حقيقة التمويل الإسلامي
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حقيقة التمويل الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حقيقة التمويل الإسلامي؟ بقلم د.سامي السويلم خبير في التمويل الإسلامي إن حكمة التشريع الإسلامي في مجال التمويل لا تتضح إلا بمعرفة وظيفة التمويل في النشاط الاقتصادي، وبدون ذلك سيكون من الصعب إدراك حقيقة التمويل الإسلامي وأهدافه، وسمو الشريعة الإسلامية في تنظيمه على النحو الذي جاءت به. وظيفة التمويل في الاقتصاد: الهدف من التمويل أساسا ً هو تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية. فالنشاط الحقيقي، وهو التبادل إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك، هو عماد النشاط الاقتصادي، والخطوة الأولى نحو تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. فلو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه الأنشطة لما كان هناك مبرر للتمويل. وإنما تنشأ الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها متوقفة بسبب غياب المال اللازم لإتمامها. فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل. فالتمويل يحقق وظيفة مهمة في النشاط الاقتصادي، هي تسهيل وتشجيع المبادلات والأنشطة الحقيقية التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهذا هو مصدر تنمية الثروة وتحقيق الرفاه الاقتصادي. وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائداً ينبع من القيمة المضافة التي يحققها. وبدون هذه القيمة المضافة لا يوجد مبرر أصلاً لعائد التمويل، بل يصبح هذا العائد تكلفة محضة وخسارة على النشاط الاقتصادي. التمويل الإسلامي: وبناء على هذا الأساس نجد أن جميع أساليب التمويل في الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الحقيقي. فالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربة، وغيرها من الصيغ الإسلامية، جميعها تتضمن التمويل بصورة لا تنفك عن النشاط الحقيقي. وهذا يتفق مع طبيعة التمويل ووظيفته التي سبقت الإشارة إليها. فلما كان التمويل خادماً وتابعاً للنشاط والمبادلات الحقيقية، كان التمويل في العقود الإسلامية تابعاً للبيوع والعقود الحقيقية. ولهذا ليس في الشريعة الإسلامية عقد يتمحض للتمويل المجرد بقصد الربح، لأن هذا ينافي طبيعة التمويل ووظيفته الاقتصادية. مشكلة الربا: ومن هنا يتضح الأثر الاقتصادي للربا أو القرض بفائدة. فالفائدة الربوية تسمح بفصل التمويل عن النشاط الاقتصادي، فيصبح التمويل نشاطا ً ربحيا ً دون أن يكون له ارتباط مباشر بالتبادل الحقيقي، حيث يمكن للقرض أن يولد عائداً مقابل التمويل دون أن يكون له صلة مباشرة واتصال عضوي بنشاط يولد قيمة مضافة. فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن يصبح معدل نمو المديونية منفصلا ً ومستقلا ً عن معدل نمو الناتج الحقيقي. وحيث إن نمو المديونية في هذه الحالة لا يخضع لمقتضيات النشاط الحقيقي، فإن المديونية تأخذ في النمو والازدياد بدرجة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي، حتى تتفاقم المديونية وتصل إلى درجة لا يمكن معها الوفاء بهذه الديون. وتصبح من ثم الفوائد على هذه الديون الهائلة نزيفا ً مستمر اً في الاقتصاد وعبئا ً ثقيلا ً على الدخل. وهذا هو الحاصل اليوم في الدول الصناعية والنامية على السواء. فديون الحكومة الأمريكية تتجاوز اليوم 9 تريليونات دولار، وهو ما يتعذر الوفاء به في المدى المنظور. وتستهلك الفوائد على الدين أكثر من 300 مليار دولار سنويا ً. أما الدول النامية فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة الفوائد أو ما يسمى خدمة الدين تتجاوز لبعض الدول الفقيرة 70 في المائة من صادراتها التي تمثل المصدر الأهم للعملة الصعبة ومن ثم الرافد الأهم للدخل القومي. أي أن التمويل بدلا ً من أن يكون عاملا ً مساعدا ً لزيادة الدخل أصبح في ظل نظام الفائدة عبئا ً عليه، وبدلا ً من أن يكون التمويل خادما ً للنشاط الاقتصادي أصبح النشاط الاقتصادي خادما ً للتمويل. وعائد التمويل في الأصل يفترض أن يكون من القيمة المضافة التي يسهم في تحقيقها من خلال التبادل والتعاملات الحقيقية، ولكن مع النمو غير المنضبط للمديونية، يصبح عائد التمويل أكبر بكثير من نصيبه في القيمة المضافة، وهذا ما يجعل التمويل عاملاً سلبياً في النمو الاقتصادي، بدلاً من أن يكون عاملاً إيجابياً. وبطبيعة الحال، ما لم يتم تصحيح هذا الوضع بشكل أو بآخر، فإن مآل الاقتصاد سيكون الاختناق تحت وطأة هذه الديون. فالنمو المخيف للمديونية الأمريكية يمثل تهديداً مباشرا ً للدولار، إذ ما لم يتم استدراك الوضع بشكل أو بآخر فإن قيمة الدولار مهددة بالانهيار. كما أن التاريخ قد شهد العديد من الحضارات التي كانت أعباء الديون الثقيلة أحد أهم الأسباب وراء سقوطها واندثارها، إما بالثورات أو بالحروب الطاحنة. فالربا عامل رئيسي وراء الحروب التي تسعى من ورائها الدول الغارقة في المديونية النجاة من وطأة ديونها عبر الاستيلاء على ثروات الأمم والشعوب الأخرى (وما حرب العراق الأخيرة إلا أحد الأمثلة على ذلك). ولكن أعباء الحرب ونتائجها السلبية قد تفاقم من وضع الدول الغازية، فتكون قد سعت لحتفها بنفسها. سرطان المديونية: شبه بعض الكتاب الغربيين الفائدة بالفيروس الذي يتكاثر بشكل كبير إلى أن يدمر الخلايا الحية. وبعضهم شبهها بالورم السرطاني الذي يستفحل إلى أن يقضي على الجسم. والحقيقة أن وضع الربا في النظام الاقتصادي لا يختلف كثيرا ً عن الورم السرطاني في الجسم الحي. فالخلايا الطبيعية تخضع في نموها وانقسامها وموتها إلى ضوابط تضمن أداء أعضاء الجسم لوظائفها بالشكل المطلوب. أما الخلية السرطانية فلا تخضع لشيء من هذه الضوابط، بل تنمو وتتكاثر بمعدلات أسرع من الخلية السليمة. ويترتب على ذلك أن يصبح استهلاك الخلايا السرطانية للغذاء الذي يحمله الدم أعلى من استهلاك الخلايا الطبيعية، ومن ثم يضعف نمو الخلايا الطبيعية في حين يزداد نمو الخلايا السرطانية. وهذا يحمل الكبد عبئا ً إضافيا ً لبناء الغذاء الضروري للجسم وللورم في الوقت نفسها. ومع نمو الورم واستفحال الخلايا السرطانية يصبح معظم الغذاء منصرفا ً للورم، ويصبح معظم نشاط الكبد وبقية الأعضاء هو خدمة هذا الورم ونمو خلاياه. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً لأن تزايد حجم الورم يجعل الغذاء المطلوب له أكبر من طاقة أعضاء الجسم، فتكون النتيجة المؤسفة هي فشل هذه الأعضاء وتوقفها عن العمل، وهو ما يؤدي إلى وفاة الجسم، ومن ثم نهاية الورم ذاته. أي أن النمو المنفلت للورم كان هو في نهاية الأمر سببا ً لموته، ولكن بعد أن دمر الجسم وقضى عليه. ويكاد يكون هذا هو الحال بالضبط بالنسبة لوضع الربا في الاقتصاد. فالربا يجعل الديون تنمو بشكل لا يخضع لضوابط النمو الاقتصادي، كما أن نمو الورم لا يخضع لضوابط نمو الخلايا الطبيعية. وفي غياب ضوابط النمو، يتزايد حجم المديونية بمعدلات أسرع من معدلات نمو الاقتصاد، تماماً كما تنمو الخلايا السرطانية بمعدلات أكبر من معدلات الخلايا الطبيعية. وكما أن الخلايا السرطانية تصبح عالة على الجسم بحيث تستهلك إنتاجه الغذائي على حساب الخلايا السليمة، فكذلك الديون الربوية تصبح عبئا ً على الاقتصاد الحقيقي تستنـزف من إنتاجه الحقيقي على حساب الوحدات الاقتصادية. وكما يؤول الحال بالجسم لأن يصبح خادما ً للورم السرطاني، يصبح الاقتصاد خادما ً للديون الربوية، ويصبح الإنتاج مسخرا ً لخدمة الديون وسداد الفوائد المترتبة عليها. وكما يموت الورم في النهاية ثمناً لاستغلاله البشع لأعضاء الجسم، فمآل الربا في النهاية المحق والزوال ثمنا ً لاستغلاله الجائر للوحدات الاقتصادية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: "إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل" رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى: "يمحق الله الربا"، فالربا مآله المحق وإن كثر، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ً. الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي: ومما سبق يتبين حكمة التشريع في موقفه من الربا ومن التمويل. فالديون التي تهدف للربح في الاقتصاد الإسلامي لا تنشأ إلا مقابل نشاط حقيقي، من سلع ومنافع وخدمات. ولا يمكن أن ينشأ الدَين بهدف الربح دون مقابل حقيقي. والربا في جوهره دَين في الذمة دون مقابل حقيقي. فتحريم الربا من جهة، وتشريع عقود التمويل الإسلامية، كالبيع الآجل والسلم، من جهة أخرى، يحقق هدفين في آن واحد: 1. كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط. 2. توجيه التمويل ليكون سببا ً في توليد القيمة المضافة وتعزيز نمو الدخل الاقتصادي. وهذا ما يسمح بتحقيق عائد للتمويل من خلال القيمة المضافة التي أسهم في إيجادها. وهذا ما يبين الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي. فالتمويل الإسلامي يستحق العائد لأنه يوجد ضمن مبادلة أو عملية حقيقية تولد قيمة مضافة. أما الربا فهو ينشأ مستقلا ً عن النشاط الحقيقي، ولا توجد آلية تضمن التلازم بينهما، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم فوائدها لتتجاوز القيمة المضافة التي ولدها أصل التمويل بأضعاف مضاعفة. الفرق بين البيع والربا: وبهذا يتضح الفرق بين البيع الآجل وبين الربا. فالبيع الآجل يتضمن زيادة مقابل الأجل، وبهذا صرح الفقهاء، أن الأجل له قسط من الثمن. والربا زيادة أيضاً مقابل الأجل، فما الفرق بين الأمرين؟ حقيقة البيع أنه مبادلة لمالين مختلفين، أما القرض فهو مبادلة لمالين متماثلين، والاختلاف بين البدلين هو الذي يسمح بانتفاع الطرفين في عملية التبادل، ومن ثم توليد القيمة المضافة. هذه القيمة المضافة تعادل وتجبر الزيادة في الثمن مقابل الأجل، فتكون النتيجة انتفاع كلا الطرفين. أما التماثل فهو يجعل مصالح الطرفين على طرفي نقيض، إذ إن أي زيادة لمصلحة أحدهما ستكون خسارة ونقصاً على الآخر، وهي نتيجة حتمية لتماثل البدلين. ولهذا كانت الزيادة ظلماً في القرض وعدلاً في البيع، وهذا مقتضى حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. والنشاط الاقتصادي قائم على التنوع وتفاوت مصالح وقدرات الأفراد. ولولا هذا التنوع diversity لما أمكن تحقيق التكامل بين الوحدات الاقتصادية ومن ثم رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الاقتصاد. ورفاهية المجتمع لا تتمثل بكثرة النقود، وإنما بتعدد وتنوع السلع والخدمات. وكلما كان الاقتصاد أكثر تقدماً كانت السلع والخدمات أكثر تنوعا ً. والسبب يرجع لحقيقة مسلمة في علم الاقتصاد: وهي أن التخصص في مجال معين من النشاط الاقتصادي يرفع مستوى الإنتاجية ومن ثم من مستوى الدخل. ومن الممتنع بطبيعة الحال أن يتوجه الناس جميعاً للتخصص نفسه، بل لا بد أن تتعدد التخصصات بحسب تعدد الاهتمامات والقدرات. والنتيجة الطبيعية لذلك هي ارتفاع مستوى الإنتاجية في مختلف المجالات، ومن ثم ارتفاع مستوى الدخل. فالتخصص يستلزم التنوع، ومن ثم ازدهار الاقتصاد. والبيع كما سبق مبادلة لمالين مختلفين، فهو يستلزم اختلاف تخصص الطرفين لكي تحقق المبادلة مصالحهما. وربط التمويل بالبيع يشجع على التخصص ومن ثم التنوع في النشاط الاقتصادي. ولهذا نجد أدوات التمويل الإسلامي ترتبط بشكل كبير بنوع النشاط محل التمويل، فهناك استصناع ومزارعة ومساقاة ومغارسة إلخ. فالأدوات الإسلامية بطبيعتها تستلزم التخصص الذي هو أساس التقدم الاقتصادي. أما الربا فهو مبادلة لمالين متماثلين، فليس فيه ما يحفز على التخصص، بل العكس هو الصحيح. ولذلك كان الربا أداة تستخدم للتمويل في جميع المجالات دون تمييز لانعدام عنصر التخصص فيها. ولهذا أيضا ً كان عائد الربا هو الأقل مقارنة بأدوات التمويل المتخصصة، نظراً لأنه يمثل عائد الأجل دون أن يعكس القيمة المضافة التي يحققها التمويل الإسلامي. فالتمويل الإسلامي أكثر انسجاماً مع النظرية الاقتصادية من الربا، ويتضمن من مقومات التقدم الاقتصادي ما لا يملكه التمويل الربوي. أين نحن الآن؟: إن حكمة الشريعة الإسلامية لا تقف عند حد، وكلما تمعن الباحث في أبعادها ازداد يقينا ً بعظمة هذه الشريعة الكاملة. لكن أين نحن من هذه المبادئ السامية؟ هل قمنا بواجبنا في تقديم التمويل الإسلامي للعالم بصورته الحقيقية؟ وهل طبقنا مبادئ الاقتصاد الإسلامي بما يخدم المجتمعات الإسلامية ويحقق لها الازدهار وينتشلها من دوامة المديونية والبطالة وضعف الإنتاجية؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن نواجهه، وأن نكون على قدر المسؤولية في حمل رسالة الإسلام للمسلمين وللبشرية جمعاء. المصدر:جريدة الاقتصادية بقلم د.سامي السويلم خبير في التمويل الإسلامي |
صفحتي على الفيس بوك
الحرية هي مطلب العُقلاء..ولكن من يجعل نفسه أسيراً لردود أفعال الآخرين فهو ليس حُرّاً....إصنع الهدف بنفسك ولا تنتظر عطف وشفقة الناس عليك..ولو كنت قويا ستنجح....سامح عسكر
رد: حقيقة التمويل الإسلامي
احب ان اضيف تلك المشارك ة وهي معايير خمسة للدكتور سامي سويلم تبن فيما اذا كان المنتج في البنوك الاسلامية يتضمن الربا او لا
من ضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا، معتبرا أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.
وبين أن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل.
وأشار السويلم إلى أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة.
أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم أن وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات.
ويشرح السويلم أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.
وأشار السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.
بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.
ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.
وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.
ونوه السويلم إلى أنه في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بالثمن الحالي أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً.
واختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.
ولفت السويلم إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.
من ضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا، معتبرا أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.
وبين أن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل.
وأشار السويلم إلى أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة.
أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم أن وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات.
ويشرح السويلم أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.
وأشار السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.
بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.
ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.
وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.
ونوه السويلم إلى أنه في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بالثمن الحالي أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً.
واختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.
ولفت السويلم إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.
الاعتراف الأمريكي الغربي بالإخوان المسلمين ليس قبولا بهم وإنما توظيفهم لتأجيج فتنة
ابو ايمان- كـاتــــب
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 398
نقاط : 5355
السٌّمعَة : 10
رد: حقيقة التمويل الإسلامي
يبين الدكتور سويلم حسب ما فهمت ماهية ومغزى التمويل الاسلامي في ضرورة اضافة ثروة حقيقية الى المجتمع وبعبارة اقتصادية زيادة القوى المنتجة في المجتمع وذلك عبر عدم فصل التمويل عن النشاط الانتاجي وفصل التمويل عن النشاط الانتاجي سيؤدي الى زيادة المديونية مع عدم اضافة ثروة حقيقية الى المجتمع مما يرفع من التكلفة ويزيد من العبء على الدولة وعلى القطاع الخاص ولا يختلف احد عن فعالية التمويل الاسلامي في رفع مستوى القوى المنتجة ولكن علينا ان نحدد التمويل الاسلامي الحقيقي وقد اصاب الدكتور سويلم في المعايير الخمسة في الشماركة السابقة وهنا اشير الى المعيار الاول الذي وضعه الدكتور فيقول
(هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة)
ويشير الدكتور الى نقطة هامة اخرى فيقول ( وبين أن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل
واحب هنا ان اعلق على كلام الدكتور بالرجوع الى احد بيانات البنوك الاسلامية في احد الدول العربية لعام 2009 حيث وصلت نسبة المديونية الى92 % من اجمالي الموجودات بينما كانت المديونية تشكل ثمانية اضهاف راس المال وحقوق الملكية وبالرجوع الى تدفقاتها النقدية يتبين الدور الذي يلعبه الاقتراض في زيادة النقدية حيث تشير البينات لاكثر من خمس سنوات الى وجود تدفقات تشغيلية واستثمارية سلبية بينما كانت التدفقت التمويلية موجبة وهنا يغلب الجانب التمويلي على الجانب الانتاجي في عمل البنوك الاسلامية لانه منطق الربح هو ن يحدد عمل تلك البنوك ومنطق الربح يستدعي المنافسة والمنافسة تستدعي العمل بادوات البنوك الربوية وهذا ما تعترف ه البنوك الاسلامية وبالرجوع الى احد مستشاري اجد البنوك الاسلامية ومسؤول شرعي فو يعترف ان سعر المرابحة يحدد على معدل الريبوز وهو معدل الفائدة طويل الاجل الذي يحدد في لندن
اعتقد ان تجربة البنوك الاسلامية تجربة فاشلة لانها تجربة خاصة ولم تكن مدعومة من جهة حكومية قوي لذلك فان معيار الربحية هو من يحدد عملها في النهاية
(هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة)
ويشير الدكتور الى نقطة هامة اخرى فيقول ( وبين أن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل
واحب هنا ان اعلق على كلام الدكتور بالرجوع الى احد بيانات البنوك الاسلامية في احد الدول العربية لعام 2009 حيث وصلت نسبة المديونية الى92 % من اجمالي الموجودات بينما كانت المديونية تشكل ثمانية اضهاف راس المال وحقوق الملكية وبالرجوع الى تدفقاتها النقدية يتبين الدور الذي يلعبه الاقتراض في زيادة النقدية حيث تشير البينات لاكثر من خمس سنوات الى وجود تدفقات تشغيلية واستثمارية سلبية بينما كانت التدفقت التمويلية موجبة وهنا يغلب الجانب التمويلي على الجانب الانتاجي في عمل البنوك الاسلامية لانه منطق الربح هو ن يحدد عمل تلك البنوك ومنطق الربح يستدعي المنافسة والمنافسة تستدعي العمل بادوات البنوك الربوية وهذا ما تعترف ه البنوك الاسلامية وبالرجوع الى احد مستشاري اجد البنوك الاسلامية ومسؤول شرعي فو يعترف ان سعر المرابحة يحدد على معدل الريبوز وهو معدل الفائدة طويل الاجل الذي يحدد في لندن
اعتقد ان تجربة البنوك الاسلامية تجربة فاشلة لانها تجربة خاصة ولم تكن مدعومة من جهة حكومية قوي لذلك فان معيار الربحية هو من يحدد عملها في النهاية
الاعتراف الأمريكي الغربي بالإخوان المسلمين ليس قبولا بهم وإنما توظيفهم لتأجيج فتنة
ابو ايمان- كـاتــــب
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 398
نقاط : 5355
السٌّمعَة : 10
مواضيع مماثلة
» هل نكاح الجهاد حقيقة؟
» نظرات في الاقتصاد الإسلامي
» حقيقة الزُّهدِ وثمَراته
» حقيقة تناسخ الأرواح
» حقيقة الربيع العربي.
» نظرات في الاقتصاد الإسلامي
» حقيقة الزُّهدِ وثمَراته
» حقيقة تناسخ الأرواح
» حقيقة الربيع العربي.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى