاة بين كل أذنين وهو ما يخالف أن لا صلاة إلا ما أمر الله به أو شرعه
وتحدث عن صلاة التوبة فقال:
"صلاة التوبة:
عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يقول: { ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون [آل عمران] } [أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني]."
الحديث يخالف أن واجب المذنب هو الاستغفار وليس الصلاة كما قال تعالى :
" ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
ثم قال :
"الصلاة قبل الجمعة:
عن أبي هريرة عن النبي قال: { من اغتسل ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام } [أخرجه مسلم].
والخطأ أن الحسنة وهى صلاة الجمعة تكفر ذنوب أسبوع وثلاثة أيام فى المستقبل وهو يخالف أن الحسنات تمحو السيئات الماضية مصداق لقوله "إن الحسنات يذهبن السيئات ولا تكفر المستقبلية لأنها لو كانت كذلك لعمل أهل النفاق والكفار حسنات تكفيهم 100 سنة ثم ارتكبوا ما يحلوا لهم من السيئات فى السنوات التى بعدها بحجة أن حسنات تلك السنة تكفر هذه السيئات وهذا ما لا يقول به عاقل
ثم قال :
السنة البعدية للجمعة:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً } [أخرجه مسلم]."
الحديث يناقض أمر الله بالانتشار في الأرض للعمل بعد انقضاء وهو انتهاء الجمعة كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله"
وتحدث عن صلاة القادم من السفر فقال :
"صلاة القادم من السفر:
عن كعب بن مالك قال: {.. كان - يعني رسول الله - إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس } [أخرجه الشيخان]."
لا يوجد شىء اسمه صلاة القدوم من السفر والمسجد ليس للجلوس والقعود للكلام وإنما للصلاة وهى ذكر الله كما قال تعالى :
" في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وتحدث عن صلاة الاستخارة فقال:
صلاة الاستخارة:
عن جابر بن عبد الله قال: { كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك ... ) } [أخرجه البخاري]."
ولا وجود لهذه الصلاة لأن زمان نزول الوحى انتهى فالله لن يقول لأحد اعمل كذا أو لا تعمل كذا وهو الغرض من تلك الصلاة
ثم قال :
"صلاة الكسوف والخسوف:
وهي سنة مؤكدة فعن عائشة أنها قالت:
{ خسفت الشمس في عهد رسول الله فصلى رسول الله بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب في الناس ... } [أخرجه الشيخان].
ويشرع صلاتها في المسجد جماعة من غير أذان ولا إقامة."
وتلك الصلوات مخالفة للمعروف ولا وجود لها في كتاب الله وهى ظواهر كونية لا تصرفها الصلاة وإنما لها توقيتات تبدأ فيها وتنتهى بعدها ومن ثم لا قيمة لتلك الصلاة لأنها في النهاية ستنتهى بعد مدة وجيزة ومن ثم تعتبر الصلاة هنا تضييع لأوقات الناس في غير طاعة الله
ثم قال :
"صلاة العيدين:
وقد لازم النبي أداءها وأمر الناس بالخروج إليها.
عن أم عطية قالت: { أمرنا - تعني رسول الله - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين } [أخرجه الشيخان].
صلاة الاستسقاء:
تشرع إذا منع المسلمون القطر وأجدبت الأرض.
عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله عز وجل ثم قال: { إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم }
ومن حديث ابن عباس قال: { خرج رسول الله صلى الله متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد } [أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني]."
ولا توجد صلاة مخصوصة للسقيا وإنما هى دعاء من أحدهم كما دعى موسى (ص) الله طالبا السقيا وهى الماء لقومه فقال :
"وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين"
وتحدث عن صلاة الجنازة فقال :"
صلاة الجنازة:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية وفيها فضل عظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد } [أخرجه الشيخان].
وعن أبي هريرة { أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات } [أخرجه الشيخان]."
ولا وجود لصلاة الجنازة بالطريقة التى تصلى بها حاليا فكل الروايات تقول أنها تكبيرات أولها بعد الفاتحة ولا تزيد عن ذلك وهو ما يتناقض مع كتاب الله في كونها الاستغفار للميت عند دفنه في القبر كما قال تعالى :
"ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم عند قبره"
ومن ثم هى الاستغفار للميت عند القبر
ثم قال :
"صلاة ركعتي الطواف:
تصلى بعد كل سبعة أشواط، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة:125].
وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حجته قال: {.. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس } [رواه مسلم]."
لا وجود لصلاة الطواف في كتاب الله لأن المطلوب في الطواف هو ذكر الله وهو قراءة القرآن في يومين أو ثلاثة
ثم قال :
الصلاة في مسجد قباء:
عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : { من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد قباء - فصلى ركعتين كان له عدل عمرة } [أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني].
الخطأ ان العمل غير المالى وهو الصلاة يساوى في الجر العمرة وهى عمل مالى يعتمد على نفقة السفر وغيره والعمل غير المالى بعشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" بينما العمل بسبعمائة حسنة أو الضعف كما قال تعالى :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
ثم قال :
"مسائل تتعلق بصلاة التطوع:
التطوع في البيت أفضل:
لحديث زيد بن ثابت وفيه { فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } [أخرجه الشيخان]."
وهو ما يخالف أن صلاة التطوع الوحيدة في القرآن تكون جماعية كما قال تعالى :
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ثم قال :
"المداومة على التطوع أفضل وإن قل:
عن عائشة قالت: { كان لرسول الله حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، وجعل الناس يصلون بصلاته، وبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال (يا أيها الناس ،عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل) } [متفق عليه]."
هذا الحديث هو حديث في يسمونه التراويح وقد اوقفه النبى(ص) في تلك الرواية خوفا من فرضها عليهم ولم يعد يصلى
ثم قال :
صلاة التطوع عن قعود: عن عمران بن حصين وكان ميسوراً، قال: { سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعداً ! قال: (إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) } [أخرجه البخاري].
قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع."
الخطأ تفاوت أجور الصلاة بسبب الوقوف والقعود والرقود وهو ما يخالف أن أجر الصلاة واحد لا يتغير كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال :
صلاة التطوع على الراحلة:
عن ابن عمر قال: { كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } [متفق عليه]." الخطأ في الحديث هو الصلاة لأى اتجاه حتى ولو كان غير اتجاه الكعبة وهو ما يناقض قوله تعالى :
"فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
ثم قال:
"صلاة التطوع في السفر:
لم يكن من هديه في السفر الصلاة قبل المكتوبة ولا بعدها، ولم يلتزم بالرواتب وإنما ثبت عنه التطوع المطلق.
عن عامر بن ربيعة قال: { رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في المكتوبة } [متفق عليه]."
والحق أن الصلاة المفروضة في السفر تقصر أى تلغى إذا كان السفر لبلاد الكفار خوفا من الفتنة وهى تعذيب أو قتل الكفار لنا كما قال تعالى :
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
" ثم قال :
الجماعة في صلاة التطوع:
تشرع الجماعة في صلاة التطوع إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها وفعلها في البيت أفضل:
فعن أنس بن مالك { أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: (قوموا فلأصل لكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله وصففت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ركعتين ثم انصرف } [متفق عليه]."
وقد سبق تناول هذا بالقول أن قيام الليل يكون جماعيا
ثم قال :
قضاء الراتبة مع الفائتة:
عن أبي هريرة قال: { عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : (ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة } [أخرجه مسلم].
الخطأ وصف المنزل وهو المكان بوجود الشيطان فيه وهو ما يخالف أن الشيطان وهو هوى النفس أى الوسواس معنا في كل مكان كمل تعالى :
" من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس"
ثم قال :
أفضل الصلاة طول القراءة:
عن جابر قال: قال رسول الله : { أفضل الصلاة طول القنوت } [أخرجه مسلم]"
والخطأ هو تفاضل أعمال الصلاة وهو ما يخالف أن الأجر عليها ككل وليس على فروعها كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
المؤلف عبدالله القرني والكتاب يدور حول وجود صلوات غير مفروضة بعضها يسمونه سنن وقد استهله بذكر الصلوات المفروضة ووجود صلوات تطوع فقال :
"أما بعد:
أخي الحبيب: إن الله تعالى فرض علينا أداء خمس صلوات في اليوم والليلة وهي بلا شك عمود الدين وركن من أركانه، كما شرع لنا صلوات دونها سميت بصلاة التطوع، فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم (صلاة التطوع).
عن طلحة بن عبيد الله قال: { جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ! فقال رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها ! قال: لا إلا أن تطوع } [أخرجه البخاري]."
والحق أن الصلاة الوحيدة التى شرعها الله كصلاة تطوع هى صلاة قيام الليل وفيها قال تعالى :
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ومن ثم لا يوجد أى صلاة تطوع أخرى وتحدث القرنى عن فضل صلاة التطوع فقال:
"فضل صلاة التطوع
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم } [أخرجه الأربعة وصححه الألباني].
والخطأ أن أول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة وهو يخالف أن الله لا يسأل أحد عن ذنب فى صلاة أو غيرها لقوله :
"فلا يسئل عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان "ومن ثم يدخل الجنة أو النار دون أى سؤال عن شىء.
وتحدث عما سموه السنن الرواتب وهى تشريعات لم يشرعها الله ولم يأمر بها فقال :
"السنن الرواتب
أعلم رحمك الله أن المقصود بالسنن الرواتب هي تلك الصلوات التي كان رسول الله يصليها أو يرغب في صلاتها مع الصلوات الخمس المفروضة قبلها أو بعدها.
وهي التي أشار إليها في قوله { ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر ركعة تطوعاً إلا بنى الله له بيتاً في الجنة } [رواه مسلم]."
الحديث باطل والخطأ أن أجر 12 ركعة هو بيت أو قصر فى الجنة وهو ما يخالف الأجر العام فى القرآن وهو أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
ثم فصل تلك السنن فقال :
وإليك - أيها القارئ الكريم - بيانها:
1- راتبة صلاة الفجر: وهي ركعتان قبل الفريضة.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: { ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } [رواه مسلم].
الحديث باطل فصلاة الركعتين هو في الدنيا فكيف يكون خير من الدنيا وهم فيها وليسوا من غيرها؟
ثم قال :
2- راتبة صلاة الظهر وهي أربع ركعات قبل الفريضة وأربع أو اثنتان بعدها: 4-راتبة صلاة العشاء وهي ركعتان بعد الفريضة:
لحديث ابن عمر قال: { حفظت من رسول الله عشر ركعات قال وركعتين بعد العشاء في بيته } [أخرجه البخاري ومسلم].
هذا الحديث عن صلاة ركعتين بعد العشاء في بيت الرسول (ص) يناقض حديث عائشة عن صلاته 11 ركعة بعد العشاء وهى قادمة
ثم تحدث عن فضل صلاة الليل والوتر فقال :
فضل صلاة الليل والوتر:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } [أخرجه مسلم].
والخطأ أفضلية الصيام والصلاة فى رمضان والمحرم عن باقى الشهور والحق هو أن الأعمال لا تتفاضل بسبب اختلاف الزمن والسبب هو أن الله حدد الأجر فى كل مكان وزمان تحديدا واضحا هو أن العمل بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والعمل الإنفاقى ب700أو 1400حسنة كما جاء بقوله :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "
والخطأ الأخر هو أن المحرم شهر الله وهو تخريف لأن الشهور كلها شهور الله لكونه خالقها
وقال :
وعن عبد الله بن عمر عن النبي قال: { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً } [متفق عليه]."
الحديث باطل لأن الله شرع قيام الليل ولم يسمه وترت فهو تشريع مضاد للتشريع الربانى
ثم قال :
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ... .. } [أخرجه مسلم]."
وهذه الرواية تناقض رواية ابن عمر السابقة عن كون ما بعد العشاء ركعتين
ثم قال :
"ومن صلاة الليل صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان ويشرع الاجتماع لأدائها وفيها فضل عظيم."
وصلاة التراويح لا أساس لها لأنها تناقض التشريع الإلهى وهو الاعتكاف كما قال تعالى :
"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"
ثم تحدث عن صلاة الضحى فقال :
"صلاة الضحى:
عن أبي ذر عن النبي أنه قال: { يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى } [أخرجه مسلم].
ويشرع للمسلم أن يصليها ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو اثنتي عشرة ركعة. كل ذلك ثبت في الأحاديث."
وهى صلاة أجمع أهل الحديث على أن احاديثها كلها ضعيفة ولا تصح بحال من الأحوال والخطأ في الحديث أن كل سلامة أى عضو أو جزء عليه عمل من الطاعات وهو ما يخالف أن الأعضاء الداخلية ليس عليها عمل طاعة كالمعدة والأمعاء والقلب العضلى وأن أعمال الطاعة تقوم بها الأعضاء الخارجية من الإنسان والله لا يفرض على الأعضاء عمل وإنما يفرضه على النفس كما قال :
" لا تكلف نفس إلا وسعها"
ثم قال :
صلاة ركعتين بعد الوضوء: عن عمران مولى عثمان أنه { رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم جعل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه } [أخرجه الشيخان].
الخطأـ في الحديث ربط الغفران بصلاة لا يحدث فيها الإنسان نفسه وهو ما يخالف أن الغفران مرتبط بالاستغفار كما قال تعالى :
" ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
وتحدث عن تحية المسجد فقال :
"صلاة تحية المسجد:
يشرع للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فيه أن يصلي ركعتين.
فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال: { إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } [أخرجه الشيخان]. وفي رواية البخاري { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين }.
الخطأ هو وجوب ركعتين عند دخول المسجد وهو ما يخالف أن المساجد بنيت للصلاة وليس للجلوس كما قال تعالى :
" في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
الصلاة بين الآذان والإقامة:
عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله : { بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء } [أخرجه البخاري].
والمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة.
الخطأ وجود صلاة بين كل أذنين وهو ما يخالف أن لا صلاة إلا ما أمر الله به أو شرعه
وتحدث عن صلاة التوبة فقال:
"صلاة التوبة:
عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يقول: { ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون [آل عمران] } [أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني]."
الحديث يخالف أن واجب المذنب هو الاستغفار وليس الصلاة كما قال تعالى :
" ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما"
ثم قال :
"الصلاة قبل الجمعة:
عن أبي هريرة عن النبي قال: { من اغتسل ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام } [أخرجه مسلم].
والخطأ أن الحسنة وهى صلاة الجمعة تكفر ذنوب أسبوع وثلاثة أيام فى المستقبل وهو يخالف أن الحسنات تمحو السيئات الماضية مصداق لقوله "إن الحسنات يذهبن السيئات ولا تكفر المستقبلية لأنها لو كانت كذلك لعمل أهل النفاق والكفار حسنات تكفيهم 100 سنة ثم ارتكبوا ما يحلوا لهم من السيئات فى السنوات التى بعدها بحجة أن حسنات تلك السنة تكفر هذه السيئات وهذا ما لا يقول به عاقل
ثم قال :
السنة البعدية للجمعة:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً } [أخرجه مسلم]."
الحديث يناقض أمر الله بالانتشار في الأرض للعمل بعد انقضاء وهو انتهاء الجمعة كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله"
وتحدث عن صلاة القادم من السفر فقال :
"صلاة القادم من السفر:
عن كعب بن مالك قال: {.. كان - يعني رسول الله - إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس } [أخرجه الشيخان]."
لا يوجد شىء اسمه صلاة القدوم من السفر والمسجد ليس للجلوس والقعود للكلام وإنما للصلاة وهى ذكر الله كما قال تعالى :
" في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وتحدث عن صلاة الاستخارة فقال:
صلاة الاستخارة:
عن جابر بن عبد الله قال: { كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك ... ) } [أخرجه البخاري]."
ولا وجود لهذه الصلاة لأن زمان نزول الوحى انتهى فالله لن يقول لأحد اعمل كذا أو لا تعمل كذا وهو الغرض من تلك الصلاة
ثم قال :
"صلاة الكسوف والخسوف:
وهي سنة مؤكدة فعن عائشة أنها قالت:
{ خسفت الشمس في عهد رسول الله فصلى رسول الله بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب في الناس ... } [أخرجه الشيخان].
ويشرع صلاتها في المسجد جماعة من غير أذان ولا إقامة."
وتلك الصلوات مخالفة للمعروف ولا وجود لها في كتاب الله وهى ظواهر كونية لا تصرفها الصلاة وإنما لها توقيتات تبدأ فيها وتنتهى بعدها ومن ثم لا قيمة لتلك الصلاة لأنها في النهاية ستنتهى بعد مدة وجيزة ومن ثم تعتبر الصلاة هنا تضييع لأوقات الناس في غير طاعة الله
ثم قال :
"صلاة العيدين:
وقد لازم النبي أداءها وأمر الناس بالخروج إليها.
عن أم عطية قالت: { أمرنا - تعني رسول الله - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين } [أخرجه الشيخان].
صلاة الاستسقاء:
تشرع إذا منع المسلمون القطر وأجدبت الأرض.
عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله عز وجل ثم قال: { إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم }
ومن حديث ابن عباس قال: { خرج رسول الله صلى الله متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد } [أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني]."
ولا توجد صلاة مخصوصة للسقيا وإنما هى دعاء من أحدهم كما دعى موسى (ص) الله طالبا السقيا وهى الماء لقومه فقال :
"وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين"
وتحدث عن صلاة الجنازة فقال :"
صلاة الجنازة:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية وفيها فضل عظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد } [أخرجه الشيخان].
وعن أبي هريرة { أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات } [أخرجه الشيخان]."
ولا وجود لصلاة الجنازة بالطريقة التى تصلى بها حاليا فكل الروايات تقول أنها تكبيرات أولها بعد الفاتحة ولا تزيد عن ذلك وهو ما يتناقض مع كتاب الله في كونها الاستغفار للميت عند دفنه في القبر كما قال تعالى :
"ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم عند قبره"
ومن ثم هى الاستغفار للميت عند القبر
ثم قال :
"صلاة ركعتي الطواف:
تصلى بعد كل سبعة أشواط، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة:125].
وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حجته قال: {.. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس } [رواه مسلم]."
لا وجود لصلاة الطواف في كتاب الله لأن المطلوب في الطواف هو ذكر الله وهو قراءة القرآن في يومين أو ثلاثة
ثم قال :
الصلاة في مسجد قباء:
عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : { من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد قباء - فصلى ركعتين كان له عدل عمرة } [أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني].
الخطأ ان العمل غير المالى وهو الصلاة يساوى في الجر العمرة وهى عمل مالى يعتمد على نفقة السفر وغيره والعمل غير المالى بعشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" بينما العمل بسبعمائة حسنة أو الضعف كما قال تعالى :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
ثم قال :
"مسائل تتعلق بصلاة التطوع:
التطوع في البيت أفضل:
لحديث زيد بن ثابت وفيه { فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } [أخرجه الشيخان]."
وهو ما يخالف أن صلاة التطوع الوحيدة في القرآن تكون جماعية كما قال تعالى :
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ثم قال :
"المداومة على التطوع أفضل وإن قل:
عن عائشة قالت: { كان لرسول الله حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، وجعل الناس يصلون بصلاته، وبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال (يا أيها الناس ،عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل) } [متفق عليه]."
هذا الحديث هو حديث في يسمونه التراويح وقد اوقفه النبى(ص) في تلك الرواية خوفا من فرضها عليهم ولم يعد يصلى
ثم قال :
صلاة التطوع عن قعود: عن عمران بن حصين وكان ميسوراً، قال: { سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعداً ! قال: (إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) } [أخرجه البخاري].
قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع."
الخطأ تفاوت أجور الصلاة بسبب الوقوف والقعود والرقود وهو ما يخالف أن أجر الصلاة واحد لا يتغير كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال :
صلاة التطوع على الراحلة:
عن ابن عمر قال: { كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } [متفق عليه]." الخطأ في الحديث هو الصلاة لأى اتجاه حتى ولو كان غير اتجاه الكعبة وهو ما يناقض قوله تعالى :
"فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
ثم قال:
"صلاة التطوع في السفر:
لم يكن من هديه في السفر الصلاة قبل المكتوبة ولا بعدها، ولم يلتزم بالرواتب وإنما ثبت عنه التطوع المطلق.
عن عامر بن ربيعة قال: { رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في المكتوبة } [متفق عليه]."
والحق أن الصلاة المفروضة في السفر تقصر أى تلغى إذا كان السفر لبلاد الكفار خوفا من الفتنة وهى تعذيب أو قتل الكفار لنا كما قال تعالى :
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
" ثم قال :
الجماعة في صلاة التطوع:
تشرع الجماعة في صلاة التطوع إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها وفعلها في البيت أفضل:
فعن أنس بن مالك { أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: (قوموا فلأصل لكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله وصففت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ركعتين ثم انصرف } [متفق عليه]."
وقد سبق تناول هذا بالقول أن قيام الليل يكون جماعيا
ثم قال :
قضاء الراتبة مع الفائتة:
عن أبي هريرة قال: { عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : (ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة } [أخرجه مسلم].
الخطأ وصف المنزل وهو المكان بوجود الشيطان فيه وهو ما يخالف أن الشيطان وهو هوى النفس أى الوسواس معنا في كل مكان كمل تعالى :
" من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس"
ثم قال :
أفضل الصلاة طول القراءة:
عن جابر قال: قال رسول الله : { أفضل الصلاة طول القنوت } [أخرجه مسلم]"
والخطأ هو تفاضل أعمال الصلاة وهو ما يخالف أن الأجر عليها ككل وليس على فروعها كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وارث علم النبوة- عضو متميز
- الديانه : الاسلام
البلد : قطر
عدد المساهمات : 990
نقاط : 4073
السٌّمعَة : 0
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب الصلوات غير المفروضة
» قراءة فى كتاب الزيادات في كتاب الفتن والملاحم الطارقات
» قراءة في كتاب جزء فيه أحاديث مستخرجة من كتاب الخلافة
» قراءة فى كتاب العرف
» قراءة فى كتاب أدب طلب العلم
» قراءة فى كتاب الزيادات في كتاب الفتن والملاحم الطارقات
» قراءة في كتاب جزء فيه أحاديث مستخرجة من كتاب الخلافة
» قراءة فى كتاب العرف
» قراءة فى كتاب أدب طلب العلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى