شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن
شبكة واحة العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العُرف

اذهب الى الأسفل

العُرف  Empty العُرف

مُساهمة من طرف سامح عسكر الجمعة مايو 04, 2012 12:53 pm



لغة ضد النكر، وهو يعني الأمر المعروف غير المجهول، وقد ورد بمعنى الجزء المرتفع من الشيء، فيقال: عرف الجبل، وعرف الفرس، وعرف الديك.
والعرف في الاصطلاح هو ما اعتاده الناس وألفوه من قول أو عمل.
وعرفه الإمام الغزالي بقوله: العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع بالقبول.
والعرف الذي نحن بصدد الحديث عنه، هو عادة الجماعة، أو هو ما ألفه مجتمع من المجتمعات واعتاده، وسار عليه في حياته من قول أو عمل.

حقيقة العرف:

العرف في حقيقته ناتج عن الأفكار والمفاهيم التي كانت سائدة في المجتمع، وعن الأنظمة والقوانين التي احتكم إليها الناس لزمن طويل، فأصبحت تلك الأفكار والأنظمة عادات ومقاييس للناس، يرجعون إليها في أحكامهم وأعمالهم وخلافاتهم، سواء عرفوا مصدرها أم لم يعرفوه فالعرف – مثلاً – عند المسلمين، نتج عن الأفكار والأحكام الإسلامية، التي تبناها المسلمون واحتكموا إليها عدة قرون، كبعض الأعراف الموجودة اليوم، مثل زيارة الأرحام في الأعياد، وصنع طعام لأهل الميت، وعمل وليمة في العرس وغيرها فهي أعراف وعادات تستند إلى أدلة شرعية.
إلا أن هناك أعرافاً تغيرت، وأصبحت مخالفة للإسلام، وذلك بسبب غياب دولة الإسلام، وتحكيم غير الإسلام في حياة الناس، كالعلمانية والقومية والوطنية وغيرها من الأنظمة الوضعية.

موقف علماء المسلمين من العرف:

قال علماء المسلمين الذين أخذوا بالعرف: (إن العرف يكون صحيحاً، ويكون فاسداً، والصحيح منه هو ما لم يخالف الشرع، والفاسد منه هو ما خالف الشرع )
وعدّ بعضهم العرف الصحيح مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي، يسترشد به الفقيه أو المجتهد للوصول إلى أحكام بعض الوقائع التي لا نص فيها.
وبعضهم يسترشد به لتخصيص العام وتقييد المطلق، أو يجعله حكماً في بعض الحالات لقبول أقوال أحد المتخاصمين عند انعدام البنية الشرعية لدى كل منها.
وقد استند هؤلاء العلماء في أقوالهم هذه إلى نظرة بعض الأئمة السابقين مثل:
- الإمام مالك الذي بنى بعض أحكامه على عمل أهل المدينة، أي عادات وأعراف أهل المدينة المنورة.
- اختلاف أبي حنيفة، ومن بعده أصحابه، في بعض الأحكام الشرعية، بسبب اختلاف الأعراف
- الإمام الشافعي، عندما نزل مصر، غير بعض الأحكام التي كان قد اجتهد فيها في بغداد، بسبب تغير العرف في مصر عنه في بغداد فكان له مذهبان، قديم وجديد.
وكذلك استدلوا على حجية العرف بما يلي :
) 1- من القرآن الكريم، بقوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
2- من السنة النبوية، بما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن "، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأعراف التي كانت عند العرب قبل بعثته، كالمضاربة وشروطها، حيث ورد أن العباس بن عبد المطلب، كان إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على العامل معه أن لا يسلك بالمال بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطب، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه.
3- ومن الإجماع، الاستصناع، والسّلم، فقد جرى بهما العرف دون إنكار من الصحابة، فيكون ذلك من قبيل الإجماع، وإجماع الصحابة مصدر من مصادر التشريع.

الموقف من العرف:

عد بعض الفقهاء المسلمين، كالمالكية والحنفية، العرف دليلاً، فجاءت الأحكام التي استمدوها من عادات وأعراف الناس في زمانهم منسجمة مع الأحكام الشرعية، لأن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة وغيرها من أمهات المدن الإسلامية، كان المسلمون فيه يعيشون حياة إسلامية، في البيت والشارع ودور العلم، وفي جميع شؤون الحياة، فقد ولدوا مسلمين، ونشأوا مسلمين، في ظل دولة الخلافة، التي كانت تحكمهم بالإسلام، وترعاهم بالإسلام، ولا شيء غير الإسلام، فكانت عاداتهم وأعرافهم نابعة من أفكار وأحكام الإسلام، وإن كان بعضهم لا يعرف الأدلة الشرعية لتلك الأعراف.
وأما بعد أن هدمت دولة الخلافة، في أوائل القرن العشرين للميلاد، فإن الكفار قد غزوا المسلمين بثقافتهم العلمانية والرأسمالية وحكموهم بأنظمتها، مما صير عادات وأعراف المسلمين مخالفة للإسلام مثل:
- اختلاط الأقارب من رجال ونساء في الحياة الخاصة دون حرج، بينما الحكم الشرعي المعروف من الدين بالضرورة هو وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة، بغض النظر عن القرابة، إن لم يكونوا من المحارم كالأب والأخ والعم والخال وغيرهم.


- ظهور أغلب النساء في الحياة العامة بلباس غير شرعي.




- تعطيل المسلمين أعمالهم يوم الجمعة، ولا سيما بعد صلاة الجمعة بحيث أصبح ذلك عرفاً عند كثير من المسلمين، بينما الله تعالى يقول: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله ...)


اقتصار حمل الدعوة، وتغيير المنكر على الرجال دون النساء إلا ما ندر، مع العلم أن ذلك مطلوب من الجميع، لا فرق بين رجل وامرأة، هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..) فاللفظ عام يشمل كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، وهذا ما فعلته خديجة وسمية وأسماء وعائشة، والمرأة التي صححت اجتهاد الخليفة عمر وغيرهن.
وقد قرر علماء المذهب المالكي والحنفي، عندما كان المجمتع إسلامياً، ويحيا حياة إسلامية: (أن الثابت بالعرف الصحيح، كالثابت بالدليل الشرعي)، ووضع بعضهم قاعدة كلية بنص: (العادة محكمة)، ولم ينتبهوا إلى أن العادات والأعراف في زمانهم كانت تستند كلها إلى أدلة شرعية.


هذا موقف بعض فقهاء المسلمين من العرف، أما غير المسلمين فإن العرف عندهم مصدر أساسي للتشريع، كما هو في بريطانيا وغيرها، فالغربيون بعد أن تبنوا النظام الرأسمالي، يضعون بأنفسهم القوانين التي تسير حياتهم، وتنظم علاقاتهم جميعها.
ولذلك أصبحت الأحكام عندهم عرضة للتغيير والتعديل، وعرضة للاختلاف والتناقض، تبعاً لتغير الأعراف والعادات، فما هو مسموح عند قوم، فقد يكون محظوراً عند غيرهم، وما هو مسموح في زمن، قد يكون ممنوعاً في زمن آخر.

فمجلس العموم البريطاني – مثلاً – وهو السلطة التشريعية عندهم، أجاز منذ بضع سنين الشذوذ الجنسي، بينما كان هذا الفعل محرماً عندهم، فأباحه بناء على العرف والعادة التي سادت المجتمع البريطاني أخيراً.
وأباحت الأنظمة الغربية للناس أن يتعاطوا المخدرات، بعد انتشارها واعتياد الناس على تناولها، بينما منعت الاتجار بها، وأباح بعضهم عملية الإجهاض بعدما أصبحت شائعة ومقبولة عندهم، نتيجة العادات والأعراف الناشئة عن فكرة الحريات في نظامهم الرأسمالي.
فالأحكام المترتبة على العرف، تدور معه حيث دار، ولذلك نرى التغيير والتعديل يطرآن على القوانين الوضعية في بلادنا وغيرها بين الحين والآخر، لتلائم أعراف الناس وعاداتهم التي تتبدل من وقت لآخر، بسبب غياب نظام الإسلام، النظام الثابت الشامل، الذي ارتضاه رب العالمين للناس، وإلى يوم القيامة.

الموقف الشرعي من العرف:

1- إن الآية الكريمة (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) التي استشهد بها على حجية العرف، لا علاقة لها به، فإن الآية مكية، وعادات العرب وأعرافهم كانت جاهلية مخالفة للإسلام، وقد بعث الله الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم لتغييرها. والأمر بالعرف الوارد في الآية، يعني الأمر بما أنزل الله، لأن العرف فيها معناه الحسن من القول والفعل، والحسن في الإسلام ما حسنه الشرع، وليس الحسن ما هو موجود من أفعال الجاهلية، كفحش القول، ووأد البنات، والزنا والربا والتعصب للقبيلة، فالله في هذه الآية يطلب من رسوله أن يأمرهم بالفعل الحسن كعبادة الله، وبر الوالدين، وإيفاء الكيل والميزان، وقرينة ذلك قوله تعالى في الآية (وأعرض عن الجاهلين) أي تجنب كل ما يصدر عنهم من عبادة الأصنام وعمل المنكرات، لأن العرف في الآية هو المعروف، والمعروف ضد المنكر، قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..)

2- وأما قول: (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن) فهو قول لعبد الله بن مسعود، وليس حديثاً نبوياً، فلا يحتج به في الأحكام الشرعية، فكيف يحتج به على المصادر التشريعية، وهو أيضاً لا علاقة له بالعرف، لأنه ينص على ما رآه المسلمون حسناً، وليس على ما تعارفوا عليه واعتادوه، لأن العرف عادة المجتمع المتكررة، وليس ما عده المسلمون حسناً لكونهم مسلمين، يحتكمون في تحسينهم وتقبيحهم الأفعال والأشياء إلى الإسلام وليس إلى العادات.

3- وأما الأعمال التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من الأعراف والعادات في الجاهلية، كشركة المضاربة، والاستصناع، وبعض بيوع السّلم، فإن الأخذ بها، يعد أخذاً للدليل الشرعي، وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وليس أخذاً بالعرف، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمل، هو دليل شرعي على جواز هذا العمل، مع ملاحظة أن الإسلام لم يقر كثيراً من العادات والأعراف عند العرب أو عند غيرهم، كالربا وشرب الخمر، والطواف عراة حول الكعبة، وبيع الحصاة، وقال صلى الله عليه وسلم عن الفرس: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، فحرم تولية المرأة على الحكم بينما أجاز لها أن تكون قاضية أو عضواً في مجلس الشورى.
وعلى ضوء ذلك، يجب إخضاع العرف العملي، وهو العادات في المجتمع إلى الشرع، فما كان منها يستند إلى دليل شرعي أخذناه وفعلناه، لا لأنه عادة وعرف، وإنما لأن له دليلاً من الشرع، وما كان يستند إلى دليل شرعي رفضناه وتركناه. لأن من المقطوع به شرعاً، هو وجوب التزام المسلم في أعماله بأوامر الله ونواهيه لا بالعرف.
والأصل في الأدلة الشرعية الإجمالية، أي في مصادر التشريع، هو الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمتمثل بالكتاب والسنة، فهما الدليلان الأساسيان في التشريع الإسلامي، فما ثبت عن طريقهما ثبوتاً قطعياً أنه مصدر للتشريع، كإجماع الصحابة والقياس، أخذنا به والتزمنا بما يصدر عنه من أحكام، وما لم يثبت بهما يقيناً أنه مصدر للتشريع كالعرف وشرع من قبلنا، تركناه ولم نلتزم به.
وبما أن النصوص القطعية من القرآن والسنة، لم تدل على أن العرف العملي مصدر من مصادر التشريع، لا قاعدة شرعية، فلا يستدل به على الأحكام الشرعية.
هذا بالنسبة للعرف العملي وهو العادة المتكررة في المجتمع.

وأما العرف القولي :



وهو الاصطلاح والتقدير، فالأمر فيه مختلف عن العرف العملي
إن الاصطلاح، وهو ما تعارف عليه الناس من ألفاظ لتدل على معان غير المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ أصلاً في اللغة، كأن يتعارف أهل البلد على أن كلمة (لحم) تدل فقط على لحم الإبل أو البقر أو الغنم ولا تدل على لحم السمك أو لحم الطير، فإن قال أحدهم: (اشتريت لحماً أو أكلت لحماً) فهم السامع من أبناء بلده أنه يقصد ما تعارفوا عليه.
ومن أمثلة ذلك أن يحلف الإنسان أنه لن يضع قدمه في دار فلان، فإن المعنى العرفي لكلامه ينصرف إلى معنى الدخول بجسمه راجلاً أو راكباً، فالحالف يحنث بيمينه إن دخل الدار ولو لم تمس قدمه أرضها، ولا يحنث بيمينه إن وقف خارج الدار، ومد رجله حتى وضع قدمه داخلها، لأنه لا يعد بهذا العمل داخلاً الدار.
ومن أمثلة ذلك أيضاً، تعارف أهل اللغة على إطلاق لفظ (دابة) على غير الإنسان من الحيوانات، مع أنها في وضعها اللغوي كانت تشمل كل حيوان يدب على سطح الأرض ومنه الإنسان، فتصبح لهذه الكلمة حقيقة لغوية عرفية، يراعى معناها العرفي عند تطبيق الأحكام الشرعية، فلو حلف شخص أنه لن يسقي دابة، فإنه لا يحنث بيمينه إن هو سقى إنساناً، لأن الاصطلاح العرفي أخرج الإنسان من معنى لفظ دابة.
وهناك اصطلاحات عرفية خاصة بأصحاب كل فن، مثل اصطلاحات علم أصول الفقه، فلفظ (علة) – مثلاً – وضع أصلاً في اللغة ليدل على المرض، فاصطلح عليه الأصوليون ليدل على الشيء الباعث على الحكم الشرعي، فقالوا علة تحريم البيع وقت صلاة الجمعة هو الإلهاء عن الصلاة، فحرموا السباحة والكتابة والحجامة وغيرها وقت صلاة الجمعة قياساً على تحريم البيع، لأنها تشترك مع البيع في علة واحدة، وهي الإلهاء عن صلاة الجمعة ... وتعارف المشتغلون في الفلك والطب والهندسة والنحو وغيرها على مصطلحات خاصة لكل منها، لتدل على معان معينة في تلك العلوم.
وأما التقدير، الذي عده بعض العلماء من باب الأخذ بالعرف، فإن بعض النصوص الشرعية جعلت تقدير بعض الأمور الكمية أو النوعية، راجعاً لما هو معروف بين الناس، كتقدير الأجور والمهور والنفقات، مستشهدين بقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (233/ البقرة)، وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان، وقد شكت له شح زوجها: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري.
فهذا التقدير الذي جعله الله لأهل الخبرة في المجتمع، هو محل الحكم الشرعي، وليس حكماً شرعياً، فالمعروف في الآية هو مقدار النفقة اللازمة لهذه المرأة أو لتلك، كل واحدة حسب مستوى عيشها في عائلتها التي تنتمي إليها.
فالاصطلاح والتقدير يلزمان لتحقيق مناط الحكم، أي يلزمان المجتهد لمعرفة الواقع الذي يراد الحكم عليه، وبعد ذلك يبحث في الأدلة الشرعية المتعلقة بهذا الواقع لإصدار الحكم الشرعي المنطبق عليه بدقة.
ومعرفة الواقع الذي يدل عليه الاصطلاح أو التقدير جعله الشرع للإنسان، وأما الحكم على هذا الواقع فهو للشرع، قال تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) (48 / المائدة)، وقال تعالى: (إن الحكم إلا لله...) (57/ الأنعام)
فلو ادعت امرأة على زوجها أنه لم يدفع لها مهراً، وقدمت البينة الشرعية على صدق دعواها، فإن الحكم الشرعي يوجب على زوجها دفع المهر لها، فإن اختلفا على مقدار المهر، كان المرجع في تقدير قيمته إلى الخبراء، فيقدرون مهرها بمهر مثلها من النساء. فالحكم لله، ومعرفة الواقع للإنسان.

وأخيراً، نلخص ما تقدم بما يلي:

1- إن الحكم الشرعي للمسألة الواحدة، في حق المسلم واحد في جميع الأزمنة، وهو يؤخذ من الأدلة الشرعية، بينما عرف الناس وعاداتهم تتغير من زمن إلى زمن، وهذا مما يجعل الحكم متغيراً بتغير العرف، ومن ثم مخالفاً للحكم الشرعي الثابت.

2- إن الأدلة التي احتج بها من يقولون بالعرف، لا تصل لأن يحتج بها في الأحكام الشرعية العملية، التي يجوز أن يكون دليلها ظنياً، فكيف ترقى هذه الأدلة لتكون برهاناً ودليلاً على مصدر من مصادر التشريع، الذي يجب أن يكون الدليل عليها قطعياً؟.

3- إن الأعراف والعادات التي سادت المجتمع الإسلامي زمن التابعين ومن بعدهم، حيث كانت دولة الخلافة قائمة، تطبق أحكام الإسلام في جميع مناحي الحياة، كانت أعرافاً وعادات ناجمة عن الأفكار والأحكام والمفاهيم الإسلامية وحدها، مما حمل بعض الفقهاء على الرجوع إليها لمعرفة بعض الأحكام، كرجوع الإمام مالك إلى عمل أهل المدينة المنورة، الذين كانوا حريصين على الالتزام بالإسلام في كل شيء، فجاءت أحكامهم وفقاً للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس.
وأما اليوم فإن الأعراف والعادات الموجودة لدى المسلمين قد فسدت، حيث نشأ أغلبها نتيجة تطبيق الأحكام الوضعية على المسلمين، فهي نتيجة لخليط من الأفكار والمفاهيم الرأسمالية والاشتراكية والقومية والوطنية والإسلامية وغيرها، فهي في معظمها مخالفة ومناقضة للإسلام، فيكون الاحتكام إليها تحاكماً لغير الإسلام، وهو حرام.

4- إن الأخذ بالمصطلحات والتقدير، في تحقيق مناط الحكم، أي معرفة الواقع، جائز شرعاً، بل هو لازم للمجتهد ليكون إصداره للحكم الشرعي دقيقاً، ومنطبقاً على الواقع.

5- إن الدعوة لأخذ العرف اليوم، كمصدر للتشريع الإسلامي، وأخذ القواعد الناتجة عنه مثل قاعدة: (العادة محكمة) ومثل: (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) هي دعوة مشبوهة ومضللة، لأنها تدعو إلى أخذ غير الإسلام على اعتبار أنه من الإسلام، وقد حذر الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم من مثل تلك الفتن، قال تعالى: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك...) وخطاب الله هذا لرسوله، هو خطاب لجميع المسلمين وإلى يوم القيامة.




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

العُرف  Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28518
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى