شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن
شبكة واحة العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الرجم في الإسلام

+3
ابواحمدالبراوي
هانى الإخوانى
سامح عسكر
7 مشترك

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

راي حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف سامح عسكر الجمعة سبتمبر 09, 2011 4:53 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخوة والأخوات هذه بإذن الله حلقة نقاشية عن حكم رجم المحصن، فقد سمعت أحد الأخوة يقول بأن الرجم في الإسلام طبقة رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نزول سورة النور، وبعد نزول سورة النور أصبح الجلد حكما شرعيا للمحصن وغير المحصن، وأن كثيرا من أعلام الأمة أقروا هذا الاجتهاد وعزوه إلي أدلة مثبتة. .


عدل سابقا من قبل أبو عبدالرحمن في الخميس أكتوبر 20, 2011 3:27 pm عدل 1 مرات




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

 حكم الرجم في الإسلام Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28509
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الأحد سبتمبر 11, 2011 12:02 am

أعتقد أن لكثير من العلماء زلات وهنات
ومعروف لعمالقة من العلماء بعض الفتاوى الشاذة
أحسب أن هذا الرأى كان خطأ عظيما لمثل الإمام العلامة الراحل محمد أبو زهرة
حين خالف ما اتفق عليه جموع علماء الأمة عبر تاريخها المديد .
وأدلتهم فى الغالب ظنية مبنية فى أكثرها على الحرص على عدم رمى الإسلام بتهم القسوة والدموية .
وأبرز ما استدلوا به ـ مخالفة لما ثبت عن النبى والصحابة وعلماء الأمة ـ هو أن الجارية عليها نصف ما على المحصنة من العذاب , فكيف ـ كما يقولون ـ يكون نصف الرجم ؟
وكل شبهاتهم مردود عليها
والموضوع قديم ثار فيه الخلاف بين علماء السنة والمعتزلة
هذا مبدئيا وتقبل تحياتى أخى الكريم


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف ابواحمدالبراوي الأحد سبتمبر 11, 2011 12:51 am

طيب سؤال قبل الخوض في مسألة الرجم

الشرك بالله وعقوق الوالدين والربا أكبر حرمة وغلظة في التحريم من الزنا أم ان الزنا أشد حرمة وأغلظ؟؟؟


<br>
ابواحمدالبراوي
ابواحمدالبراوي
نائب المدير
نائب المدير

الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 257
نقاط : 5209
السٌّمعَة : 7
عدواني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الأحد سبتمبر 11, 2011 1:02 am

ابواحمدالبراوي كتب:طيب سؤال قبل الخوض في مسألة الرجم

الشرك بالله وعقوق الوالدين والربا أكبر حرمة وغلظة في التحريم من الزنا أم ان الزنا أشد حرمة وأغلظ؟؟؟
منور يا أستاذنا flawer
نعم الشرك بالله وعقوق الوالدين أكبر حرمة من الزنا والله أعلم
.............................
كما أن الصلاة أعظم فضلا من الصيام ومع ذلك يأمر الشرع المرأة بقضاء الصيام ولا يأمرها بقضاء الصلاة
وكما أن مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ـ عقلا ـ عند الوضوء لكنه لا يصح شرعا


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف ابواحمدالبراوي الأحد سبتمبر 11, 2011 1:45 am

مرحباً حبيبنا الاستاذ هاني
سأرد على حضرتك لاحقا بعد الدخول في الموضوع ومناقشة بعض الجوانب فيه بناءاً على طلب الغالي ابي عبدالرحمن

مراجعة فقهية هل الرجم حتى الموت حكم أصيل فى الاسلام ؟

أكذوبة الرجم في لمحة سريعة

عقوبة الرجم تتناقض مع تشريع القرآن والاسلام :

1 ـ ليس في القرآن رجم الزاني ، مع ان مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن
في معرض تهديد المشركين للانبياء والمؤمنين ( هود 91 ، مريم 46 ، الدخان
20 ، يس 18 ، الكهف 20 ، الشعراء 116 ).
عقوبة الرجم جاءت في التوراة الموجودة لدينا ، وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا
عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الزواج ، وهو افتراء على الاسلام .
2 ـ وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي :
الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ،
بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون
وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة
انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } وبعدها قال
تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين } .
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث
اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن
امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ
لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين
الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب
سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ،
يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا )
النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف
اللاتي يأتين الفاحشة .
وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة ، اذا وقعت في الزنا .فان
كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها
عقوبة ، اذ انها لا تملك حرية الاختيار ، يقول تعالي ( ولا تكرهوا فتياتكم
علي البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فان الله
من بعد اكراههن غفور رحيم ) النور 33
واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها
خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا ، ( فإذا
أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25 .
وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها
المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي ( الزاني لا ينكح الا
زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك علي
المؤمنين)النور3.
وتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة ،
وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون
العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما علي النساء الحرائر ، وفي
المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي ( يا نساء
النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي
الله يسيرا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين
واعتدنا لها رزقا كريما ) الاحزاب 30 ، 31 .
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني
( من يأت منكن بفاحشة مبينة ) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ،
وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه .
والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب )
، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا
محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.
والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة ) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة
، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني ) وجعل عقوبة الزنا مطلقا هي
الجلد لا الرجم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين ) اذن فالجلد هو العذاب .
وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي : ( فاذا احصن فان اتين
بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب ) أي خمسون جلدة ، أي انه وصف
عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب .. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم
تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي ( فعليهن نصف ما علي المحصنات
من العذاب ) هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني ( يا نساء النبي من يأت منكن
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) . فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب )
قدره مائتا جلدة ، والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ، كيف يحكمون
بمضاعفة الرجم لنفس الشخص ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم
مرتين ؟
والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته ولم يستطيع احضار
الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات ، ويؤكد
شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا ، وتلك حالة اللعان
، ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن تشهد اربع شهادات
بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب
غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول الله تعالي (
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع
شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من
الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ،
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) النور 6 : 9 .
ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب ، فقال ( ويدرء عنها
العذاب ) وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد .اذن عقوبة الزنية المتزوجة
هي الجلد وليس الرجم .
ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل
حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها ، وكذلك الزاني ،
فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء
فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان
تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية
لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور : 3 ، ولو كان
مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته
طالما هو محكوم عليه بالموت ، ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية
باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك
عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من
الزواج ثانية ، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة .
واكثر من ذلك ..
فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا
ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل
الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ،
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان
الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 . فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن
تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا
الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله
تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر
بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة
ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي .

ويقول الله تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) الانعام
151 ، الاسراء 33 ، ويقول ( والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون
النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) الفرقان
68 .فلا يجود قتل النفس الا بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني ..
ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة .. ومن اعظم
الجرائم ان تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم انزله الله تعالي الذي حلق
النفس والذي انزل الشرع .
واعظم الجرائم علي الاطلاق ان تفتري تشريعا بقتل النفس الزكية ، ثم تنسبه الي الله تعالي ورسوله …

أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث

1 ـ مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي الا انها لم تكن محل
اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم
( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69
تأليف عبد الرحمن الجزيري).

2 ـ أقدم أحاديث عن الرجم جاءت في موطأ مالك، فى رواية محمد بن الحسن الشيباني
والرواية ( اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول :
لما صدر عمر بن الخطاب من منى .. الخ ..) أى إن الراوى الأصل للحديث هو
سعيد بن المسيب الذى يقول ان عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم
فى القرآن الكريم فى آية تم حذفها . ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين
فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر. اذن يستحيل ان
يكون سعيد ابن المسيب راويا لهذا الحديث عن عمر . كما يستحيل أن يقول عمر
هذا الكلام لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب
فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (
الحجر 9 )
ومن حيث متن الحديث فهو ساقط .
ففيه ينسبون آية للرجم تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته )
ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد
يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان ، وقد احس محمد بن الحسن
الشيباني بهذا القصور في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم
الزناة من اليهود ( الحديث رقم 694 ) ( ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج
قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم ، وهذا هو المحصن ، فان كان
لم يجامعها ولم يدخل بها او كانت تحته امة ( جارية ) او يهودية او نصرانية
لم يكن بها محصنا ولم يرجم ، وضرب مائة ، وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة
من الفقهاء ).
ان الشيباني ( وهو تلميذ لأبي حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي ) يضح
تحديدا فقهيا وتصحيحا لحديث الرجم المروي عن عمر والذي يتضمن عبارة ( الشيخ
والشيخة اذا زنيا .. الخ ) وبهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني
المستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة ولكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرة
، فاذا تزوج بجارية او يهودية او نصرانية فليس متزوجا كاملا او ليس محصنا ،
وبذلك ينجو من الرجم ، وعليه فأنهم يعتبرون الزواج من غير المسلمات زواجا
غير كامل ليست عقوبة على الزنا فيه !!
3 ـ وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 692 ، وهي رواية ساقطة
بكل المقاييس لأن مالك يرويها عن ابن شهاب ( الزهري ) الذي يروي الحديث
بنفسه ، مع ان ابن شهاب الزهري عاش فى نهاية العصر الأموى ،وكان من
التابعين ولم ير النبي عليه السلام ولم يدرك عصره ، ومع ذلك نقرأ في الموطأ
الاتي ( اخبرنا مالك ، اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف علي نفسه بالزنا علي
عهد رسول الله ( ص) وشهد علي نفسه اربع شهادات ، فأمر به فحد . قال ابن
شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه .)

4 ـ وتوالت بعد مالك أحاديث أخرى كتبها الشافعى والبخارى ومسلم ، وهى
أحيانا تزعم وجود آيات فى القرآن عن الرجم تم حذفها ، فمثلا يقول البخارى
المتوفى عام 256 يروى عن عمر بن الخطاب الذى توفى قبله بأكثر من مائتى عام :
( ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان
ترغبوا عن آبائكم .. الخ …) ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم
كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد ..
واحيانا تزعم ان مصدريتها من تشريع الرجم جاءت من مجتمع القرود فى عصر ما قبل الاسلام ،
فإن البخاري فى حديث رقم 3560 يقول " حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن
حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد
زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق في تطبيق حد الرجم .فهل كانت تلك
القردة محصنة أم مجرد عانس ؟ وذلك الراوى الذى شارك فى رجم القردة الزانية
هل ناقش شيوخ القرود فى كيفية إثبات الزنا عليها ، وهل هو بالاعتراف أم
بالشهود الأربعة الذين تحققوا من وقوع الزنا ؟ .
وكلها تتناقض فيما بينها.
5 ـ التناقض في الروايات :
والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي
نوعين: تناقض جزئي في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة، وتناقض اساسي
بين الروايات المختلفة. ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن رجل
اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم
قام الرجل للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي :
اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ) أي ان الصلاة
تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي
تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم .
وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك علي ان المحصن عقوبته الرجم فقط
نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال ( البكر بالبكر جلد
مائة ونفي سنة،والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم والرجم ..) والخطورة في ذلك
الحديث انه يجعل عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما ، وهذا ما
يتناقض مع الاحاديث الأخرى .
اخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح
احد معالم التشريع للمسلمين ، خصوصا وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع
الفقهاء ، واصبح الجميع يرددونها علي انها " حق " ويؤكد هذا : التطبيق
العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان



<br>
ابواحمدالبراوي
ابواحمدالبراوي
نائب المدير
نائب المدير

الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 257
نقاط : 5209
السٌّمعَة : 7
عدواني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف ابواحمدالبراوي الأحد سبتمبر 11, 2011 2:10 am


الرجم هو الطرد و ليس القتل


نعم أن الرجم المقصود به الضرب بالحجارة حتى الموت هو من تعاليم التوراة و ليس للقرأن شأن بها
حيث أن لفظ الرجم و مشتقاته فى القرآن الكريم لا يعنى القتل و لكن يعنى الطرد
( قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) الحجر 34وذلك يعنى طرد الشيطان بعد رفضه للامتثال لآوامر الله بالسجود لآدم
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يٰإِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ
لأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيّا)مريم 46و هو تهديد لسيدنا ابراهيم
بالطرد فى حالة عدم التوقف عن دعوته لقومه بعبادة الله الواحد
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذاً أَبَداً) و هو حوار النصح الذى
تم بين اهل الكهف حينما ارادو أن يبعثو باحدهم لشراء طعام لهم
(قَالُواْ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) و هو تهدبد لنبى الله شعيب بالطرد
و الملاحظ مما سبق أن التهديدات كلها صادرة عن قوم مشركين و لا ينتمون الى
اى ديانات سماوية فى معرض التهديد و الوعيد للمؤمنين و الانبياء
أى أن الرجم فى لغة القرآن هو الطرد و ليس القتل
هذا ما نراه و الله اعلم


<br>
ابواحمدالبراوي
ابواحمدالبراوي
نائب المدير
نائب المدير

الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 257
نقاط : 5209
السٌّمعَة : 7
عدواني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف ابواحمدالبراوي الأحد سبتمبر 11, 2011 2:12 am


المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم

لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف
والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها
وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر
وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه
الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي
المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة
يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه
أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله
وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت
قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور
عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى،
ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق
بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها
الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على
ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة
لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه
الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم
قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية
النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان
قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة
والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله
منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام
منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت
على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب
من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث
الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة،
ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن
الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو
النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل
حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم
يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة
العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك
ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على
رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة
يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.
وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن"
فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات
في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا
رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي
زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس
أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه
سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم
من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت
معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم
وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده،
فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب
عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا،
وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن
يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه،
وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة
التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا
بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية
بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه
"العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك
كان أسبق من الندوة.


<br>
ابواحمدالبراوي
ابواحمدالبراوي
نائب المدير
نائب المدير

الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 257
نقاط : 5209
السٌّمعَة : 7
عدواني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الأحد سبتمبر 11, 2011 3:26 am

حيا الله أستاذنا الكريم
ولنا أيضا رد ـ وليس لمثلى أن يخوض فى نقاش مع مثلكم ـ لاحقا بإذن الله
وقد قرأت مشاركاتكم الكريمة ولى عليها رد وتعقيب كنت أود الدخول فورا فيه لكن أستأذنك للغد إن شاء الله حيث لا أرى شيئا أمامى الآن بسبب السهر .
بارك الله فيكم


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف ابواحمدالبراوي الأحد سبتمبر 11, 2011 1:39 pm

حياك الله استاذ هاني

وجب التنويه الى الاتي

انا لا اتبنى وجهة النظر او التحليل المخالف ولكن احببت فقط ان اعرضه في ظل لوثة احتكار الحق والتعالم للبعض

كما انني لايمكن ان اقبل حكم بازهاق نفس قال الله عنها (فكأنما قتل الناس جميعاً)

ويكون دليلي على قتلها مجرد اساطير في ظل وجود قرآن جاء فيه(مافرطنا في الكتاب من شيئ) وايضا فيه تفصيل لكل مايتعلق بالحقوق والمحرمات ثم يغفل امراً فيه ازهاق نفس بطريقة بشعة وفيه الحاق العار مدى الحياة بأهل من ازهقت نفسه حداً !!!

انا لا احب ان اسوق لاقوال اعتمدت على افهام البشر وارفعها فوق صريح القرآن الكريم كما يفعل البعض باسم السنة وتقديس السنة

السنة هي المصدر الثاني من التشريع ولها قداستها في ضمائر كل المؤمنين بشرط ان تكون سنة صحيحة ثابتة متواترة عن رسول الله وان لا تكون متعارضة مع نصوص اقوى منها كالقران القريم


<br>
ابواحمدالبراوي
ابواحمدالبراوي
نائب المدير
نائب المدير

الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 257
نقاط : 5209
السٌّمعَة : 7
عدواني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف سامح عسكر الأحد سبتمبر 11, 2011 11:21 pm

حيا الله الأساتذة أبو احمد البراوي وهاني الإخواني

في البداية لنا سؤالين بحاجة للبحث:

1-ماذا نفعل لو تعارض الحديث الصحيح مع صريح القرآن؟

2-كيف نستطيع إثبات أن الشيخ والشيخة هما بمعني المحصن؟

-أيضا سمعت أن الشيخ يوسف القرضاوي لم يفتي بالرجم بل قال بالتعذير"إلي أن أتحقق" ، أيضا سمعت أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق قال ما قاله الإمام أبو زهرة، هذا لحين طرح الأقوال..

نؤكد لحين إعادة البحث والنظر علي ماقاله الشيخ ابو احمد البراوي حول عدم تبني وجهة نظر محددة لحين وضوح الرؤية أكثر...

لنا عودة بإذن الله




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

 حكم الرجم في الإسلام Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28509
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف سامح عسكر الأحد سبتمبر 11, 2011 11:29 pm

يقول الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابه [الناسخ والمنسوخ. ج1] في شأن هذه الآيات والتي قيل أنها تـنـزلت وكانت تتلى ثم نسخت، كآية الرجم قال:

"ليس حكمُه حكمَ القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة. وقد يقول الإنسانُ كنتُ أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال "ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها." أ.هـ.




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

 حكم الرجم في الإسلام Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28509
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 12:52 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستأذن أستاذاى الفاضلين أبو عبدالرحمن وأبو أحمد البراوى فى عرض الأحاديث النبوية التى تعرضت لقضية رجم المحصن الزانى أولا قبل التعليق على ما تفضلتما به من إشكالات .. فنقل كافة الأدلة أولى أن نبدأ به ثم يقوم كل منا بتفنيد وتمحيص ما لا يراه صوابا ..

قال الإمام البخاري رحمه الله
6434 - حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر : أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أبك جنون ) . قال لا قال ( آحصنت ) . قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خيرا وصلى عليه "

حديث ماعزٍ – رضي الله عنه – جاء عن جماعةٍ من الصحابة – رضوان الله عليهم – حتى عَدَّه الكِتَّاني من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ( ص 211 )
وأصل هذا الحديث جاء عن جماعةٍ من الصحابة كأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وابن عباس ، وأبي بكر الصديق ، وأبي سعيد الخدري ، ونعيم بن هزال ، وأبي برزة الأسلمي ، وبريدة ، وسهل بن سعد ، وأبي ذر ، واللجلاج ، ونصر بن دهر الأسلمي ، وأُبَيٍّ ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، ورجل من الصحابة ، ومن مرسل ابن المسيب ، ومرسل عطاء بن يسار ، والشعبي ، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي ، ومجاهد
فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – :
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 28768 ) – ومن طريقه ابن ماجه ( 2554 ) – ، والترمذي ( 1428 ) وقال : هذا حديث حسن ، والنسائي في الكبرى ( 7204 ) ، وابن الجارود ( 819 ) ، وابن حبان ( 4439 ) ، والطبراني في الأوسط ( 7813 ) ، والحاكم في المستدرك ( 8081 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16777 ) من طرق عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 9844 ) ، والبخاري في صحيحه ( 4970 ، 6430 ، 6747 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7177 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16703 ، 16734 ) من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13340 ) ، والطيالسي في مسنده ( 2473 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 737 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 6140 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 814 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7164 ، 7165 ، 7166 ، 7200 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16775 ) من طرق عن أبي الزبير ، عن ابن عم أبي هريرة – أو ابن أخيه – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .

وأما حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – :
فأخرجه ابن المبارك كما في مسنده المطبوع ( 152 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 13336 ) – ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده ( 14502 ) ، والبخاري في صحيحه ( 6434 ) ، وأبو داود في سننه ( 4430 ) ، والترمذي في سننه ( 1429 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في المجتبى ( 1956 ) والكبرى ( 2083 وَ 7176 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 3094 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 813 ) ، والبيهقي ( 8 / 225 / ح 16769 ) [7] وَ ( 8 / 218 / ح 16732 ) ، والدارقطني في سننه ( 146 ) – والبخاري في صحيحه ( 4969 ) وَ ( 6429 ) ، والدارمي ( 2315 ) ، والنسائي في سننه الكبرى ( 7174 وَ 7175 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 4440 ) من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 4438 ) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير ( 16726 ) – والنسائي في سننه الكبرى ( 7211 ) ، والطبراني في الأوسط ( 6520 ) من طريق عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 4439 ) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير ( 16727 ) – من طريق أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرج ابن حبان في صحيحه ( 4401 وَ 4404 ) من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 28766 ) عن أبي خالد الأحمر ، عن المجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 15130 ) عن يزيد بن هارون ، وأبو داود في سننه ( 4420 ) .......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنن الدارمي - حديث رقم 2324 - ج2/ص235
أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزناء فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبي فأرضعيه ثم
افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ."

على عجالة نقلت تلك الروايات تاركا مؤقتا الرواية محل النزاع والنزاع فيها قديم
ويتبع


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 1:10 am

وروى مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»

ال الإمام النووي: "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج"

قال الألوسي: وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت

لو أننا تركنا كل ما في السنة بحجة أنه لم يأت في القرآن، فمن أين لنا عدد الصلوات، وعدد الركعات، ومواقيتها، ومقدار الزكاة وغيرها، وهذا ما حاج به عمر بن عبد العزير حين عابوا عليه الرجم، وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد، وقالوا: الحائض أوجبتم عليها الصوم دون الصلاة، والصلاة أوكد.

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا: نعم. قال: أخبروني عن عدد الصلوات المفروضات، وعدد أركانها، وركعاتها، ومواقيتها، أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه، ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرنا، فرجعوا يومهم ذلك، فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه في القرآن، فقالوا: لم نجده في القرآن، قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، وفعله المسلمون بعده، فقال: فكذلك الرجم، وقضاء الصوم، فإنه رجم، ورجم خلفاؤه بعده، والمسلمون، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء الصوم دون الصلاة، وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه "المغني، ابن قدامة،"


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 2:02 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

هل أحكام الشريعة الإسلامية قاسية ؟
الشيخ الغزالى


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:45 pm

والآن أنقل بعضا مما جاء فى كتب التفسير المعروفة والمعتمدة لدينا :
أولا ابن كثير :
واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

وفى هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم كما قال الإمام مالك حدثنى ابن شهاب أخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشي أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف.

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا.

وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به.

وأخرجه النسائي من حديث عبيدالله بن عبدالله به وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: "إنا لا نجد من الرجم بدا فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا بعض مما جاء فيه وآثرت ألا أنقل الكلام كاملا منعا للملل ومن أراد الاستزادة فليرجع للكتب


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف Aljorrany الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:46 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا تلقيت دعوة من الاخ الغالي والحبيب ابو عبد الرحمن لمشاهدة المناقشة ولي الشرف بهذا...
وكنت اتوقع بان هذه المسألة سوف تناقش بسبب المرحلة التي تعييشها الامة الاسلامية
من الانفتاح على البلدان الغربية وعصر التكنلوجيا والعولمة كما يقولون والتطور وغيرها....
ولم اكن اتوقع ان تخاض هذه المسألة بين المسلمين وبين ادعياء الاسلام!!!
لان هذه الامور تعد من الثوابت في الاسلام
وانبهرت برد احد الاعضاء بقوله أكذوبة الرجم في لمحة سريعة ... أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث

وارجو المعذرة مقدما من ادارة المنتدى فلربما يصدر مني كلاما يخالف شروط وقوانين المنتدى
ولكني لم استطع السكوت لان الامر دين..

في بادئ الامر
اريد ان اسال هذا الشخص هل انت من الذين يسمون انفسهم بالقرأنيون...والقرءان منهم براء
لان مصطلح (اكذوبة)في عصرنا لا يتناوله الا هذه الفئة
وكنت قد سمعت لاحد هؤلاء كلاما كاد قلبي ان ينفجر واقسم بالله على ذلك
بسبب تطاوله في على السنة النبوية
ومن جملة كلامه..خروج المسلمين من النار بعد ان غفر الله لهم وشفع النبيون والملائكة ..وحديث عتقاء الرحمن وغيره
قـــــــــــال بملئ فيه ان هذا اكــــــــــــــذوبة ...والعياذ بالله من هذا الفجر والفسوق
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داوود :-
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع...الحديث
وحديث ( الا اني أوتيت القران ومثله معه....)

وتعليقك على حديث البخاري(واحيانا تزعم ان مصدريتها من تشريع الرجم جاءت من مجتمع القرود فى عصر ما قبل الاسلام)
اقول لك ارجع للمصدر وانظر ماذا قال البخاي عن هذا الحديث وماذا علق عنه الامام ابن حجر رحمهم الله جميعا ( اراد يثبت بان الرجم سنة كوينة ولم يكن يقصد بهذا الحديث انه دليل على وجوب حد الرجم للمسلمين)

وقولك (
أن الرجم المقصود به الضرب بالحجارة حتى الموت هو من تعاليم التوراة و ليس للقرأن)
اي استدلال وقياس فاسد هذا الذي تريد به بيان صحة قكرك!!
وماذا تقول في قول الله عز وجل ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رجماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضونا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع....الاية)
برايك هل نترك هذه الاية لان هذه اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ذكرت بالتوراة والانجيل!!!!!؟؟؟؟

واستشهادك بقول الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم
اقول لك قول ابن مسعود ( اذا كنتم مستنين فاستنوا بمن كان قبلكم ..اصحاب رسول هم ابر الناس قلوبا واعلمهم بمراد الله ورسوله ولا تستنوا بالحي فانه لايؤمن عليه من الفتنة)
فبرايك اني اخذ بقول الشيخ ابو زهرة رحمه الله ام بقول الرسول الصحابة
والشيخ ابو زهرة رحمه الله قال رائيه في المسالة
ونحن نعرض كلامه على القران والسنة فان خالف لاناخذ به قيد شعرة بل ونضرب به عرض الحائط

فارجع ياهذا الى جادة الصواب ولا تكن كالذي استهوته الشياطين
ووالله انه لهو التزيين بام عينه
الذين قال عنهم ربنا عز وجل:- فزين لهم الشيطان اعمالهم فظلهم عن سبيل ماكانوا يعملون...الاية
وقوله تعالى: اؤلئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون انهم يحسنون صنعا...الاية

ولا اريد ان اناقش مسألة الرجم لانها تعد من الثوابت في الدين
ومن شذ فقد شذ الى النار

واحب ان اشكر الاخوان..هاني وابو عبد الرحمن..على التبيين الواضح والجلي والحجة الدامغة
واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتكم

واختم كلامي بقول الله عز وجل ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم فد سفه نفسه وهو في الاخرة من الخاسرين)
ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان على ملة ابراهيم


والسلام

Aljorrany
Aljorrany
عضو جديد
عضو جديد

الديانه : الاسلام
البلد : العراق
ذكر
عدد المساهمات : 13
نقاط : 4668
السٌّمعَة : 1
عادي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:48 pm

فتح القدير للشوكانى :
"الزانية والزاني"، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات، والارتفاع على الابتداء، والخبر "فاجلدوا كل واحد منهما" أو على الخبرية لسورة كما تقدم، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح.

وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة، وكذلك الزاني، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف، والتقدير: فيما يتلى عليكم حكم الزانية، ثم بين ذلك بقوله: "فاجلدوا" والجلد الضرب، يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه، وقوله: "مائة جلدة" هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد، وهي تغريب عام، وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه: "فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" وهذا نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق، وأما من كان محصناً فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى، وقد مضى الكلام في حد الزنا مستوفى، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء.


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:55 pm

ظلال سيد قطب :

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلما بالغا عاقلا حرا . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله [ ص ] قد رجم الزانيين المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السعدى :

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف سامح عسكر الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:58 pm

أخي الحبيب Aljorrany أولا نرحب بك أخا كريما وزميلا فاضلا..

بالنسبة لأخينا وأستاذنا ابو احمد البراوي فهو من علماء الأزهر الشريف وليس من القرآنيين....وهو شيخ مفضال ذو ثقة ومعروف لنا جميعا...

أيضا هذه مسألة اجتهادية تحتاج منا لتأصيل عقلي ونقلي، وهذا الموضوع مفتوح للبحث لكل من عنده القدرة...لدينا المزيد للرد علي ما تفضل به أخي هاني الإخواني ولكن في مشاركات قادمة بإذن الله..

تحياتي للجميع flawer




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

 حكم الرجم في الإسلام Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28509
السٌّمعَة : 23
العمر : 44
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:01 am

القرطبى :

الثانية : " مائة جلدة " هذا حد الزاني الحر البالغ البكر , وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة .

وثبت بالسنة تغريب عام ; على الخلاف في ذلك .

وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ; لقوله تعالى : " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [ النساء : 25 ] وهذا في الأمة , ثم العبد في معناها .

وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد .

ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم .

وقد مضى هذا كله ممهدا في " النساء " فأغنى عن إعادته , والحمد لله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكشاف للزمخشرى المعتزلى :

{‏الزانية والزاني‏}‏ أي جلدهما‏.‏ ويجوز أن يكون الخبر‏:‏ ‏{‏فاجلدوا‏}‏ وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط تقديره‏:‏ التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول‏:‏ من زنى فاجلدوه وكقوله‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم‏}‏ النور‏:‏ 4‏.‏ وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر‏.‏ وقرئ ‏{‏والزان‏}‏ بلا ياء‏.‏ والجلد‏:‏ ضرب الجلد يقال‏:‏ جلده كقولك‏:‏ ظهره وبطنه ورأسه‏.‏ فإن قلت‏:‏ أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم قلت‏:‏ بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمة الرجم‏.‏ وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست‏:‏ الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول‏.‏ إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان‏.‏ وعند الشافعي‏:‏ الإسلام ليس بشرط لما روي‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنياً‏.‏ وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أشرك بالله فليس بمحصن‏)‏ فإن قلت‏:‏ اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله ‏{‏الزانية والزاني‏}‏ عام في الجميع يتناول المحصن وغير المحصن‏.‏ قلت‏:‏ الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاً فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالسم المشترك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله‏.‏


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:10 am

أبو عبدالرحمن كتب:أخي الحبيب Aljorrany أولا نرحب بك أخا كريما وزميلا فاضلا..

بالنسبة لأخينا وأستاذنا ابو احمد البراوي فهو من علماء الأزهر الشريف وليس من القرآنيين....وهو شيخ مفضال ذو ثقة ومعروف لنا جميعا...

أيضا هذه مسألة اجتهادية تحتاج منا لتأصيل عقلي ونقلي، وهذا الموضوع مفتوح للبحث لكل من عنده القدرة...لدينا المزيد للرد علي ما تفضل به أخي هاني الإخواني ولكن في مشاركات قادمة بإذن الله..

تحياتي للجميع flawer
مرحبا بأخينا الكريم Aljorrany وجزاك الله خيرا على ردك الكريم
كنت أود تأجيل ردى على كلامك عن الشيخ أبو أحمد البراوى
الذى قال فى مشاركة سابقة له فى هذا الموضوع :
حياك الله استاذ هاني

وجب التنويه الى الاتي

انا لا اتبنى وجهة النظر او التحليل المخالف ولكن احببت فقط ان اعرضه في ظل لوثة احتكار الحق والتعالم للبعض

كما انني لايمكن ان اقبل حكم بازهاق نفس قال الله عنها (فكأنما قتل الناس جميعاً)
إلى آخر ما قال .. أنا طبعا أختلف مع حضرته فى بعض التعبيرات التى استخدمها .. ولكنى أجدك معذورا فيما ذهبت إليه فى تعليقك
وأنا الآن حريص على جمع ما يفيد بصحة حكم الرجم قبل الرد على ما أثاره إخواننا الأفاضل من شبهات
وأظنهم أيضا ينتظرون أن أكمل ليطرحوا رؤيتهم كاملة
بارك الله فيكم


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:14 am

الطبرى :

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله.( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، < 19-91 > وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجيز للواحدى :

{ الزانية والزاني } إذا كانا حرين بالغين غير محصنين { فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة } رقة ورحمة فتعطلوا الحدود وتخففوا الضرب حتى لا يؤلم وقوله : { في دين الله } أي : في حكم الله { وليشهد } وليحضر { عذابهما } جلدهما { طائفة } نفر { من المؤمنين }


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:47 am

أيسر التفاسير :

من هداية الآيات:

1- بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين.

2- وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين.

3- لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته، ولا الزانية إلا بعد توبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسفى :

الزانية والزانى أى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله
جلدهما أو الخبر فاجلدوا ودخلت الفاءلكون الألف واللام بمعنى الذى وتضمينه معنى الشرط وتقديره التى زنت والذى زنى فاجلدوهما كما تقول من زنى فاجلدوه وكقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهما وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الجلد ضرب الجلد وفيه إشارة إلى أنه يبالغ ليصح الألم إلى اللحم والخطاب للأئمة لأن إقامة الحد من الدين وهى على الكل إلا أنهم لا يمكنهم الإجتماع فينوب الإمام منابهم وهذا حكم حر ليس بمحصن إذ حكم المحصن الرجم وشرائط احصان الرجم الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والتزوج بنكاح صحيح والدخول وهذا دليل على أن التغريب غير مشروع لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء وهو إسم الكافى والتغريب المروى منسوخ بالآية كما نسخ الحبس والأذى فى قوله فأمسكوهن فى البيوت وقوله فآذوهما بهذه الآية ولا تاخذكم بهما رأفة أى رحمة والفتح لغة وهى قراءة مكى وقيل الرأفة فى دفع المكروه والرحمة فى إيصال المحبوب والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا فى دين الله ولا يأخذهم اللين فى استيفاء حدوده فيعطلوا الحدود أو يخلفوا الضرب فى دين الله أى فى طاعة الله أو حكمه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف Aljorrany الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:51 am

حياك الله وبياك شيخي العزيز ابو عبد الرحمن
مع احترامي وتقديري للاخ ابو احمد البراوي انا تكلمت عن وجهة نظري في رايه
والخلاف لايفسد في الود قضيه
ولكن بالله عليك ياشيخ هذه المسالة اليست عليها اجماع
واسالك بالله ان تنظر لمشاركات الاخ هاني ... اسال الله ان يهنئه في الدنيا والاخرة
نقل لنا كلام لجهابذة علماء الامة السابقين
رحمهم الله تعالى وبمختلف اطيافهم ومذاهبهم
حقيقةً كلام يثلج الصدر ويبن الطريق لمن اراد بالفعل المشي على الطريق
اما من اراد اتباع السبل والروغان فما علينا الا النصح ...والهداية من الله عز وجل..

فاذا زللت عن الطريق تعمدا ----- فاعلم بانك ما اردت وصولا

سعدت بمعرفتك يا شيخي الفاضل ابو عبد الرحمن... وسعدت ايضا بأخي الفاضل هاني... واشكركم لترحيبكم بي

حياكم الله جميعا

حياك الله أخى الكريم
ما أنا إلا تلميذ بين يديكم أسعد بالتواصل معكم
أخوك المحب هانى الإخوانى




عدل سابقا من قبل هانى الإخوانى في الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 4:33 am عدل 1 مرات (السبب : لست شيخا)
Aljorrany
Aljorrany
عضو جديد
عضو جديد

الديانه : الاسلام
البلد : العراق
ذكر
عدد المساهمات : 13
نقاط : 4668
السٌّمعَة : 1
عادي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

راي رد: حكم الرجم في الإسلام

مُساهمة من طرف هانى الإخوانى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 1:00 am

البغوى :
قوله عز وجل: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين فاجلدوا: فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة، يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاماً وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الزاني محصناً فعليه الرجم، ذكرناه في سورة النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماوردى :

فأما المحصنان فحدهما الرجم بالسنة إما بياناً لقوله تعالى في سورة النساء : { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } [ النساء : 15 ] على قول فريق : وإما ابتداء فرض على قول آخرين . وروى زر بن حبيش عن أُبَيٍّ أن في مصحفه من سورة الأحزاب ذكر الرجم : « إِذَا زَنَى الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ فَارْجُمَوهُمَا البَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
» . { وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } أي في طاعة الله ، وقد يعبر بالدين عن الطاعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاتيح الغيب :

المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه: أحدها: قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات} (النساء: 25) فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق لكن الرجم لا نصف لها وثانيها: أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة، ولم يستقص في أحكامها كما استقصى في بيان أحكام الزنا، ألا ترى أنه تعالى نهى عن الزنا بقوله: {ولا تقربوا الزنى} (الإسراء: 32) ثم توعد عليه ثانيا بالنار كما في كل المعاصي، ثم ذكر الجلد ثالثا ثم خص الجلد بوجوب إحضار المؤمنين رابعا، ثم خصه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله} خامسا، ثم أوجب على من رمى مسلما بالزنا ثمانين جلدة، وسادسا، لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه، ثم قال سابعا: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم ذكر ثامنا من رمى زوجته بما يوجب التلاعن واستحقاق غضب الله تعالى ثم ذكر تاسعا أن {الزانية * لا ينكحها إلا زان أو مشرك} (النور: 3)، ثم ذكر عاشرا أن ثبوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا قليلا وكثيرا لا يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارها، ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه دل على أنه غير واجب وثالثها: قوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا} يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة، وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو غير جائز.
لأن الكتاب قاطع في متنه، وخبر الواحد غير قاطع في متنه، والمقطوع راجح على المظنون، واحتج الجمهور من المجتهدين على وجوب رجم المحصن لما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قال أبو بكر الرازي روى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية وقال عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف.
والجواب: عما احتجوا به أولا أنه مخصوص بالجلد.
فإن قيل فيلزم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر، وأيضا فقد بينا في أصول الفقه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز والجواب: عن الثاني أنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح
فلعل المصلحة التي تقضي وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات والجواب: عن الثالث أنه نقل عن علي عليه السلام أنه كان يجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد وإسحق وداود واحتجوا عليه بوجوه: أحدها: أن عموم هذه الآية يقتضي وجوب الجلد والخبر المتواتر يقتضي وجوب الرجم ولا منافاة فوجب الجمع وثانيها: قوله عليه السلام: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" وثالثها: روى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر "أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محصنا فأمر به فرجم" ورابعها: روي أن عليا عليه السلام جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن أكثر المجتهدين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد واحتجوا عليه بأمور: أحدها: قصة العسيف فإنه عليه السلام قال: "يا أنيس اغد إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره وثانيها: أن قصة ماعز رويت من جهات مختلفة ولم يذكر في شيء منها مع الرجم جلد، ولو كان الجلد معتبرا مع الرجم لجلده النبي عليه السلام ولو جلده لنقل كما نقل الرجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر، وكذا في قصة الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك وثالثها: ما روى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال عمر رضي الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده، فأخبر أن الذي فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان الجلد واجبا مع الرجم لذكره أما الجواب: عن التمسك بالآية فهو أنها مخصوصة في حق المحصن وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير ممتنع، وأما قوله عليه السلام: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" فلعل ذلك كان قبل قوله: "يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها، فلعله عليه السلام ما علم إحصانها فجلدها، ثم لما علم إحصانها رجمها، وهو الجواب عن فعل علي عليه السلام، فهذا ما يمكن من التكلف في هذه الأجوبة والله أعلم.


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
هانى الإخوانى
هانى الإخوانى
المراقب العام
المراقب العام

وسام التميز 2
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 1177
نقاط : 6494
السٌّمعَة : 17
العمر : 41
متسامح
العمل/الترفيه :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى