اللقيط في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
اللقيط في الإسلام
اللقيط في الإسلام
اللقيط هو :
طفل مفقود بمعنى أنه ترك أهله وهم يبحثون عنه أو طفل تم تضييعه كما حدث مع يوسف (ص) عندما وضعه اخوته في الجب وفى هذا قال تعالى :
" قالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ"
ويدخل ضمن من تم تضييعه بعض أولاد الزنى
وفى تعريف اللقيط أتت تعريفات مثل :
في تبيين الحقائق :" اسم لمولود حي طرحه أهله خوفا من العيلة أو التهمة "
وقال ابن عرفة:" صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه "
وقال القرافي :" اسم للطفل الذي يوجد مطروحا "
وفي مغني المحتاج :" صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد "
وقال ابن قدامة : " هو الطفل المنبوذ "
ونلاحظ أن التعريفات ركزت على معرفة الأبوين وسبب طرحه بدلا من التركيز على أنه إما فقد عن غير عمد وإما تم تضييعه عمدا
حكم الإلتقاط:
الالتقاط هو أخذ الطفل المفقود أو الضائع وهو في دولة المسلمين أمر واجب على الكل لأن تركه يعنى موته جوعا أو عطشا أو بردا أو غير هذا والمطلوب هو :
الحفاظ على حياة الإنسان كما قال تعالى :
"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"
وإذا تركه الناس فكلهم آثمون شاركوا في قتله كما قال تعالى :
"أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"
اللقيط أما أن يكون رضيعا وإما أن يكون أكبر من الرضيع وفى حالة الرضيع يقوم قاضى البلدة التى عثر عليه فيها بجمع نساء البلدة اللاتى يرضعن من خلال سجلات المواليد ويجتمع بهن عارضا عليهن أخذ واحدة منهن الطفل لارضاعه وبالقطع يتولى بيت المال اعطاء أسرة المرأة التى سترضعه نفقته
وقد يجمع القاضى النساء العقيمات المعروفات من سجل القضاء لمعرفة من لديها أخت أو ابنة أخت أو ما شابه ترضع كى يسلمه لتلك العقيم التى تتولى عملية تربيته بالذهاب لبيت قريبتهاالمرضعة لارضاعه كذا مرة
وأما الطفل الذى يكون فوق سن الرضاعة ويأكل ويشرب فالقاضى إذا كان الطفل بنت يجمع النساء الأرامل الذين لهم أطفال بنات فقط ويخيرهن في أخذها تجنبا للنظر المحرم وأما إذا كان الطفل ولد فيجمع القاضى الرجال الذين توفيت نساءهم ولديهم أولاد بنين فقط فيخيرهم في أخذه تجنبا للنظر المحرم
البحث عن أهل اللقيط :
ليس معنى قيام المجتمع المسلم من خلال القاضى وبقية الناس باقامة الطفل مع عائلة ما والنفقة عليه وتربيته أن يمتنع المجتمع عن البحث عن أهله
المجتمع المسلم من خلال دولة المسلمين يقوم من خلال محكمة كل بلدة بارسال صور من عثروا عليهم من اللقطاء مع عناوينهم إلى محاكم كل بلدة في الدولة وذلك لمعرفة أسر أولئك اللقطاء
وقطعا من فقدوا أولادهم دون تعمد هم من سيبلغون عنهم ومن ثم يمكن الوصول إلى أهالى المفقودين دون عمد
ومن غرائب الفقه في اللقطاء هو :
ادعاء وجود دين لهم
وبالقطع الأطفال لا دين لهم لكونهم سفهاء كما قال تعالى فيمن فقدوا آباءهم من الأطفال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
ولا يوجد أى مشكلة في تربية الأطفال عند العائلات المسلمة حتى ولو عرف فيما بعد أن بعض منهم أبواه ليس مسلمين حيث يعاد الطفل لأبويه الكافرين
فالأطفال لا دين لهم
ومن قضايا الفقه في اللقيط :
الحرية والعبودية
قطعا كل الناس أحرار فهكذا خلقهم الله في البداية وأما العبودية أو ما يسمونه الرق فشىء طارىء لم يشرعه الله وإنما حكم اخترعه الكفار عبر العصور المختلفة ولا اعتبار له لأنه شرعه البشر والرق وهو الاستحياء وصفه الله بالعذاب والبلاء العظيم فقال :
"وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ"
نفقة اللقيط :
نفقة اللقيط وهى :
المال الذى يتم انفاقه على أكله وشربه ولبسه وتعليمه وعلاجه وما شاكل هذا هو مال ينفق عليه من موارد المجتمع
فهم داخلون في باب المؤلفة قلوبهم باعتبارهم سفهاء والمؤلفة قلوبهم هم من لا يعقلون
ومن ثم ينفق عليهم من باب الصدقة وهى الزكاة كما قال تعالى :
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
ومن ثم تعطى الأسرة العائلة للطفل نفقته شهريا من باب الصدقات حتى يأتى أهله فإن لم يأت أهله يظل في عهدة الأسرة العائلة له
ومما أدخله الفقهاء في باب اللقيط :
الولاية وكأن الطفل المفقود أو المضيع سيكون معه مال يجب الحفاظ عليه وقطعا هذا حالة نادرة جدا قد تفعلها زانية من الأغنياء أو أقاربها
قطعا أكثر من99 % من الحالات ليس فيها ولاية مالية فإن وجد مال وقيد في سجلات القضاء يكون كبير العائلة التى تأويه وصيا على هذا المال ويتم تسليمه له عندما يكبر ويرشد مثله في ذلك مثل أى يتيم
قطعا أدخلوا في الولاية جنونا مثل التزويج ولا وجود لحكاية التزويج أو غيره لأن هذا اللقيط هو إنسان مسئول عن تصرفاته عندما يكبر فليس من حق أحد تزويجه إلا بإرادته
ورث اللقيط:
قطعا اللقيط إذا كبر وعمل وصار له مال فورثته هم زوجته وأولاده طالما لم يعثر على أهله وأما في حالة موته دون ورثة فماله يرجع إلى بيت المال باعتباره بيت مال المسلمين جميعا وهو يقسم عليهم بالعدل
و تحدث الفقهاء عن قضية الجناية في حالة اللقيط وهو أمر نادر الوقوع فاللقيط في الغالب سيكون مجنيا عليه لكونه طفل ونادرا ما يكون جانيا أى مذنبا
قطعا الطفل في حالات الجنايات لا يعاقب بعقوبات الكبار طالما أنه لا يعقل ولا يعرف حرمة الفعل من حلاله
قطعا لا يتحمل أحد من الأسرة المعيلة أى عقاب كالعوض والدية فإن وجدت جناية تستحق دية أداها بيت المال عن اللقيط إلا إذا كان لديه مال عثر عليه معه أيام وجده الناس
وأما نسب اللقيط فهو على أحد وجهين :
الرضع يسمون فلان مولى أسرة فلان أو أخو فلان كما قال تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم "
وأما الأطفال الذين يتكلمون ويعرفون أن أباهم اسمه كذا فيسمون بأسماءهم التى يعرفونها هم وكفاية اسم الطفل وأبيه كما قال تعالى :
" ادعوهم لاباءهم"
وأما إذا كانوا لا يعرفون اسمهم ولا اسم الأب فيسمون بفلان مولى فلان أو فلان أخو فلان
اللقيط هو :
طفل مفقود بمعنى أنه ترك أهله وهم يبحثون عنه أو طفل تم تضييعه كما حدث مع يوسف (ص) عندما وضعه اخوته في الجب وفى هذا قال تعالى :
" قالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ"
ويدخل ضمن من تم تضييعه بعض أولاد الزنى
وفى تعريف اللقيط أتت تعريفات مثل :
في تبيين الحقائق :" اسم لمولود حي طرحه أهله خوفا من العيلة أو التهمة "
وقال ابن عرفة:" صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه "
وقال القرافي :" اسم للطفل الذي يوجد مطروحا "
وفي مغني المحتاج :" صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد "
وقال ابن قدامة : " هو الطفل المنبوذ "
ونلاحظ أن التعريفات ركزت على معرفة الأبوين وسبب طرحه بدلا من التركيز على أنه إما فقد عن غير عمد وإما تم تضييعه عمدا
حكم الإلتقاط:
الالتقاط هو أخذ الطفل المفقود أو الضائع وهو في دولة المسلمين أمر واجب على الكل لأن تركه يعنى موته جوعا أو عطشا أو بردا أو غير هذا والمطلوب هو :
الحفاظ على حياة الإنسان كما قال تعالى :
"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"
وإذا تركه الناس فكلهم آثمون شاركوا في قتله كما قال تعالى :
"أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"
اللقيط أما أن يكون رضيعا وإما أن يكون أكبر من الرضيع وفى حالة الرضيع يقوم قاضى البلدة التى عثر عليه فيها بجمع نساء البلدة اللاتى يرضعن من خلال سجلات المواليد ويجتمع بهن عارضا عليهن أخذ واحدة منهن الطفل لارضاعه وبالقطع يتولى بيت المال اعطاء أسرة المرأة التى سترضعه نفقته
وقد يجمع القاضى النساء العقيمات المعروفات من سجل القضاء لمعرفة من لديها أخت أو ابنة أخت أو ما شابه ترضع كى يسلمه لتلك العقيم التى تتولى عملية تربيته بالذهاب لبيت قريبتهاالمرضعة لارضاعه كذا مرة
وأما الطفل الذى يكون فوق سن الرضاعة ويأكل ويشرب فالقاضى إذا كان الطفل بنت يجمع النساء الأرامل الذين لهم أطفال بنات فقط ويخيرهن في أخذها تجنبا للنظر المحرم وأما إذا كان الطفل ولد فيجمع القاضى الرجال الذين توفيت نساءهم ولديهم أولاد بنين فقط فيخيرهم في أخذه تجنبا للنظر المحرم
البحث عن أهل اللقيط :
ليس معنى قيام المجتمع المسلم من خلال القاضى وبقية الناس باقامة الطفل مع عائلة ما والنفقة عليه وتربيته أن يمتنع المجتمع عن البحث عن أهله
المجتمع المسلم من خلال دولة المسلمين يقوم من خلال محكمة كل بلدة بارسال صور من عثروا عليهم من اللقطاء مع عناوينهم إلى محاكم كل بلدة في الدولة وذلك لمعرفة أسر أولئك اللقطاء
وقطعا من فقدوا أولادهم دون تعمد هم من سيبلغون عنهم ومن ثم يمكن الوصول إلى أهالى المفقودين دون عمد
ومن غرائب الفقه في اللقطاء هو :
ادعاء وجود دين لهم
وبالقطع الأطفال لا دين لهم لكونهم سفهاء كما قال تعالى فيمن فقدوا آباءهم من الأطفال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
ولا يوجد أى مشكلة في تربية الأطفال عند العائلات المسلمة حتى ولو عرف فيما بعد أن بعض منهم أبواه ليس مسلمين حيث يعاد الطفل لأبويه الكافرين
فالأطفال لا دين لهم
ومن قضايا الفقه في اللقيط :
الحرية والعبودية
قطعا كل الناس أحرار فهكذا خلقهم الله في البداية وأما العبودية أو ما يسمونه الرق فشىء طارىء لم يشرعه الله وإنما حكم اخترعه الكفار عبر العصور المختلفة ولا اعتبار له لأنه شرعه البشر والرق وهو الاستحياء وصفه الله بالعذاب والبلاء العظيم فقال :
"وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ"
نفقة اللقيط :
نفقة اللقيط وهى :
المال الذى يتم انفاقه على أكله وشربه ولبسه وتعليمه وعلاجه وما شاكل هذا هو مال ينفق عليه من موارد المجتمع
فهم داخلون في باب المؤلفة قلوبهم باعتبارهم سفهاء والمؤلفة قلوبهم هم من لا يعقلون
ومن ثم ينفق عليهم من باب الصدقة وهى الزكاة كما قال تعالى :
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
ومن ثم تعطى الأسرة العائلة للطفل نفقته شهريا من باب الصدقات حتى يأتى أهله فإن لم يأت أهله يظل في عهدة الأسرة العائلة له
ومما أدخله الفقهاء في باب اللقيط :
الولاية وكأن الطفل المفقود أو المضيع سيكون معه مال يجب الحفاظ عليه وقطعا هذا حالة نادرة جدا قد تفعلها زانية من الأغنياء أو أقاربها
قطعا أكثر من99 % من الحالات ليس فيها ولاية مالية فإن وجد مال وقيد في سجلات القضاء يكون كبير العائلة التى تأويه وصيا على هذا المال ويتم تسليمه له عندما يكبر ويرشد مثله في ذلك مثل أى يتيم
قطعا أدخلوا في الولاية جنونا مثل التزويج ولا وجود لحكاية التزويج أو غيره لأن هذا اللقيط هو إنسان مسئول عن تصرفاته عندما يكبر فليس من حق أحد تزويجه إلا بإرادته
ورث اللقيط:
قطعا اللقيط إذا كبر وعمل وصار له مال فورثته هم زوجته وأولاده طالما لم يعثر على أهله وأما في حالة موته دون ورثة فماله يرجع إلى بيت المال باعتباره بيت مال المسلمين جميعا وهو يقسم عليهم بالعدل
و تحدث الفقهاء عن قضية الجناية في حالة اللقيط وهو أمر نادر الوقوع فاللقيط في الغالب سيكون مجنيا عليه لكونه طفل ونادرا ما يكون جانيا أى مذنبا
قطعا الطفل في حالات الجنايات لا يعاقب بعقوبات الكبار طالما أنه لا يعقل ولا يعرف حرمة الفعل من حلاله
قطعا لا يتحمل أحد من الأسرة المعيلة أى عقاب كالعوض والدية فإن وجدت جناية تستحق دية أداها بيت المال عن اللقيط إلا إذا كان لديه مال عثر عليه معه أيام وجده الناس
وأما نسب اللقيط فهو على أحد وجهين :
الرضع يسمون فلان مولى أسرة فلان أو أخو فلان كما قال تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم "
وأما الأطفال الذين يتكلمون ويعرفون أن أباهم اسمه كذا فيسمون بأسماءهم التى يعرفونها هم وكفاية اسم الطفل وأبيه كما قال تعالى :
" ادعوهم لاباءهم"
وأما إذا كانوا لا يعرفون اسمهم ولا اسم الأب فيسمون بفلان مولى فلان أو فلان أخو فلان
وارث علم النبوة- عضو متميز
- الديانه : الاسلام
البلد : قطر
عدد المساهمات : 992
نقاط : 4082
السٌّمعَة : 0
مواضيع مماثلة
» قراءة فى كتاب أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي
» حكم الرجم في الإسلام
» حكم ضرب الزوجة في الإسلام
» الإسلام أو الطوفان
» لا خلافة في الإسلام
» حكم الرجم في الإسلام
» حكم ضرب الزوجة في الإسلام
» الإسلام أو الطوفان
» لا خلافة في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى