الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
5 مشترك
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
الردة والحرية الفكرية - دراسة تأصيلية تجديدية في ضوء القرآن والسنة والمقاصد
يحيى جاد
باحث إسلامي
يحيى جاد
باحث إسلامي
موقع أون إسلام - أربعة أجزاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فأرجو قراءة المقالات الأربعة كلها؛ لترابطها العضوي .. وهي في أصلها جزء - حوالي الثلث أو أقل- من كتاب لي بعنوان "الردة والحرية الدينية والفكرية" .. سيصدر قريباً إن شاء الله عن "مكتبة وهبة" الغراء بالقاهرة.
تحياتي /يحيى جاد
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
قراتها وهى فى رأيي متهافته علميا ..!!
أخوكم
أخوكم
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
لا تعليق .. لأمرين أولهما أني أضع موضوعاتي تنويهاً للقراء الكرام بنشرها ليس إلا .. وثانياً: أمسك عن ذكره؛ لأن القراء الكرام يعلمون سببه !
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
لاتعليق .. لأمرين أولهما أني أضع موضوعاتي تنويهاً للقراء الكرام بنشرها ليس إلا .. وثانياً: أمسك عن ذكره؛ لأن القراء الكرام يعلمون سببه!
طيب
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
موضوع غاية في الأهمية دكتور يحي، لذلك أناشد أخي الحبيب كاره اليهود
وأحرضه علي النقاش العلمي الموضوعي أفضل من الحكم المسبق
خاصة وأن الطرح الموضوعي والرد عليه بنفس الدرجة كفيل بإيصال المعلومة بشكل سلس
وأحرضه علي النقاش العلمي الموضوعي أفضل من الحكم المسبق
خاصة وأن الطرح الموضوعي والرد عليه بنفس الدرجة كفيل بإيصال المعلومة بشكل سلس
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
لرفع والتذكير .. فالموضوع مطروق هذه الأيام وبشدة
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
ما شاء الله عليكم يا دكتور
جهد واضح وأسلوب متميز
عرض وافى وفى غاية الدقة والتسلسل
إجابات شافية لكثير من التساؤلات
حشد متميز من المعلومات وخاصة الآيات فى المقال الثانى
أسأل الله أن يجزيك به خير الجزاء
جهد واضح وأسلوب متميز
عرض وافى وفى غاية الدقة والتسلسل
إجابات شافية لكثير من التساؤلات
حشد متميز من المعلومات وخاصة الآيات فى المقال الثانى
أسأل الله أن يجزيك به خير الجزاء
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى- المراقب العام
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6701
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
العمل/الترفيه :
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
بارك الله فيكم .. وشكر الله لكم .. ومقالي إن كان فيه تميز كما تقول فإنما هو ثمرةُ دعائكم ودعاء أمثالكم لي .. فلا تحرموني منه .. خاصةً في صلاتكم وسجودكم
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
قرأت الجزء الاول يادكتور وأحييك بتحية عطرة جميلة علي هذا الطرح القيم، فكرة لا إكراه في الدين تصلح لأن تكون فكرة عامة متفق عليها
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم الدكتور يحيى رضا جاد
وددت لو أن لديك وقتا كافيا للنقاش حول الموضوع
وابتداء أريد أن أؤكد أننى متفق معك ـ حسب إطلاعى المحدود ـ فيما ذهبتم إليه فى هذا الصدد من حد الردة وتفصيلاتها
فقط أود أن نثرى الموضوع بشىء من النقاش العلمى الجاد وقد انتظرنا بعض الأخوة أصحاب الرأى المخالف , ولكن لم نجد مشاركات حتى الآن , ولعل المانع خير
وسوف أبدأ بتعليقات للعلامة الشيخ " ابن بيه " حفظه الله , وأود لو تكرمتم بالنقاش والتعليق على كلام سماحته سواء أكان بالرد المباشر أو بالاقتباس والإحالة لما أوردتموه فى مقالاتكم .
وسوف أذكر تعليق الشيخ حفظه الله فى المشاركة القادمة , وليت الرد ـ إن تيسرت الظروف ـ يتم تقسيمه على عدة مشاركات
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم
الأخ الكريم الدكتور يحيى رضا جاد
وددت لو أن لديك وقتا كافيا للنقاش حول الموضوع
وابتداء أريد أن أؤكد أننى متفق معك ـ حسب إطلاعى المحدود ـ فيما ذهبتم إليه فى هذا الصدد من حد الردة وتفصيلاتها
فقط أود أن نثرى الموضوع بشىء من النقاش العلمى الجاد وقد انتظرنا بعض الأخوة أصحاب الرأى المخالف , ولكن لم نجد مشاركات حتى الآن , ولعل المانع خير
وسوف أبدأ بتعليقات للعلامة الشيخ " ابن بيه " حفظه الله , وأود لو تكرمتم بالنقاش والتعليق على كلام سماحته سواء أكان بالرد المباشر أو بالاقتباس والإحالة لما أوردتموه فى مقالاتكم .
وسوف أذكر تعليق الشيخ حفظه الله فى المشاركة القادمة , وليت الرد ـ إن تيسرت الظروف ـ يتم تقسيمه على عدة مشاركات
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى- المراقب العام
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6701
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
العمل/الترفيه :
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
يقول العلامة الموريتانى الشيخ " ابن بيه " حفظه الله :
أما بالنسبة للموضوع: عقوبة الردة فقد ركزتِ الدراسةُ على أربعِ نقاطٍ :
أولاً: أن القرآن الكريم أكَّد على قيمةِ الحريةِ، ولم يذكر عقوبة دنيوية.
ثانياً: أنه عليه الصلاة والسلام لم يطبقْ حدَّ الردة.
ثالثاً: مناقشةُ حديث «من بدل دينه فاقتلوه».
رابعاً: مذاهب الفقهاء.
ولعلي هنا أمرُّ بسرعة على هذه النقاط مكتفياً بالإشارة إلى وجهة نظري وفاقاً أو اختلافاً.
فبالنسبة للنقطة الأولى: أتفقُ مع ما ذكر فضيلته من أن القرآن أكَّد على قيمة الحرية ولم يذكرْ عقوبةً دنيويةً إلاَّ أنَّني أودُّ أنْ أشيرَ إلى أمرينِ: أوَّلهما: أنَّ النفيَ للإكراهِ وردَ في صيغةِ عمومٍ، هي النكرةُ المنفيَّةُ مركَّبةٌ مع "لا"، وهذه من صيغ العمومِ المتَّفقِ عليها بينَ الجمهورِ، بما فيهم القرافيُّ الذي خالفَ في اعتبارِ النكرةِ المنفيةِ دالةً على العمومِ إلاَّ في سياقاتٍ، هذا منها، وهو معروفٌ لا نطيلُ به لكنَّ العموم لا بدَّ أنْ يدلَّ على فردٍ مِن أفرادِه فهوَ قطعيٌّ فِيه. وهنا دلَّ على أنهُ لا يجوزُ إكراهُ شخصٍ على اعتناقِ الدين والانتقال من دين إلى دين.
ولهذا اعتبر المفسرون أن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء وقد عبر عن ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير.
ثانياً: لو أعملنا هذا المنطقَ في عدمِ الإكراهِ على البقاءِ في الدين لكانتْ فروضُ الدين الأخرى معرَّضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر، كالصلاة والصوم والزكاة . وكذلكَ ارتكابُ المحرَّمات التي ليسََ فيها سِوى حقُّ الله كالخمر.... ولخرجتْ حقوقُ اللهِ من دائرةِ الزواجرِ، وأصبحَ المسلمُ وغيرُه في نفس الوضع . (معلوم أن غير المسلم لا يعاقب فيما يختصُّ بحقِّ الله تعالى عند الأحناف طرداً لقاعدة عدم الإكراه فمن لم يُكره في الأصل لا يكره في الفرع).
ثالثاً: إنَّ ذكرَ عقوبةِ الآخرةِ فقط في النصوص القرآنية ليسَ دليلاً قاطعاً على عدمها، وإنما هو من باب إشارةِ النص. كما يقول الطوفي في مسألة القتل عمداً. وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود النص وهو الحديث وبالتالي لا يفترض وجود التعارض.
رابعاً: إن الوفاء بالعهدِ والعقدِ أمرٌ مطلوبٌ ومقصدٌ من مقاصد الشريعة، وعهدُه تعالى أحقُّ بالوفاء، والدولة في الإسلام مسئولةٌ عن المحافظة على الدين الذي يقع على رأس قائمة الضرورات في سلم المقاصد.
أما كونُه عليه الصلاة والسلام لم يطبِّقْ حدَّ الردة ؛ فهذا صحيح ؛ ولكن تطرُّق الاحتمالِ قد يمنعُ من صحة الاستدلال مع ورود حديثٍ أخرجه الدارقطني والبيهقيُّ في شأن أم مروان ارتدَّتْ فأقامََ عليها عليه الصلاة والسلام الحدَّ ولكنهُ ضعيف. وكذلك حديث عائشةَ أنَّ امرأة ارتدتْ يوم أحد ... إلى آخره. وهي أحاديث ضعيفة.
وأنا أتفقُ مع فضيلته في أنه كان يعرف المنافقين، وقد عيَّنهم القرآنُ أحيانا كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾… ولا يوجدُ أدْنى شكٍّ لدى المسلمين في أنَّ ابن أبيٍّ كان المراد بذلك كما أبهمهم أحياناً أخرىٰ.
ولكن هل كان حدُّ الردة قد فُرض؟ هل تصرُّفه عليه الصلاة والسلام بالولاية في عدم إقامته نظرٌ في المئالات؟ وهل كان ذلك من قضايا الأعيان؟ أمْ أنَّ توبتهم الظاهرة كانتْ سبباً في عدم إقامته؟
إلاَّ أنْ تطبيقَ الصحابةِ له دونَ نكيرٍ كما في الأثر أنَّ الصِّديق عليه رضوان الله أقامَ الحدَّ على أم قرفة والصحابةُ متوافرونَ ولم يُنكروا عليه. أخرجه الدارَ قطني والبيهقي مما جَعل الأمرَ من السنن العملية، واستمرارُ الأمَّة على ذلك جعلَه من القضايا التي لا تكاد تُسمع للاختلاف فيها ركزاً.
ولهذا فإنَّ أكثر العلماء لم يذكروا الخلاف في موضوع الردة إلا في حالتين هما:
أولاً: هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ وحمَلوا ما ورد عن عمر رضي الله عنه دالاً على الاستتابة، وليسَ مناهضاً لأصل حدِّ الردة.
ثانياً: مسألةُ تطبيق حدِّ الردة على المرأة، ومن المعروف أنَّ الجمهورَ يقولون بتطبيقه على المرأة . وخالفهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وعطاء والحسن ؛ فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة ؛ واحتجوا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الجهاد.
ولم يذكروا خلافاً آخرَ سوى ما أشار إليه فضيلتُه من ذكر بعضهم لرأي إبراهيم النخعي الذي قال: "يستتاب المرتدُّ أبداً" كما في نيل الأوطار للشوكاني وغيره.
أما ما ذُكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فالرواياتُ عنه مضطربةٌ: فتارةً تدل على الاستتابة، وتارةً تدلُّ على الحبس والسجن فلا تقوم بها حجة.
وفي رأيي أنَّ موقفه يرجع إلى حرصه على عدم تنفيذ حدِّ القتل. فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته أنه كان يأمرُ ولاتَه بمراجعتِه قبل تنفيذ أحكام القتل.
النقطة الثالثة: حديث «من بدل دينه فاقتلوه» إنَّ الدراسةَ ذكرت طرقَ الحديث وكثيراً من شواهده ومتابعاته بقدرٍ غيرِ يسيرٍ من المناقشة الحديثية، إلا أنَّ بعضَ الشواهدِ لمْ تحظَ بقدرٍ كافٍ من النقد، وهي:
حديثُ بريدةَ في قصة معاذ وأبي موسى وفيه قول معاذ: قضاءُ الله ورسولِه .. إلى آخر الحديث. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ”قضى الله ورسوله أنَّ من رجعَ عن دينه فاقتلوه“.
وحديثُ عثمان وفيه: وارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره.
وحديث آخر لعثمان وفيه: كفرٌ بعد إيمان. أشارت إليه الدراسة ص116
هذه الأحاديث لم تحظَ بما تستحقُّ من النقد، وهي بالإضافة إلى ما ذكر فضيلتُه من الآثار عن الصحابة والتابعين دليلٌ قويٌّ على استفاضة الحديث إن لم نقُلْ تواتَره ؛ بحيثُ يصبح تأثيرُ العلل المشار إليها ضعيفٌ.
أما حديثُ ابن مسعود وفيه: «التاركُ لدينه المفارق للجماعة».. فهو قد يشهدُ لما ذهبَ إليه فضيلتُه منْ أنْ الجُرمَ سياسيٌّ يتعلقُ بنظام الدولة، وليسَ بسببِ تبديلِ الدين، وتُحملُ أحاديثُ الإطلاقِ عليهِ حملاً للمطلقِ على المقيَّد، ولكنه سبيلٌ لم يعرِّجْ عليهِ أحدٌ من فقهاء الأمة.
النقطة الرابعة: مذاهبُ الفقهاء وقد سردها فضيلتُه بدقةٍ واختصارٍ، وأريد هنا أنْ أؤكدَ ما أشارَ إليه فضيلتُه من أنَّ المذهبَ الحنفيَّ تعرَّض لقضية الرِّدَّة في كتاب السِّيَر، وليسَ في كتابِ الحدود.
ويمكنُ أن نستنتج عدةَ نتائجَ من موقف الأحناف ومن يوافقهم في التفرقة بين الرجل والمرأة:
أولاً: أن الأحناف قد يكونون متأثرين بمذهب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب حدِّ القتل على المرتد ؛ لأنه لو وجب ما كان للتفرقة بين الرجل والمرأة وجهٌ.
ثانياً: أنَّ من يقولون بالتفرقة بين الرجل والمرأة ضاقتْ بهم سبلُ التعليل حتَّى صرَّح بعضُهم بأنَّ القتل ليس للردة ؛ وقد صرَّح فخر الإسلام البزدوي بذلك كما ذكره ابن قاضى سماوة في جامع الفصولين حيث يقول: ارتدادُ الصبيِّ العاقلِ يصحُّ عند حم رحمهما الله إلا أنه لا يقتل إذ القتل يجب بالحرب لا بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة المرأة( ).
ولعلَّ هذا يؤيِّد ما ذهبَ إليه فضيلةُ الدكتور طه إلا أنَّ هذا التعليل يرجعُ إلى اعتبار الرجل الكافر محارباً بالقوة ولو لم يكن محارباً بالفعل . وفيه صعوبة وإشكال لا يخفى.
ويمكن اعتبارُ الإجماع منعقداً منذ أواخر القرن الثاني الهجري على حكمِ قتلِ الرجل المرتدِّ، وهو إجماعٌ يَعتمدُ على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين.
وقد اختلف العلماءُ في انعقاد الإجماع بعد الاختلاف كما هو معروف في أصول الفقه.
والذي يظهر لي:
1- أنَّ حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه، وبخاصة أنَّ السُّنة صحبها عملُ الأمَّة وإجماعُها النطقيُّ والعمليُّ، وذلك طيلةُ أربعة عشر قرناً إلاَّ تلك الأقوالُ القليلةُ أشارتْ إليها الدراسة.
2- إنَّ تصنيفَ هذِه العقوبةِ في خانة التعزيرات التي تراعَى فيها المئالاتُ والظروفُ والمتغيراتُ يُقبل أنْ يكون محلَّ اجتهاد لِمَا أشارت إليه الدراسةُ من الاختلاف، وبخاصة أنَّ تعليلَ الأحناف بالحرب لا بالردَّة أمرٌ يشيرُ إلى تأثُّرهم بمذهبِ إبراهيمََ النخعيِّ رضي الله عنه.
3- إنَّ مسألةَ العقوباتِ الشرعيةِ ليستْ من قضايا فقهِ الأقلياتِ، فكلُّ الأحكام السلطانيةِ لا يطالبونَ بها، وقد رجحنا في ذلك مذهب أبي حنيفة.
4- وفي ظلِّ العولمة فإنَّ البلدانَ الإسلاميةَ وفقهاءَ الشريعةِ مدعوُّون إلى مراجعةِ فتاواهم ومواقفهم من كثيرٍ من القضايا على ضوء التداعياتِ العالميةِ المعقَّدة. وقد ثبت عن خلفاء رسول الله تعليقُ بعض الحدود لمقتضياتِ المصالحِ والضرورات.
5- فيما يتعلق بمنهجية هيمنة القرآن على السنة فإن هذا يشير إلى افتراض تعارض، والمفروض أنْ تكونَ نقطةُ البداية: أنه لا يوجدُ تعارضٌ بين القرآن والسنة، فكما يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة( ).
وقد شرح الشافعي شرحاً طويلاً قضية السنة وبيانها للقرآن تارة واستقلالها تارة( ). وأثبتَ أنَّ القرآنََ هو الحكَم عندَ اختلافِ السُّنة قائلاً: قلتُ: أنْ يكونَ أحدُ الحديثين أشبهَ بكتاب الله فإذا أشبهَ كتابَ اللهِ كانتْ فيه الحجة( ).
وقد أشرتُ إلى الهيمنة التي مردُّها إلى الثبوت أو إلى الظروفِ ولها جذورُها في أصولِ الفقهِ . وإني أخشى أن تكونَ الدعوةُ إلى هيمنة القرآن سبيلاً لانفراط سِلك الشريعة، وطريقاً لمن لا يحسن التعاملَ مع الأدلةِ، ولم يرتضْ على الجزئياتِ والكلياتِ ومقاصدِ الشريعة ؛ أنْ يدَّعِى فهماً من القرآن لا يناسب المقام، ولا تساعده القواعدُ اللغويةُ أوِ الأصولُ الكليةُ، أو يحكِّم مصالحَ ملغاةً.
ولهذا فإني حريصٌ على الاستناد على القواعد التي ضبطها العلماءُ، مع توسيعِ أوعيةِ الاستنباطِ ومولِّداتِ الأحكامِ وبخاصةٍ في القضايا المستجدة.
6- إنَّ أزمةَ الأمة في معظمها أزمةُ عجز في استيعاب الفكر الإنساني؛ من فلسفةٍ وتاريخٍ بشريٍّ وسننٍ كونيةٍ ؛ للانخراطٍ في الحضارة من جديد، وإزالةِ عُقد الفسادِ والاستبدادِ، ولا يُنكَر أنَّ ضحالةَ التفقُّهِ تشكِّلُ وجهاً من أوجه الأزمةِ التي تعرفونها جيداً.
7- إني أخشى أن تخضع مقولاتنا لعواملَ الضغطِ الحضاريِّ ؛ لنرميَ ريشَنا كلما هبَّت ريحٌ زعزعَ من الغرب أو من الشرق، ونغيرَ ثوابتنا.
وأخيراً: فإني أرجو من فضيلة الأخ العزيز أنْ لا يرى فيما كتبتُ إلا إخلاصاً لما اعتقده، ومحضاً للنصح، ووفاءً للأخوَّة، مع اعترافي بجوِّ الاستعجال الذي كتبتُ فيه الخواطرَ لتسجيلِ أفكارٍ للتذاكرِ معكم.
والله يحفظكم ويرعاكم ويسدِّد خطانا وخطاكم.
وكتب
عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيــّه
أما بالنسبة للموضوع: عقوبة الردة فقد ركزتِ الدراسةُ على أربعِ نقاطٍ :
أولاً: أن القرآن الكريم أكَّد على قيمةِ الحريةِ، ولم يذكر عقوبة دنيوية.
ثانياً: أنه عليه الصلاة والسلام لم يطبقْ حدَّ الردة.
ثالثاً: مناقشةُ حديث «من بدل دينه فاقتلوه».
رابعاً: مذاهب الفقهاء.
ولعلي هنا أمرُّ بسرعة على هذه النقاط مكتفياً بالإشارة إلى وجهة نظري وفاقاً أو اختلافاً.
فبالنسبة للنقطة الأولى: أتفقُ مع ما ذكر فضيلته من أن القرآن أكَّد على قيمة الحرية ولم يذكرْ عقوبةً دنيويةً إلاَّ أنَّني أودُّ أنْ أشيرَ إلى أمرينِ: أوَّلهما: أنَّ النفيَ للإكراهِ وردَ في صيغةِ عمومٍ، هي النكرةُ المنفيَّةُ مركَّبةٌ مع "لا"، وهذه من صيغ العمومِ المتَّفقِ عليها بينَ الجمهورِ، بما فيهم القرافيُّ الذي خالفَ في اعتبارِ النكرةِ المنفيةِ دالةً على العمومِ إلاَّ في سياقاتٍ، هذا منها، وهو معروفٌ لا نطيلُ به لكنَّ العموم لا بدَّ أنْ يدلَّ على فردٍ مِن أفرادِه فهوَ قطعيٌّ فِيه. وهنا دلَّ على أنهُ لا يجوزُ إكراهُ شخصٍ على اعتناقِ الدين والانتقال من دين إلى دين.
ولهذا اعتبر المفسرون أن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء وقد عبر عن ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير.
ثانياً: لو أعملنا هذا المنطقَ في عدمِ الإكراهِ على البقاءِ في الدين لكانتْ فروضُ الدين الأخرى معرَّضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر، كالصلاة والصوم والزكاة . وكذلكَ ارتكابُ المحرَّمات التي ليسََ فيها سِوى حقُّ الله كالخمر.... ولخرجتْ حقوقُ اللهِ من دائرةِ الزواجرِ، وأصبحَ المسلمُ وغيرُه في نفس الوضع . (معلوم أن غير المسلم لا يعاقب فيما يختصُّ بحقِّ الله تعالى عند الأحناف طرداً لقاعدة عدم الإكراه فمن لم يُكره في الأصل لا يكره في الفرع).
ثالثاً: إنَّ ذكرَ عقوبةِ الآخرةِ فقط في النصوص القرآنية ليسَ دليلاً قاطعاً على عدمها، وإنما هو من باب إشارةِ النص. كما يقول الطوفي في مسألة القتل عمداً. وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود النص وهو الحديث وبالتالي لا يفترض وجود التعارض.
رابعاً: إن الوفاء بالعهدِ والعقدِ أمرٌ مطلوبٌ ومقصدٌ من مقاصد الشريعة، وعهدُه تعالى أحقُّ بالوفاء، والدولة في الإسلام مسئولةٌ عن المحافظة على الدين الذي يقع على رأس قائمة الضرورات في سلم المقاصد.
أما كونُه عليه الصلاة والسلام لم يطبِّقْ حدَّ الردة ؛ فهذا صحيح ؛ ولكن تطرُّق الاحتمالِ قد يمنعُ من صحة الاستدلال مع ورود حديثٍ أخرجه الدارقطني والبيهقيُّ في شأن أم مروان ارتدَّتْ فأقامََ عليها عليه الصلاة والسلام الحدَّ ولكنهُ ضعيف. وكذلك حديث عائشةَ أنَّ امرأة ارتدتْ يوم أحد ... إلى آخره. وهي أحاديث ضعيفة.
وأنا أتفقُ مع فضيلته في أنه كان يعرف المنافقين، وقد عيَّنهم القرآنُ أحيانا كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾… ولا يوجدُ أدْنى شكٍّ لدى المسلمين في أنَّ ابن أبيٍّ كان المراد بذلك كما أبهمهم أحياناً أخرىٰ.
ولكن هل كان حدُّ الردة قد فُرض؟ هل تصرُّفه عليه الصلاة والسلام بالولاية في عدم إقامته نظرٌ في المئالات؟ وهل كان ذلك من قضايا الأعيان؟ أمْ أنَّ توبتهم الظاهرة كانتْ سبباً في عدم إقامته؟
إلاَّ أنْ تطبيقَ الصحابةِ له دونَ نكيرٍ كما في الأثر أنَّ الصِّديق عليه رضوان الله أقامَ الحدَّ على أم قرفة والصحابةُ متوافرونَ ولم يُنكروا عليه. أخرجه الدارَ قطني والبيهقي مما جَعل الأمرَ من السنن العملية، واستمرارُ الأمَّة على ذلك جعلَه من القضايا التي لا تكاد تُسمع للاختلاف فيها ركزاً.
ولهذا فإنَّ أكثر العلماء لم يذكروا الخلاف في موضوع الردة إلا في حالتين هما:
أولاً: هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ وحمَلوا ما ورد عن عمر رضي الله عنه دالاً على الاستتابة، وليسَ مناهضاً لأصل حدِّ الردة.
ثانياً: مسألةُ تطبيق حدِّ الردة على المرأة، ومن المعروف أنَّ الجمهورَ يقولون بتطبيقه على المرأة . وخالفهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وعطاء والحسن ؛ فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة ؛ واحتجوا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الجهاد.
ولم يذكروا خلافاً آخرَ سوى ما أشار إليه فضيلتُه من ذكر بعضهم لرأي إبراهيم النخعي الذي قال: "يستتاب المرتدُّ أبداً" كما في نيل الأوطار للشوكاني وغيره.
أما ما ذُكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فالرواياتُ عنه مضطربةٌ: فتارةً تدل على الاستتابة، وتارةً تدلُّ على الحبس والسجن فلا تقوم بها حجة.
وفي رأيي أنَّ موقفه يرجع إلى حرصه على عدم تنفيذ حدِّ القتل. فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته أنه كان يأمرُ ولاتَه بمراجعتِه قبل تنفيذ أحكام القتل.
النقطة الثالثة: حديث «من بدل دينه فاقتلوه» إنَّ الدراسةَ ذكرت طرقَ الحديث وكثيراً من شواهده ومتابعاته بقدرٍ غيرِ يسيرٍ من المناقشة الحديثية، إلا أنَّ بعضَ الشواهدِ لمْ تحظَ بقدرٍ كافٍ من النقد، وهي:
حديثُ بريدةَ في قصة معاذ وأبي موسى وفيه قول معاذ: قضاءُ الله ورسولِه .. إلى آخر الحديث. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ”قضى الله ورسوله أنَّ من رجعَ عن دينه فاقتلوه“.
وحديثُ عثمان وفيه: وارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره.
وحديث آخر لعثمان وفيه: كفرٌ بعد إيمان. أشارت إليه الدراسة ص116
هذه الأحاديث لم تحظَ بما تستحقُّ من النقد، وهي بالإضافة إلى ما ذكر فضيلتُه من الآثار عن الصحابة والتابعين دليلٌ قويٌّ على استفاضة الحديث إن لم نقُلْ تواتَره ؛ بحيثُ يصبح تأثيرُ العلل المشار إليها ضعيفٌ.
أما حديثُ ابن مسعود وفيه: «التاركُ لدينه المفارق للجماعة».. فهو قد يشهدُ لما ذهبَ إليه فضيلتُه منْ أنْ الجُرمَ سياسيٌّ يتعلقُ بنظام الدولة، وليسَ بسببِ تبديلِ الدين، وتُحملُ أحاديثُ الإطلاقِ عليهِ حملاً للمطلقِ على المقيَّد، ولكنه سبيلٌ لم يعرِّجْ عليهِ أحدٌ من فقهاء الأمة.
النقطة الرابعة: مذاهبُ الفقهاء وقد سردها فضيلتُه بدقةٍ واختصارٍ، وأريد هنا أنْ أؤكدَ ما أشارَ إليه فضيلتُه من أنَّ المذهبَ الحنفيَّ تعرَّض لقضية الرِّدَّة في كتاب السِّيَر، وليسَ في كتابِ الحدود.
ويمكنُ أن نستنتج عدةَ نتائجَ من موقف الأحناف ومن يوافقهم في التفرقة بين الرجل والمرأة:
أولاً: أن الأحناف قد يكونون متأثرين بمذهب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب حدِّ القتل على المرتد ؛ لأنه لو وجب ما كان للتفرقة بين الرجل والمرأة وجهٌ.
ثانياً: أنَّ من يقولون بالتفرقة بين الرجل والمرأة ضاقتْ بهم سبلُ التعليل حتَّى صرَّح بعضُهم بأنَّ القتل ليس للردة ؛ وقد صرَّح فخر الإسلام البزدوي بذلك كما ذكره ابن قاضى سماوة في جامع الفصولين حيث يقول: ارتدادُ الصبيِّ العاقلِ يصحُّ عند حم رحمهما الله إلا أنه لا يقتل إذ القتل يجب بالحرب لا بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة المرأة( ).
ولعلَّ هذا يؤيِّد ما ذهبَ إليه فضيلةُ الدكتور طه إلا أنَّ هذا التعليل يرجعُ إلى اعتبار الرجل الكافر محارباً بالقوة ولو لم يكن محارباً بالفعل . وفيه صعوبة وإشكال لا يخفى.
ويمكن اعتبارُ الإجماع منعقداً منذ أواخر القرن الثاني الهجري على حكمِ قتلِ الرجل المرتدِّ، وهو إجماعٌ يَعتمدُ على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين.
وقد اختلف العلماءُ في انعقاد الإجماع بعد الاختلاف كما هو معروف في أصول الفقه.
والذي يظهر لي:
1- أنَّ حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه، وبخاصة أنَّ السُّنة صحبها عملُ الأمَّة وإجماعُها النطقيُّ والعمليُّ، وذلك طيلةُ أربعة عشر قرناً إلاَّ تلك الأقوالُ القليلةُ أشارتْ إليها الدراسة.
2- إنَّ تصنيفَ هذِه العقوبةِ في خانة التعزيرات التي تراعَى فيها المئالاتُ والظروفُ والمتغيراتُ يُقبل أنْ يكون محلَّ اجتهاد لِمَا أشارت إليه الدراسةُ من الاختلاف، وبخاصة أنَّ تعليلَ الأحناف بالحرب لا بالردَّة أمرٌ يشيرُ إلى تأثُّرهم بمذهبِ إبراهيمََ النخعيِّ رضي الله عنه.
3- إنَّ مسألةَ العقوباتِ الشرعيةِ ليستْ من قضايا فقهِ الأقلياتِ، فكلُّ الأحكام السلطانيةِ لا يطالبونَ بها، وقد رجحنا في ذلك مذهب أبي حنيفة.
4- وفي ظلِّ العولمة فإنَّ البلدانَ الإسلاميةَ وفقهاءَ الشريعةِ مدعوُّون إلى مراجعةِ فتاواهم ومواقفهم من كثيرٍ من القضايا على ضوء التداعياتِ العالميةِ المعقَّدة. وقد ثبت عن خلفاء رسول الله تعليقُ بعض الحدود لمقتضياتِ المصالحِ والضرورات.
5- فيما يتعلق بمنهجية هيمنة القرآن على السنة فإن هذا يشير إلى افتراض تعارض، والمفروض أنْ تكونَ نقطةُ البداية: أنه لا يوجدُ تعارضٌ بين القرآن والسنة، فكما يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة( ).
وقد شرح الشافعي شرحاً طويلاً قضية السنة وبيانها للقرآن تارة واستقلالها تارة( ). وأثبتَ أنَّ القرآنََ هو الحكَم عندَ اختلافِ السُّنة قائلاً: قلتُ: أنْ يكونَ أحدُ الحديثين أشبهَ بكتاب الله فإذا أشبهَ كتابَ اللهِ كانتْ فيه الحجة( ).
وقد أشرتُ إلى الهيمنة التي مردُّها إلى الثبوت أو إلى الظروفِ ولها جذورُها في أصولِ الفقهِ . وإني أخشى أن تكونَ الدعوةُ إلى هيمنة القرآن سبيلاً لانفراط سِلك الشريعة، وطريقاً لمن لا يحسن التعاملَ مع الأدلةِ، ولم يرتضْ على الجزئياتِ والكلياتِ ومقاصدِ الشريعة ؛ أنْ يدَّعِى فهماً من القرآن لا يناسب المقام، ولا تساعده القواعدُ اللغويةُ أوِ الأصولُ الكليةُ، أو يحكِّم مصالحَ ملغاةً.
ولهذا فإني حريصٌ على الاستناد على القواعد التي ضبطها العلماءُ، مع توسيعِ أوعيةِ الاستنباطِ ومولِّداتِ الأحكامِ وبخاصةٍ في القضايا المستجدة.
6- إنَّ أزمةَ الأمة في معظمها أزمةُ عجز في استيعاب الفكر الإنساني؛ من فلسفةٍ وتاريخٍ بشريٍّ وسننٍ كونيةٍ ؛ للانخراطٍ في الحضارة من جديد، وإزالةِ عُقد الفسادِ والاستبدادِ، ولا يُنكَر أنَّ ضحالةَ التفقُّهِ تشكِّلُ وجهاً من أوجه الأزمةِ التي تعرفونها جيداً.
7- إني أخشى أن تخضع مقولاتنا لعواملَ الضغطِ الحضاريِّ ؛ لنرميَ ريشَنا كلما هبَّت ريحٌ زعزعَ من الغرب أو من الشرق، ونغيرَ ثوابتنا.
وأخيراً: فإني أرجو من فضيلة الأخ العزيز أنْ لا يرى فيما كتبتُ إلا إخلاصاً لما اعتقده، ومحضاً للنصح، ووفاءً للأخوَّة، مع اعترافي بجوِّ الاستعجال الذي كتبتُ فيه الخواطرَ لتسجيلِ أفكارٍ للتذاكرِ معكم.
والله يحفظكم ويرعاكم ويسدِّد خطانا وخطاكم.
وكتب
عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيــّه
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى- المراقب العام
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6701
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
العمل/الترفيه :
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
أعتقد أن الأخ يحيى جاد مارس حريته الفكرية بكل إخلاص وصدق
و هو أيضا يمارس حريته بكل جرأة
فهو يسير في حقل من الألغام
وهو يدرك تماما ان تهمة الردة يمكن ان تصيب كل مفكر إسلامي غيور ، دفعته غيرته على إسلامه إلى الخوض في المحظور والى إنكار " المسلمات "
تهمة الردة مارسها السلطان (السلطة الحاكمة) عبر التاريخ الإسلامي لأسباب محض سياسية
منها ما هو محق مثل حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأسباب تتعلق ببناء الدولة الفتية (تمرد سياسي)
ومنها ما هو ظالم
فمثلا :
نعلم ان كثيرا من الشيوخ الأفاضل من التابعين قتلوا بتهمة الردة في محنة "خلق القرآن" التي ابتدعها "المأمون" للتخلص ممن ناصروا أخيه "الأمين" أثناء الحرب الأهلية بينهما قبل مقتل الأخير
وقد عذب بهذه المحنه الإمام احمد بن حنبل كما هو معروف
هناك فرق كبير بين أيام الفتح الإسلامي و عهود الدول الإسلامية المنتصرة وبين أيامنا وعصرنا
من يدرك هذا الفرق ، ومن يفهم هذا الفرق ، تتفتح له أبوب جديدة من أبواب الاجتهاد العلمي الإسلامي
هذه الأبواب كانت موصدة في ظل الدول الإسلامية المتلاحقة وصولا إلى نهاية الدولة العثمانية
الفرق بسيط جدا ... ولكنه خطير ... ولصالح الإسلام والمسلمين ، وسنناقشه في مساهمات لاحقة بإذن الله
و هو أيضا يمارس حريته بكل جرأة
فهو يسير في حقل من الألغام
وهو يدرك تماما ان تهمة الردة يمكن ان تصيب كل مفكر إسلامي غيور ، دفعته غيرته على إسلامه إلى الخوض في المحظور والى إنكار " المسلمات "
تهمة الردة مارسها السلطان (السلطة الحاكمة) عبر التاريخ الإسلامي لأسباب محض سياسية
منها ما هو محق مثل حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأسباب تتعلق ببناء الدولة الفتية (تمرد سياسي)
ومنها ما هو ظالم
فمثلا :
نعلم ان كثيرا من الشيوخ الأفاضل من التابعين قتلوا بتهمة الردة في محنة "خلق القرآن" التي ابتدعها "المأمون" للتخلص ممن ناصروا أخيه "الأمين" أثناء الحرب الأهلية بينهما قبل مقتل الأخير
وقد عذب بهذه المحنه الإمام احمد بن حنبل كما هو معروف
هناك فرق كبير بين أيام الفتح الإسلامي و عهود الدول الإسلامية المنتصرة وبين أيامنا وعصرنا
من يدرك هذا الفرق ، ومن يفهم هذا الفرق ، تتفتح له أبوب جديدة من أبواب الاجتهاد العلمي الإسلامي
هذه الأبواب كانت موصدة في ظل الدول الإسلامية المتلاحقة وصولا إلى نهاية الدولة العثمانية
الفرق بسيط جدا ... ولكنه خطير ... ولصالح الإسلام والمسلمين ، وسنناقشه في مساهمات لاحقة بإذن الله
<br>
ahmed alhaj- كـاتــــب
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 88
نقاط : 5087
السٌّمعَة : 6
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
يحيى رضا جاد كتب:للرفع والتذكير .. لمن شاء القراءة
يبدو أن أستاذنا الدكتور يحي لم ينتبه لتعليقات أخانا هاني الإخواني وأخانا أحمد الحاج، فالأخ هاني يريد النقاش معك في بعض التفاصيل أستاذنا، فلو تكرمت بنقاش مع الأخ فنكن لكم من الشاكرين
بارك الله فيكم ورفع الله قدركم
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
أ/ أحمد الحاج : لم أتبين مقصدكم !
أ/ هاني : طرح العلامة ابن بية نشره بنصه د/ طه العلواني كملحق لكتابه
وملحوظات د/ ابن بية قد أجبتُ عنها بالتفصيل في مقالاتي الأربعة .. وإذا شئتَ زيادة توسع فانتظر "الردة والحرية الدينية والفكرية" - يحيى جاد - ط مكتبة وهبة إن شاء الله
أ/ هاني : طرح العلامة ابن بية نشره بنصه د/ طه العلواني كملحق لكتابه
وملحوظات د/ ابن بية قد أجبتُ عنها بالتفصيل في مقالاتي الأربعة .. وإذا شئتَ زيادة توسع فانتظر "الردة والحرية الدينية والفكرية" - يحيى جاد - ط مكتبة وهبة إن شاء الله
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
صحيح .. لم أنتبه للتعليقات .. معذرة !
<br>
يحيى رضا جاد- كـاتــــب
- الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 36
نقاط : 5167
السٌّمعَة : 3
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
بارك الله فيكم دكتور يحي
ونحن بانتظار تفصيلات الإخوة للاستزادة والتعلم
ونحن بانتظار تفصيلات الإخوة للاستزادة والتعلم
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
رد: الردة والحرية الفكرية "دراسة تأصيلية تجديدية " يحيى جاد
أبو عبدالرحمن كتب:بارك الله فيكم دكتور يحي
ونحن بانتظار تفصيلات الإخوة للاستزادة والتعلم
مع انتظار استفسارات الأخوة لو لديهم للدكتور يحي أي سؤال أو إشارة..
فهذا الموضوع حيوي جدا خاصة في تلك الأيام التي يمر فيها المسلمون بحراك فكري.
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
مواضيع مماثلة
» عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
» نقد دراسة في حديث ( طلع البدر علينا )دراسة حديثية للخبر والنشيد
» دراسة حول العقود الإلكترونية ..دراسة فقهية مقارنة
» المراجعات الفكرية للتراث الإسلامي ... فريضة وضرورة
» عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
» نقد دراسة في حديث ( طلع البدر علينا )دراسة حديثية للخبر والنشيد
» دراسة حول العقود الإلكترونية ..دراسة فقهية مقارنة
» المراجعات الفكرية للتراث الإسلامي ... فريضة وضرورة
» عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى