الحكم الشرعي للتجارة بالعملات
صفحة 1 من اصل 1
الحكم الشرعي للتجارة بالعملات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الفتاوىالخاصة بتداول العملات
فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات
حول العملة الورقي
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحيةالشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي
أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهبوالفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عندفقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كانمعدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضةفي التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضةوتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتهاليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداولوالتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا فيالذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإنمجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته لهحكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسياكما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزاماتالتي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهمامن الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقديالأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيهفضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمانوهذا كله يقتضي ما يلي :
( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أوبغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوزمثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
( ب ) لا يجوز بيعالجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدابيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئةأو يدا بيد
( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيدفيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل منذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذاكان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعوديةورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجردالاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقي
ثالثا : وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغتقيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمانوالعروض المعدة للتجارة
رابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
وهذا هوالرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/...yall.asp?Rec=61
فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه : رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحدالعملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاعسعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرهافيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرقالسعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولةعن البيع فهل يجوز ذلك ؟
الجواب إن هذه العملية قرض حسن من الشركةلعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكونوكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذهالعملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور
وهذا هو الرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/...all.asp?Rec=278
فتوى الدكتور محمد العصيمي
السؤال 1165
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته. تجارة العملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسمللمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري،واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذه التجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهيتجارة صعبة استخدمها الغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنامن المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوى التي تحرمها، وأناإنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلاف للدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حسابيكون أقل رصيد هو 500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختيار بفوائدأو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييت الحساب لديهم، وعن طريق حسابكتستطيع دخول صفحة التداول برقم سري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقدشراء عملة ما ضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفع سعرالعملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لك ويؤخذ منك عمولة 3$ وفرقسعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملة من أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذاطبيعي لدى جميع الصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيع أوالشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعده إيفاء الخسارة لإرجاعالأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله من حسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاهأنت وتبيع عنده حتى لا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عن طريقهوبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملة وتكون أيضا زبون في سوقه سوقالعملات سواء كان رصيدك يغطي قيمة العملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لكوسيطاً أو مقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقة لتجارةالعملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقة الإسلامية، ولأن استخدام الحساب دونالاستعانة بالوسيط لا يقدم أي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.
أجاب عن السؤال الشيخ محمد بن سعودالعصيمي
الجـواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمساربإقراض العميل كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغالأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذير الآتية
(1) بما أنالسمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراءالقرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا
(2) لا تتفق كثير من طرائقالتعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة معالضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها علىالمكشوف. وهذا مما لا يصح
(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرربالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدوليةفي الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عنجعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدانالإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار
(4) في العمل مع السماسرة الغربيين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقياتفيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غيرالشرعية.
(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش فيالمعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنةللفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلموأحكم.
بالختام
هناك علماء اجازو التجاره بالعملات
وهناك علماء حرمو التجارة بالعملات
والله اعلم
بعض الفتاوىالخاصة بتداول العملات
فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات
حول العملة الورقي
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحيةالشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي
أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهبوالفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عندفقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كانمعدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضةفي التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضةوتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتهاليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداولوالتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا فيالذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإنمجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته لهحكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسياكما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزاماتالتي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهمامن الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقديالأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيهفضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمانوهذا كله يقتضي ما يلي :
( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أوبغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوزمثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
( ب ) لا يجوز بيعالجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدابيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئةأو يدا بيد
( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيدفيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل منذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذاكان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعوديةورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجردالاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقي
ثالثا : وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغتقيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمانوالعروض المعدة للتجارة
رابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
وهذا هوالرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/...yall.asp?Rec=61
فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه : رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحدالعملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاعسعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرهافيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرقالسعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولةعن البيع فهل يجوز ذلك ؟
الجواب إن هذه العملية قرض حسن من الشركةلعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكونوكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذهالعملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور
وهذا هو الرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/...all.asp?Rec=278
فتوى الدكتور محمد العصيمي
السؤال 1165
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته. تجارة العملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسمللمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري،واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذه التجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهيتجارة صعبة استخدمها الغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنامن المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوى التي تحرمها، وأناإنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلاف للدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حسابيكون أقل رصيد هو 500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختيار بفوائدأو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييت الحساب لديهم، وعن طريق حسابكتستطيع دخول صفحة التداول برقم سري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقدشراء عملة ما ضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفع سعرالعملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لك ويؤخذ منك عمولة 3$ وفرقسعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملة من أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذاطبيعي لدى جميع الصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيع أوالشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعده إيفاء الخسارة لإرجاعالأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله من حسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاهأنت وتبيع عنده حتى لا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عن طريقهوبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملة وتكون أيضا زبون في سوقه سوقالعملات سواء كان رصيدك يغطي قيمة العملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لكوسيطاً أو مقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقة لتجارةالعملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقة الإسلامية، ولأن استخدام الحساب دونالاستعانة بالوسيط لا يقدم أي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.
أجاب عن السؤال الشيخ محمد بن سعودالعصيمي
الجـواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمساربإقراض العميل كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغالأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذير الآتية
(1) بما أنالسمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراءالقرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا
(2) لا تتفق كثير من طرائقالتعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة معالضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها علىالمكشوف. وهذا مما لا يصح
(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرربالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدوليةفي الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عنجعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدانالإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار
(4) في العمل مع السماسرة الغربيين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقياتفيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غيرالشرعية.
(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش فيالمعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنةللفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلموأحكم.
بالختام
هناك علماء اجازو التجاره بالعملات
وهناك علماء حرمو التجارة بالعملات
والله اعلم
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
مواضيع مماثلة
» الحكم الشرعي
» دليل الحكم الشرعي
» الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الشخصي
» نقد كتاب الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
» قراءة فى كتاب الحكم الشرعي في إشراك الفتيات بالرقص في الاحتفالات
» دليل الحكم الشرعي
» الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الشخصي
» نقد كتاب الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
» قراءة فى كتاب الحكم الشرعي في إشراك الفتيات بالرقص في الاحتفالات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى