شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن
شبكة واحة العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القياس

اذهب الى الأسفل

القياس Empty القياس

مُساهمة من طرف سامح عسكر الجمعة مايو 04, 2012 12:49 pm

هو تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر يبنى على الحدس والظن لا أكثر ولا أقلّ.



أي هو إلحاق واقعة لا نصّ على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علّة هذا الحكم، أي لاتحادهما في الباعث على الحكم في كل منهما.



فإذا دل نص على حكم في واقعة، وعرفت علّة هذا الحكم، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علّة الحكم، فإنها تسوّى بواقعة النص في حكمها بناءاً على تساويهما في علّته. لأن الحكم يوجد حيث توجد علّته، وإذا لم توجد العلّة لا يوجد القياس. وذلك إذا كان انطباق بعض الكبريات الكلية على صغرياتها الجزئية.



مثال على القياس الخاطئ:

ذهب بعض الناس إلى قياس النبيذ والويسكي والعرق … الخ على الخمر واعتبروا أن أي شراب توجد فيه علّة الإسكار يسوّى بالخمر في حكمه ويحرم شربه.



ونرى أن الخمر ليس محرّماً لعلّة الإسكار، فلو كانت العلّة لحرْمته الإسكار لجاز لنا أن نشرب دون الإسكار.

لكن الخمر محرم لذاته وليس لأنه مسكر أي لأنه خمر وفقط. لقوله صلى الله عليه وسلم: " حُرٍّمت الخمرةُ لعَيْنِها "، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ".

ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نقول إن علّة تحريم الخمر هي الإسكار، لأن العلة: هي الباعث على الحكم، أي الذي وجد من أجله الحكم، فإذا زالت زال وجود الحكم وضرورته.

ولا نقول إنها حرمت أيضا لأنها توقع العداوة والبغضاء. فماذا لو لم توقع العداوة والبغضاء ؟ أيجوز لنا إباحتها ؟؟ !!!

ومن هنا نرى انه يجب التدقيق في فهم العلل والأسباب، والفصل بين العلة والسبب. فالفرق بينهما واسع وكبير، ولا يمتُّ أي منهما للآخر بصلة.



فالسبب: أمارة او علامة تدل على وجود الحكم الشرعي.

أما العلة: فهي الباعث على الحكم، أي الذي من أجله وجد الحكم.



فالخمر حرام لأنه مسكر. فحكمنا على كل مسكر بالحرمة، لا من باب تسرية الحكم من تحريم الخمر الى غيره، بل من باب أن الحكم ورد على طبيعة المسكر متعدياً إلى طبيعة المسكرات، من باب انطباق تلك الكبرى الكلية على صغرياتها الخارجية سواء كان المسكر خمراً أم غيره.



فالعلة إذا ذكرت في مورد دار الحكم مدارها وجوداً وعدماً. وهذا هو معنى إن الحكم يدور مدار العلة وجوداً أو عدماً. فكل مورد توجد فيه العلة يثبت الحكم، وإذا لم توجد العلة لا يوجد.



وذلك أيضا على العكس تماماً من حكمة التشريع، التي تذكر في بعض الأدلّة على أنها الفائدة لذلك الحكم أو علة ذلك الحكم.



مثال:

قولهم: لا تتزوج المرأة في عدّتها من الزوج لئلا تختلط المياه.

فهم اعتبروا عدم اختلاط المياه علة الحكم، ولهذا وجدت العلة.

ونحن نقول: إن مثل هذا التعليل لم يكن علة للحكم على الإطلاق، ولو كان كذلك لدار الحكم مدارها وجوداً وعدماً.



ونحن نفهم أو نعرف أن المرأة الآيس، وكذلك المرأة العقيم، والمرأة التي لا تحيض تجب عليهن العدة إذا طلّقن. فلو كانت العلة الخوف من اختلاط المياه، لجاز للمرأة التي لا تحمل أو التي انتزع منها رحمها أو مبايضها لطارئ او عارض أو مرض أن لا تعتدّ، لأن العقل والشرع يحكم باستحالة حملها.

ولهذا نقول: يجب أن يعرف المجتهد أو العالم الذي يقيس ويجتهد معنى العلة الصحيح، حتى لا يخطئ في القياس بأن يحلّ ما حرّم الله أو يحرّم ما أحلّ الله بغير علم ولا سلطان مبين.



امثلة على القياس الصحيح:



1- الحكم : البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حرام.



العلة : الخوف من الإلهاء عن الصلاة. ( فالعلة هنا واضحة وهي الإلهاء عن الصلاة وقت النداء للجمعة ).



القياس : يقاس على ذلك أي معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة كالإجارة أو الرهن أو الزواج لأنها تشغل الناس عن الصلاة. فتقاس بالبيع في حكمه ( تحرم وقت النداء للصلاة ).



2- الحكم : أن على الغاصب ردُّ عين المغصوب ما دام قائماً، و ردُّ مثله وقيمته اذا تلف. وذلك عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ".



العلة : تلف المغصوب علة ردّ المثل أو القيمة.



القياس : إن تغيير العين بحيث يجعله شيئاً آخر غير الأول ( كطحن الحنطة المغصوبة، او تصنيع قطعة فولاذ سيفاً، أو ما شاكل ذلك ) يقاس على تلف المغصوب، لأنه يشبه التلف في زوال العين الأولى.



فالعلة التي تجمع بينهما هي زوال العين الأولى. فكل ما تزول به العين يعتبر علَّةً

قياساً على التلف.



فالقياس هو إلحاق فرع بأصل. وهذا هو القياس الشرعي الذي يعتبر دليلاً شرعياً.



حجّية القياس



(1) القرآن الكريم:

أ‌- قوله تعالى في سورة النساء: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردّوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ).



وجه الاستدلال: أن إلحاق ما لا نصّ فيه بما فيه نصّ لتساويهما في علة حكم النص مِنْ رَدِّ ما لا نص فيه إلى الله والرسول، لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه.



ب‌- قوله تعالى في سورة الحشر: ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار ).



وموضع الاستدلال: " فاعتبروا ".

ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه بعد أن قصّ ما كان من بني النضير وبيّن ما حاق بهم " من حيث لم يحتسبوا "، قال: " فاعتبروا يا أولي الأبصار ". أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم.



ت‌- قوله تعالى في سورة يس: ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) ، جواباً لمن قال: ( من يحيي العظام وهي رميم ).



ووجه الاستدلال: ان الله سبحانه استدلّ على ما أنكره منكرو البعث بالقياس، أي بأن قاس سبحانه إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة. فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجّية القياس وصحة الاستدلال به.





(2) السنّة المطهرة:

أ- حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد ؟ قال: فبسنّة رسوله. قال: فإن لم تجد ؟ قال: أجتهدُ رأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولَ الله " .



ووجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ معاذاً على أن يجتهد إذا لم يجد نصاً به في الكتاب والسنة.



والاجتهاد: بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي. وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال.



ب‌- ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحَ إليه بحكمها، استدل على حكمها بطريق القياس.

وفعل الرسول تشريع لأمته، ولم يقم دليل على اختصاصه به.

(1) فقد " ورد أن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله، أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زَمِناً لا يستطيع أن يحج، إن حججتُ عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: أرأيتِ لو كان على أبيك ديْن فقضيتيه، أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت: نعم. فقال لها: فدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء ".



أي قاس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين العبد. فطالما أن دين العبد ملزم للإنسان وقادر على سداده، فدين الله أولى بالسداد إذا كان المرء قادراً على ذلك. فقاس دين الله على دين الإنسان.

(2) " وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم من غير إنزال. فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لو تمضمضتَ من الماء وأنت صائم ؟ قال عمر: لا بأس بذلك. قال: فَمَهْ. أي: اكْتَفِ بهذا ".



أي قاس القبلة في الصوم على المضمضة في الصوم. فإذا دخل جوف الإنسان ماء أثناء المضمضة وعن قصد بطل صومه، وكذلك القبلة. فإذا أدت إلى الإنزال فإنها تبطل الصوم، وإذا كانت عابرة ولم تؤدّ إلى إنزال فهي كالمضمضة التي لم يصل الماء أثناءها إلى الحلق والجوف.



(3) " ما ورد أن رجلاً (من فزارة) أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل ؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها ؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق ؟ (الأسود غير الحالك الذي يميل الى الغبرة). قال: نعم. قال: فمِنْ أيْن ؟ قال: لعلَّه نزعة عِرْق. قال: وهذا لعلّه نزعة عرق ".



فقد قاس لون الغلام الذي ولدته الزوجة بلون الإبل حيث يأتي لون غير مألوف أو معروف في إبل القوم. وعزى ذلك إلى العرق والأصل. فقاس الولد على الإبل.



والأمثلة كثيرة من أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم.



(3) أفعال الصحابة:

فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها، ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظير بنظيره.



أ‌- فقد قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة، وبايعوا أبا بكر بها وبيّنوا أساس القياس بقولهم: " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانــا "؟



ب‌- قاسوا خليفة رسول الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم.



ت‌- قول عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري: " ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنّة، ثم قايِس بين الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق ".



ث‌- قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: " ويُعرَف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب ".



أركان القياس



1) الأصل: وهو ما ورد بحكمه نص. وهو الذي يراد القياس عليه.

2) الفرع: وهو ما لم يرد بحكمه نص. وهو الذي يراد قياسه.

3) الحكم الشرعي الخاص بالأصل ويراد ان يكون حكماً للفرع.

4) العلّة الجامعة بين الأصل والفرع.



أمثلة:

1- (أ) الأصل: البيع عند أذان الجمعة.

(ب) الفرع: الإجارة عند أذان الجمعة.

(ت) الحكم الشرعي الخاص بالأصل: حرام.

(ث) العلّة الجامعة بينهما: الإلهاء عن صلاة الجمعة.



2- (أ) الأصل: القضاء عند الغضب.

(ب) الفرع: القضاء عند الجوع والتعب.

(ت) الحكم الشرعي الخاص بالأصل: حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقضي القاضي وهو غضبان ".

(ث) العلّة الجامعة بينهما: اضطراب القضاء ( الخوف من الظلم وعدم العدل ).



3- (أ) الأصل: ميراث القاتل.

(ب) الفرع: وصية القاتل.

(ت) الحكم الشرعي الخاص بالأصل: لا يرث القاتل.

(ث) العلّة الجامعة بينهما: استعجال الوفاة لأخذ النصيب من التركة.



الفرق بين السبب والعلّة



السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل السمعي على كونه معرّفاً لوجود الحكم لا تشريعه.



أي هو أمارة أو علامة معرِّفة أو دالّة على وجود الحكم الشرعي لا على تشريعه، فهو إعلام ومعرفة لوجود الحكم.



أمثلة:



قال تعالى: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ).

فزوال الشمس أمارة لوجود صلاة الظهر (أمارة لوجود وليس لوجوب).

فالصلاة واجبة في غير هذا الموضع، إذ أنها واجبة بقوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة ).

قال صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأتمّوا … ".

فرؤية الهلال أمارة لوجود شهر رمضان (بدء شهر رمضان).

(أمارة لوجود وليس لوجوب) فالصيام واجب بقوله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .



فزوال الشمس أمارة معرِّفة لوجود صلاة الظهر.

ورؤية هلال رمضان أمارة معرِّفة لوجود شهر رمضان – الصيام.





العلّة: هي الشيء الذي أوْجَدَ الحكم. فالحكم بها شَرْعٌ ولولاها ما كان. أي هي الشيء الباعث على الحكم، او الذي من أجله وجد الحكم.



وهي علّة تشريعية، لا سبب وجود.





امثلة:

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ).

فان الإلهاء عن الصلاة المستنبط من الآية قد شرع من أجله الحكم وهو تحريم البيع عند أذان الجمعة. ولذلك كانت علّة، لا سبباً.



فعلّة تحريم البيع عند صلاة الجمعة هي الإلهاء عن الصلاة. فشرّع الحكم من أجله (أي شرّع عدم البيع عند صلاة الجمعة من أجل الإلهاء عن الصلاة).



لذلك كان (أي الإلهاء) علةً، لا سبباً. بخلاف غروب الشمس فليس علة, لأن صلاة المغرب لم تشرع من أجله، وإنما كانت أمارة على وجود ووجوب صلاة المغرب.



قوله تعالى: ( كيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ).

العلة: عدم الحرج من زواج الأدعياء هو سبب تشريع الحكم والباعث عليه.



قال تعالى: ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).

العلة: فكون المال لا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط هو سبب تشريع الله سبحانه لهذا الحكم.



قال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان ).

العلة: تعقيد الأيمان هو الباعث على الحكم وسبب تشريعه.



قال صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإذن من أجل النظر".

العلة: أي الخوف على عورات المسلمين هو الذي شرّع من أجله الحكم وهو سبب تشريعه.







الفرق بين العلة والمقصد (الغاية)



إن الشارع بيّن مقصده في كثير من الأحكام، إلا أن مقصده الذي بيّنه إنما هو الغاية التي تنتج عن الحكم، وليس الباعث على التشريع. يعني أن حكمته تعالى من تشريع الحكم، أو ذاك هو الذي ينتج عنه لمن يطبّقه.



ومقصود الشارع من الحكم هو غير السبب الذي من أجله شرّع الحكم، سواء من حيث الصيغة أو من حيث الواقع لكل منهما.



أما الصيغة: فكقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )

وقوله تعالى: ( ليشهدوا منافع لهم )

وقوله تعالى في خلق الموت والحياة: ( ليبلوكم أيّكم أحسن عملا )، وما شاكل ذلك.



حيث لا تدل صيغة أية آية من هذه الآيات على أن الباعث على الخلق هو الاختبار من قبل الله سبحانه ، ولا على أن الباعث على تشريع الحج هو أن يشهد الناس منافع لهم، ولا أن الباعث على خلق الجن هو عبادتهم لله سبحانه. بل تدل على أن العاقبة من هذا العمل كذا والحكمة منه كذا.



وكذلك فان الله سبحانه عندما يبين حكمته من تشريع حكم ما، فان هذا البيان لا يعني انه لا بد لهذه الحكمة والغاية من أن تتحقق. فقد تتحقق فعلاً وقد لا تتحقق. فإذا بيّن الله سبحانه أن حكمته ومقصده من الحكم هو أن ينتج عنه كذا وكذا، فلا يعني انه يجب أن يتحقق مقصده تعالى من الحكم. بل معناه أن مقصده من الحكم هو أن ينتج عنه كذا وكذا. ولهذا قد تتحقق حكمة الله تعالى في الحكم وقد لا تتحقق.



فمثلاً قال تعالى: ( ليشهدوا منافع لهم ). ولكن المشاهد المحسوس أن الملايين من الناس حجّوا ولم يشهدوا آية منفعة دنيوية لهم.



وآية الخمر والقمار، هناك كثير من ندامى الخمر والقمار لم يوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء.



وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " صوموا تصحّوا "، هناك كثير من الناس صاموا ولم يصحّوا، بل كثير من الناس إذا صاموا تضررت صحته.

وهذا يدل على أن مقصود الله سبحانه من أمرٍ يخبر عنه أو حكمٍ يشرّعه لا يعني بالضرورة أن يتحقق هذا المقصود. وإنما هو إخبارٌ من الله تعالى عن مقصده فقط.

فلا يجوز أن يجعل مقصود الشارع هذا باعثاً على الحكم، أي علة، بل هو بيان لحكمة الله سبحانه من الحكم. ولو جاز أن يكون مقصود الشارع هذا في الآيات باعثاً على الحكم – أي علة شرعية – لكان إيقاع العداوة والبغضاء هي علة تحريم الخمر والميسر، فإذا وجدت (هذه العلة) حَرُما، وإن لم توجد فلا. ولكانت الصحة علة الصيام، فإذا وجدت شُرِّع وإلا فلا. ولكان شهود المنافع هو علة الحج فان وجدت وجد، وإلا فلا. وهكذا.



وهذا غير صحيح. لذا لا يكون مقصود الشارع من الحكم – أي غايته – باعثاً على الحكم. وإنما هو حكمة الله من الحكم، وهو النتيجة التي قد تحصل من تطبيق الحكم.



فالمقاصد حِكَم، وليست غايات أو عللاً . ولذلك لا يقاس عليها، ولا يقاس على المعاني التي جاءت فيها.



والعلة – كما قلنا سابقاً – هي الباعث على الحكم، أي الذي وجد من أجله الحكم. ويدور الحكم مدار العلة وجوداً وعدماً. فكل مورد توجد فيه العلة يوجد الحكم،



وإذا لم توجد العلة لم يوجد. وهذا على العكس تماماً من حكمة ومقصد التشريع.

فوجود الدافة مثلاً علة تشريع حرمة الادخار. فإذا لم توجد الدافة أبيح الادخار. والقتل علة منع الميراث. فإذا لم يوجد القتل ومات الموروث موتاً طبيعياً أخذ الوارث نصيبه من الميراث. وكذلك جعل البصر علة الاستئذان خوفاً من الاطلاع على عورات البيوت. فإذا وجدت بيوت مهجورة أو عامة يزول حكم الاستئذان لزوال علة الابصار والاطلاع على عورات الناس.

ومن خلال ما ذكرنا يتضح الفرق الشاسع بين العلة ومقاصد الشريعة وحِكَمِ الشرع، وكذا الفرق بين العلة والسبب.




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

القياس Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28518
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى