انفصال
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية :: اللغة العربية
صفحة 1 من اصل 1
انفصال
التّعريف :
1 - الانفصال لغةً : الانقطاع ، يقال : فصل الشّيء فانفصل أي قطعه فانقطع ، فهو مطاوع فصل ، وهو ضدّ الاتّصال . والانفصال هو الانقطاع الظّاهر ، والانقطاع يكون ظاهراً وخافياً ، وهذا من حيث اللّغة . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - البينونة :
2 - البينونة تأتي بمعنى الانفصال ، وكثرت على ألسنة الفقهاء في الطّلاق غير الرّجعيّ .
الحكم الإجماليّ، ومواطن البحث :
4 - الأجزاء الّتي تنفصل من البدن تارةً تبقى لها الأحكام المتعلّقة بها قبل الانفصال ، وتارةً تتغيّر ، فالأوّل نحو كلّ عضوٍ يحرم النّظر إليه قبل الانفصال فإنّه يحرم النّظر إليه بعد الانفصال . فأجزاء العورة لا فرق في حرمة النّظر إليها قبل الانفصال وبعده ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في أحكام النّظر من باب الحظر والإباحة .
5- وممّا يتغيّر حكمه بالانفصال استدخال المرأة الذّكر المقطوع ، فلا حدّ فيه ، وإن حرم ذلك الفعل .
6- وما انفصل من أجزاء الميّت أخذ حكمه عند البعض ، يغسّل ويصلّى عليه ، ويدفن ، لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، قال أحمد : صلّى أبو أيّوب على رِجْلٍ ، وصلّى عمر على عظامٍ بالشّام ، وصلّى أبو عبيدة على رءوسٍ بالشّام ، روى ذلك عبد اللّه بن أحمد بإسناده ، وقال الشّافعيّ : ألقى طائر يداً بمكّة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرّحمن بن عتّاب بن أسيدٍ ، فصلّى عليها أهل مكّة ، وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ، ولم يعرف من الصّحابة مخالف في ذلك .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإلاّ فلا ، لأنّه بعض لا يزيد على النّصف فلم يصلّ عليه ، كالّذي بان في حياة صاحبه كالشّعر والظّفر .
ولم يفرّق الحنفيّة والمالكيّة بين أجزاء الحيّ وأجزاء الميّت المنفصلة عنه ، وقال الشّافعيّة : يستحبّ لفّ ودفن ما انفصل من حيٍّ كيد سارقٍ ، وظفرٍ ، وعلقةٍ ، وشعرٍ ، واستظهر بعضهم وجوب لفّ اليد ودفنها . وتنتهي العدّة بانفصال الولد عن رحم أمّه انفصالاً كاملاً ، وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر في ( العدّة ) .
انفصال السّقط :
7 - السّقط إن انفصل حيّاً ثمّ مات فإنّه كالكبير في التّسمية ، والإرث ، والجناية عليه ، وفي غسله وتكفينه ، والصّلاة عليه ، ودفنه ، واستثنى بعض المالكيّة من ذلك التّسمية إن مات قبل اليوم السّابع من ولادته .
وإن انفصل ميّتاً ، فإنّه لا يصلّى عليه ، لكنّه يدفن ، وفي غسله خلاف بين الفقهاء : منهم من أوجب الغسل إن نفخ فيه الرّوح ، ومنهم من كره تغسيل السّقط مطلقاً ، وبعض الفقهاء يوجب تكفينه ، والبعض يكتفي بلفّه بخرقةٍ ، ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب ( الجنائز ) . وتسمية من ولد ميّتاً فيها خلاف كذلك ، فالبعض يقول بالتّسمية ، والبعض يمنعها ، ويتكلّمون عن ذلك في مبحث ( العقيقة والجنائز ) .
ولا يرث من انفصل بنفسه ميّتاً باتّفاق الفقهاء ، وكذا إذا انفصل بفعلٍ عند أغلب الفقهاء لا يرث ، وقال الحنفيّة : إنّه من جملة الورثة يرث ويورث ، لأنّ الشّرع لمّا أوجب على الجاني الغرّة فقد حكم بحياته ، ويذكر الفقهاء ذلك في ( الإرث ) ، والبعض يذكره في ( الجنائز ) .
8 - وانفصال الزّوجين يكون بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ ، الفسخ أو الانفساخ ، والطّلاق ، والموت .
9 - وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمناً طويلاً في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء ، وقيل يصحّ التّأخير ما دام المجلس ، ويتكلّم الأصوليّون عن ذلك في شرائط الاستثناء ، والفقهاء في الإقرار ، والطّلاق غالباً .
وبالإضافة إلى ما تقدّم بذكر الانفصال في الغسل ، والبيع - الزّيادة المنفصلة - وفي الرّهن - زيادة المرهون المنفصلة ، وفي الوصيّة .
1 - الانفصال لغةً : الانقطاع ، يقال : فصل الشّيء فانفصل أي قطعه فانقطع ، فهو مطاوع فصل ، وهو ضدّ الاتّصال . والانفصال هو الانقطاع الظّاهر ، والانقطاع يكون ظاهراً وخافياً ، وهذا من حيث اللّغة . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - البينونة :
2 - البينونة تأتي بمعنى الانفصال ، وكثرت على ألسنة الفقهاء في الطّلاق غير الرّجعيّ .
الحكم الإجماليّ، ومواطن البحث :
4 - الأجزاء الّتي تنفصل من البدن تارةً تبقى لها الأحكام المتعلّقة بها قبل الانفصال ، وتارةً تتغيّر ، فالأوّل نحو كلّ عضوٍ يحرم النّظر إليه قبل الانفصال فإنّه يحرم النّظر إليه بعد الانفصال . فأجزاء العورة لا فرق في حرمة النّظر إليها قبل الانفصال وبعده ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في أحكام النّظر من باب الحظر والإباحة .
5- وممّا يتغيّر حكمه بالانفصال استدخال المرأة الذّكر المقطوع ، فلا حدّ فيه ، وإن حرم ذلك الفعل .
6- وما انفصل من أجزاء الميّت أخذ حكمه عند البعض ، يغسّل ويصلّى عليه ، ويدفن ، لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، قال أحمد : صلّى أبو أيّوب على رِجْلٍ ، وصلّى عمر على عظامٍ بالشّام ، وصلّى أبو عبيدة على رءوسٍ بالشّام ، روى ذلك عبد اللّه بن أحمد بإسناده ، وقال الشّافعيّ : ألقى طائر يداً بمكّة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرّحمن بن عتّاب بن أسيدٍ ، فصلّى عليها أهل مكّة ، وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ، ولم يعرف من الصّحابة مخالف في ذلك .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإلاّ فلا ، لأنّه بعض لا يزيد على النّصف فلم يصلّ عليه ، كالّذي بان في حياة صاحبه كالشّعر والظّفر .
ولم يفرّق الحنفيّة والمالكيّة بين أجزاء الحيّ وأجزاء الميّت المنفصلة عنه ، وقال الشّافعيّة : يستحبّ لفّ ودفن ما انفصل من حيٍّ كيد سارقٍ ، وظفرٍ ، وعلقةٍ ، وشعرٍ ، واستظهر بعضهم وجوب لفّ اليد ودفنها . وتنتهي العدّة بانفصال الولد عن رحم أمّه انفصالاً كاملاً ، وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر في ( العدّة ) .
انفصال السّقط :
7 - السّقط إن انفصل حيّاً ثمّ مات فإنّه كالكبير في التّسمية ، والإرث ، والجناية عليه ، وفي غسله وتكفينه ، والصّلاة عليه ، ودفنه ، واستثنى بعض المالكيّة من ذلك التّسمية إن مات قبل اليوم السّابع من ولادته .
وإن انفصل ميّتاً ، فإنّه لا يصلّى عليه ، لكنّه يدفن ، وفي غسله خلاف بين الفقهاء : منهم من أوجب الغسل إن نفخ فيه الرّوح ، ومنهم من كره تغسيل السّقط مطلقاً ، وبعض الفقهاء يوجب تكفينه ، والبعض يكتفي بلفّه بخرقةٍ ، ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب ( الجنائز ) . وتسمية من ولد ميّتاً فيها خلاف كذلك ، فالبعض يقول بالتّسمية ، والبعض يمنعها ، ويتكلّمون عن ذلك في مبحث ( العقيقة والجنائز ) .
ولا يرث من انفصل بنفسه ميّتاً باتّفاق الفقهاء ، وكذا إذا انفصل بفعلٍ عند أغلب الفقهاء لا يرث ، وقال الحنفيّة : إنّه من جملة الورثة يرث ويورث ، لأنّ الشّرع لمّا أوجب على الجاني الغرّة فقد حكم بحياته ، ويذكر الفقهاء ذلك في ( الإرث ) ، والبعض يذكره في ( الجنائز ) .
8 - وانفصال الزّوجين يكون بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ ، الفسخ أو الانفساخ ، والطّلاق ، والموت .
9 - وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمناً طويلاً في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء ، وقيل يصحّ التّأخير ما دام المجلس ، ويتكلّم الأصوليّون عن ذلك في شرائط الاستثناء ، والفقهاء في الإقرار ، والطّلاق غالباً .
وبالإضافة إلى ما تقدّم بذكر الانفصال في الغسل ، والبيع - الزّيادة المنفصلة - وفي الرّهن - زيادة المرهون المنفصلة ، وفي الوصيّة .
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية :: اللغة العربية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى