شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة واحة العلوم الثقافية
أسعدتنا زيارتك و أضاءت الدنيا بوجودك

أهلا بك فى شبكة واحة العلوم الثقافية

يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب

لنسبح معا فى سماء الإبداع

ننتظر دخولك الآن
شبكة واحة العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مشروعية لبس السواد للنساء/ السيد سليمان نور الله

اذهب الى الأسفل

مشروعية لبس السواد للنساء/ السيد سليمان نور الله Empty مشروعية لبس السواد للنساء/ السيد سليمان نور الله

مُساهمة من طرف سامح عسكر الخميس أغسطس 18, 2011 12:39 am

مشروعية لبس السواد للنساء
السيد سليمان نور الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛

فقد كثر تساؤل الناس عن الثياب السوداء التي تلبسها بعض النساء، ولا تلبس إلا السواد، فهل لذلك أصل، أو أن لبس السواد للنساء سنة واجبة، أو مندوب إليها، كذلك إنكار البعض على المرأة لبس السواد في الحداد، وأنه من قبيل البدعة.

نقول – والله أعلم – لم يرد أي نص في الكتاب أو السنة – على ما نعلم - يأمر النساء بلبس السواد، أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه، ولعل البعض فهم من حديث الغربان استحباب لبس السواد للمرأة؛ فقد روى أبو داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت " يدنين عليهن من جلابيبهن " خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية ".
وليس في هذا الحديث سوى وصف لغطاء الرأس، بل المقصود هو بيان مدى مسارعة نساء المؤمنين للاستجابة لأمر الله تعالى بالحجاب، حتى أنهن لم يجدن إلا أردأ الثياب والأسود منها فاحتجبن بها دون البحث أو انتظار الثياب الملونة، كما أن الحديث ليس فيه سوى وصف لغطاء الرأس دون سائر البدن لقولها: " كأن على رؤوسهن الغربان "، بل هذا يدل على أن سائر لباس المرأة سوى ما يوضع على الرأس ليس من الأسود في شيء، وإلا لعممت الوصف، ولكن تخصيصها ما على الرأس يدل على ذلك.
كما أن النصوص الكثيرة والأوصاف العديدة للباس المرأة في عهد النبوة والصحابة تدل على انتشار الألوان العديدة في لباس النساء، ومنها الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي وغير ذلك، بل المستحب لباس المرأة غير الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن ذلك:

1- عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها أطيب وأطهر ، وكفنوا فيها موتاكم ).
رواه أبو داود والترمذي ( 5 / 17 ) والنسائي ( 8 / 205 ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.

2- وقال صلى الله عليه وسلم : " البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح.
والأمر هنا يعم النساء والرجال على السواء، والأمر هنا للاستحباب لا شك.

3- عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال : كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.
رواه مسلم ( 2 / 1027 ).

4- روت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أُتِىَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة صغيرة، فقال : ( من ترون أن نكسو هذه ؟ ) فسكت القوم . فقال : ( ائتوني بأم خالد ) فأتي بها تُحمل . فأخذ الخميصة بيده فألبسها ، وقال : ( أبلي وأخلقِي ) وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد: هذا سناه " وسناه بالحبشية يعني: حسن ".
رواه البخاري ( 10 / 318 رقم 5823 من فتح الباري ) ، وأبو داود ( 4 / 42 ) .
قال أبو عبيد : الخميصة كساء أسود مربع له علمان ، كما في تهذيب اللغة للأزهري ( 7 / 156 ) والصحاح للجوهري ( 3 / 1038 ).

5- وعن عائشة رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير مِطْرَف خز كانت تلبسه
رواه مالك ( 2 / 912 ) .
والمطرف من الثياب ما جعل في طرفه علمان ، أو هي أردية من خز مربعة لها أعلام ، كما في التهذيب للأزهري ، ولسان العرب لابن منظور.

6- عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرطبي، قالت عائشة : وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة جلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم – والنساء ينصر بعضهن بعضا – قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات ؟ لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرةَ من ثوبها.....
رواه البخاري ( 10 / 320 رقم 5825 ).
قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها.

7- وكانت عائشة رضي الله عنها حين كانت مجاورة في ثبير – جبل بمكة – كان عليها درع مورَّد .
رواه البخاري ( 3 / 582 رقم 1618 مع الفتح ) .
والدرع : ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه ( تهذيب اللغة للأزهري 2 / 203 ) . والمعنى: أن عائشة كانت تلبس قميصا لونه لون الورد.

8- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة كثيفة ، كانت مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما لك لم تلبس القبطية ) قلت يا رسول الله : كسوتها امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مرها لتجعل تحتها غلالة ، إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه أحمد في المسند ( 5 / 205 ).

9- وفي رواية أخرى مشابهة ، يقول فيها دحية بن خليفة الكلبي : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية ، فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها ).
رواه أبو داود ( 4 / 64 – 65 ) .
والقباطي ثياب من كتان تصنع في مصر ، وتميل إلى الرقة والدقة والبياض ، بل الغالب على لونها شدة البياض ؛ فقد جاء في حديث قتلِ ابن أبي الحُقَيْق ، يقول : ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبطية . كما في النهاية لابن الأثير( 4 / 6 ).
فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي أن يجعل امرأته تختمر بالقباطي الأبيض، ويمكن أن يستفاد من ذلك استحباب اختمار النساء بالبياض بخاصة أنه يوافق الأوامر العامر السابقة التي تفيد استحباب لبس البياض.

10- وقال البخاري : ولبست عائشة – رضي الله عنها – الثياب المعصفرة ، وهي مُحْرِمة ، وقالت : لا تَلثَّم ، ولا تَتَبرْقع ، ولا تلبس ثوبا بوَرْسٍ ، ولا زعْفَران . وقال جابر: لا أرى المعصفر طِيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحُلِيِّ ، والثَّوْب الأسود ، والمُوّرَّد ، والخُف للمرأة . وقال إبراهيم : لا بأس أن يبدل ثيابه .
صحيح البخاري : كتاب الحج – باب : ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُر ( 1 / 658 – 659 مع كشف المشكل لابن الجوزي ) و ( 3 / 491 مع الفتح ).
والعجيب أن ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بأسا بلبس الأسود والمورد، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود، ويكره ما سواه دون دليل، بل مخالفا للدليل.

11- عن جابر رضي الله عنه قال : وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغا ، واكتحلت ، قال : فانطلقت مُحَرِّشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغًا، واكتحلت، وقالت : أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال : صدقت صدقت، أنا أمرتها.
رواه النسائي : كتاب الحج – باب : الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ( 5 / 143 / رقم 2712 ).
ويفهم من ترجمة الباب عند النسائي أن كراهة الثياب المصبغة للمرأة إنما يكون في الإحرام دون سواه، بل يستحب في غير الإحرام لمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بلبسه، فتدبر.

12- لبست عائشة رضي الله عنها وأرضاها خمارا مصبوغا بزعفران ، ورشته بالماء ليفوح ريحه. رواه ابن ماجة ( 1 / 634 ).

13- وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر.
رواه البخاري ( 5 / 2192 ) .
14- عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سِيَراء.
رواه البخاري ( 5 / 2196 ) ، والنسائي ( 8 / 197 ) ، وأبو داود ( 4 / 50 ).
والبرد : معروف من برود العصب والوشي ، كما في تهذيب اللغة للأزهري ( 14/ 107 ) . والسِّيَراء : نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السير ( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : 2 / 433 ) .


15- روى أبو دود عن ابن عمر مرفوعا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساءَ في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خُف . قال التهانوي : وفيه دلالة على جواز لبس المراة ما أحبت من الألوان.
إعلاء السنن ( 17 / 395 ).

16- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال : ( ما هذه ؟ ) فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه . ثم أتيت من الغد . فقال : ( يا عبد الله : ما فعلت الريطة ؟ ) فأخبرته ، فقال : ( ألا كسوتها بعض أهلك ، فإنه لا بأس بذلك للنساء ).
رواه أحمد وأبو داود ( 4/ 52 ) وابن ماجه ( 2 / 1191 ) والزيادة الأخيرة منه.

والريطة : ملاءة ليست بفلقين ، كلها نسج واحد ، وقد تكون بيضاء ، أو ذات ألوان كالمدرجة بالعصفر ، وقال الأزهري : لا تكون الريطة إلا بيضاء كما في تهذيب اللغة ( 14 / 15 ) .

قال الإمام ظفر أحمد التهانوي الحنفي: والحق أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " خطاب للرجال، ومعناه – والله أعلم – إن من عادة الكفار التزين بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوه، فلا دلالة فيه على حرمة المعصفر على النساء، .... وقال صاحب الروضة : يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي للزاهدي : يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر، حريرا كان أو غيره، ..... قال ابن عمران : أراد – شُعْبة – أن النهي الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة، دون النساء، كذا في معاني الآثار.... وروى الطحاوي بسند صحيح عن يعلى : أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال : إنك امرأة ؟ فقال : لا، فقال اذهب فاغسله.
انظر إعلاء السنن ( 17 / 387 : 389 ، 395 ).

ونخرج من ذلك بأن للمرأة لبس ما شاءت من ألوان الثياب، الأبيض منها، والأسود، والمورد، والأحمر، والأخضر، والمعلَّم، والموشى بالألوان المتعددة، لا حرج في من ذلك، بل يستحب لها أن تلبس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كالأبيض.
وعليه فمن يلزم النساء بلبس السواد دون سواه من الألوان فلا دليل له على هذا الإلزام، بل رأينا الأدلة العديدة بخلاف ذلك، وسبق أن بينا المفهوم من حديث الغربان، فلا يصلح دليلا على وجوب أو استحباب لبس السواد، بل ذات الحديث دليل على لبس النساء غير السواد سوى شيء يوضع على الرأس، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وغيرها من نساء الصحابة، لبسن الخمار الأخضر والأبيض، وغير ذلك، كما لبسن الثياب الملونة بشتى أنواع الألوان – هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

أما عن لبس المرأة الثياب السوداء عند الحداد:

فهذا بعمومه لا دليل عليه، بالأدلة الواضحة على كراهة لبس المرأة الحادة ما فيه زينة أيا كان لونه، لتضاد الزينة مع الحداد، ودليل ذلك:

1- نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحادة أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب .
رواه البخاري ( 3 / 697 رقم 5343 ) وثياب العَصْب : برود يمنية يعصب غزلها: أي يشد ويجمع، ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغ ، وقيل : هي برود مخططة. والعصب : الفتل، والعصاب الغزال.

2- روى البخاري عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ".
والحديث رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن حبان، والدارمي، والبيهقي، كما رواه البيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن أم سلمة مرفوعا.

3- عن ابن عباس رضي الله عنه قال :
المتوفى عنها لا تمس طيباً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب ، ولا تلبس المعصفر.
رواه عبد الرزاق في مصنفه – كتاب: الطلاق - باب المطلقة والمتوفى عنها سواء.

فدل ذلك على جواز لبس المرأة الحادة أي لون من الثياب – ومنها الأسود – سوى ما كان مصبوغا، ثم استثني من المصبوغ ما كان موشيه – مزخرفا – بسب العصب، بل إجماع العلماء على جواز لبس الحادة الثياب السوداء لأن السواد غالبا لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن:

قال النووي: " قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد؛ فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة ومالك والشافعي - لكونه لا يُتَّخذ للزينة؛ بل هو من لباس الحزن – وكرهه الزهري، وكره عروة العصب، وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه. قال النووي: والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا – يعني العصب - وهذا الحديث حجة لمن أجازه، قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية من جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد – الذي يتزين به، قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ". ( شرح النووي على مسلم 10 / 118 ).
قال ابن حجر: " وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا.... ". ( فتح الباري 9 / 467 ).

قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي. خاتماً ولا خلخالاً. ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئاً من العصب. إلا أن يكون عصباً غليظاً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ. إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر. وما أشبه مما لا يختمر في رأسها.
الموطأ ( ج 4 ) كتاب :كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد.

أما الحنفية فقد منعوا الحادة من لبس الأسود إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. قال ابن عابدين في حاشيته: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام. اهـ
وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها.

أما تخصيص لبس السواد للحداد دون غيره، أو المنع منه، فكلاهما بلا دليل، إلا ما كان ثوب زينة أو صُبغ لأجل الحداد، وفي الغالب يرجع مثل هذا الأمر إلى عرف البلاد، وما يدل فيه على الحزن أو الفرح؛ فمن البلاد ما يُلبس السواد فيه حزنا، ومنها ما يُلبس فيه البياض حزنا، ومنها ما لا تعبأ بالألوان.
كما يظهر من الأدلة وأقوال العلماء أن ما نسب إلى شيخنا الجليل فيضلة الشيخ الصالح محمد الصالح العثيمين من تحريم لبس السواد للحادة، مخالف للأدلة وأقوال العلماء.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه السيد سليمان نور الله




صفحتي على الفيس بوك

الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر



سامح عسكر
سامح عسكر
المدير العام
المدير العام

مشروعية لبس السواد للنساء/ السيد سليمان نور الله Empty
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
ذكر
عدد المساهمات : 14253
نقاط : 28716
السٌّمعَة : 23
العمر : 45
مثقف

https://azhar.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى