سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-
فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم التى كانت ولازالت وستظل تنير الطريق أما السائرين فى طريق الحق
سيظل هذا العلم هو الشمعة التى تنير الطريق أما المجتهدين لاستنباط الأحكام الشرعية العملية
ورحم الله حجة الاسلام الامام أبى حامد الغزالى حين قال
العلوم ثلاثة
نقلى محض وعقلى محض وأشرف العلوم ما اذوج فيه العقل و السمع واصطحب فيه الراى والشرع وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبنى على محض التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ( المستصفى للغزالى )
هو العلم الذى قال عنه العلم الأشم القرافى لولا أصول الفقه ما بقى من الشريعة لا قليل ولا كثير
وقال عنه الامام فخر الدين الرازى ان اهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه
ونظرا لأهمية هذا العلم فقد عنى به العلماء قديما وحديثا تأليفا وتنقيحا وتهذيبا
ومما لا شك فيه ان علم افروق الأصولية واحد من أهم الفنون المتعلقة بهذا العلم وعلى الرغم من هذا تجد المؤلفات فيه قليلة - بل نادرة - إذا ما قورنت بما ألف فى العلم ذاته على الرغم من أهميته- أى الفروق الأصولية - وقد لفت نظرى بشدة هذا العلم بعدما قرأت اول كلمات فى التفريق بين الحكم التكليفى والوضعى وآليت على نفسى ان اشرع بكتابة موضوع ابين فيه - تقليدا لا اجتهادا - بعض الفروق العلمية بين تلك المصطلحات وقد يعترض البعض قائلين ان علم الفروق الأصولية لا ينبنى على الكثير من العمل - كما كنت اظن فى بادئ الأمر - لكن وبعد البحث أيقنت ان الدقة العلمية فى علم الأصول تعد من الواجبات العلمية والفروض العملية وسنبين هذا بإذن الله تعالى بعد بيان ما يترتب على تحرير الصطلحات وتوضيح الفروق بينها
فإن كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمن نفسى
والله حسبنا ونعم الوكيل
والله اكبر ولله الحمد
فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم التى كانت ولازالت وستظل تنير الطريق أما السائرين فى طريق الحق
سيظل هذا العلم هو الشمعة التى تنير الطريق أما المجتهدين لاستنباط الأحكام الشرعية العملية
ورحم الله حجة الاسلام الامام أبى حامد الغزالى حين قال
العلوم ثلاثة
نقلى محض وعقلى محض وأشرف العلوم ما اذوج فيه العقل و السمع واصطحب فيه الراى والشرع وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبنى على محض التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ( المستصفى للغزالى )
هو العلم الذى قال عنه العلم الأشم القرافى لولا أصول الفقه ما بقى من الشريعة لا قليل ولا كثير
وقال عنه الامام فخر الدين الرازى ان اهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه
ونظرا لأهمية هذا العلم فقد عنى به العلماء قديما وحديثا تأليفا وتنقيحا وتهذيبا
ومما لا شك فيه ان علم افروق الأصولية واحد من أهم الفنون المتعلقة بهذا العلم وعلى الرغم من هذا تجد المؤلفات فيه قليلة - بل نادرة - إذا ما قورنت بما ألف فى العلم ذاته على الرغم من أهميته- أى الفروق الأصولية - وقد لفت نظرى بشدة هذا العلم بعدما قرأت اول كلمات فى التفريق بين الحكم التكليفى والوضعى وآليت على نفسى ان اشرع بكتابة موضوع ابين فيه - تقليدا لا اجتهادا - بعض الفروق العلمية بين تلك المصطلحات وقد يعترض البعض قائلين ان علم الفروق الأصولية لا ينبنى على الكثير من العمل - كما كنت اظن فى بادئ الأمر - لكن وبعد البحث أيقنت ان الدقة العلمية فى علم الأصول تعد من الواجبات العلمية والفروض العملية وسنبين هذا بإذن الله تعالى بعد بيان ما يترتب على تحرير الصطلحات وتوضيح الفروق بينها
فإن كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمن نفسى
والله حسبنا ونعم الوكيل
والله اكبر ولله الحمد
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
الفارق بين السبب والعلة
أولا السبب:-
السبب فى اللغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما ومن هنا سمى الحبل سببا كما في قوله تعالى : { فليمدد بسبب إلى السماء } [الحج 15].
وفى الإصطلاح هو ما يلزم من وجوده وجود الشئ ومن عدمه عدم الشئ
مثاله غياب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وعند عدم غيابها ينتفى وجوب صلاة المغرب
ثانيا العلة:-
العلة في اللغة : المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل.
وفي الاصطلاح : « وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم ».
ومثالها : الإسكار علة لتحريم الخمر، والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما.
ولعل من اجمل ما قرأت فى التفريق بينهما بألفاظ بسيطة ووجيزة وواضحة المعانى وغير بعيدة المبانى ما قاله العلامة المحدث المحقق الشيخ عبدالله الجديع فى كتابه تيسير أصول الفقه
حيث قال ما نصه فإذا كانَ السَّببُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي ب(العلَّة) كما يُسمَّى (السَّببُ)، مثلُ: الإسكَارِ علَّةٌ لتحريمِ الخمْرِ.
وإذا كانَ السَّببُ غيرَ معقولَ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدركَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ، فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا) ولا يُسمَّى (علَّةً)، مثلُ: دخولِ الوقتِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاةِ.
ثم قال فى بيان فائدة هذا التفصيل عند أهل الأصول :-
فائدةُ هذا التَّفصيلِ:
ما سُمِّي (علَّةً) صحَّ فيه القياسُ، وما لمْ يُسمَّ (علَّةً) امتنعَ فيهِ القياسُ.
ومِمَّا يُساعدُ على معرفةِ كونِ الشَّيءِ سببًا: إضافَةُ الحُكمِ إليهِ، تقولُ مثلاً: (صلاَةُ المغربِ، وصومُ الشَّهرِ، وحدُّ الشُّربِ، وكفَّارةُ اليمينِ)، فالمغربُ والشَّهرُ والشُّربُ واليمينُ أسبابٌ لما أُضيفَتْ إليه من الأحكامِ.
وللمزيد نرجو مراجعة هذا الرابط – مشكورين مأجورين غير مأمورين – فبه تفصيل جيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد تلك الكلمات البسيطة
فهل من شئ غامض نجتهد لتوضيحه أو خطأ علمى نتعلم منكم بعد تصحيحه
أولا السبب:-
السبب فى اللغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما ومن هنا سمى الحبل سببا كما في قوله تعالى : { فليمدد بسبب إلى السماء } [الحج 15].
وفى الإصطلاح هو ما يلزم من وجوده وجود الشئ ومن عدمه عدم الشئ
مثاله غياب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وعند عدم غيابها ينتفى وجوب صلاة المغرب
ثانيا العلة:-
العلة في اللغة : المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل.
وفي الاصطلاح : « وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم ».
ومثالها : الإسكار علة لتحريم الخمر، والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما.
ولعل من اجمل ما قرأت فى التفريق بينهما بألفاظ بسيطة ووجيزة وواضحة المعانى وغير بعيدة المبانى ما قاله العلامة المحدث المحقق الشيخ عبدالله الجديع فى كتابه تيسير أصول الفقه
حيث قال ما نصه فإذا كانَ السَّببُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي ب(العلَّة) كما يُسمَّى (السَّببُ)، مثلُ: الإسكَارِ علَّةٌ لتحريمِ الخمْرِ.
وإذا كانَ السَّببُ غيرَ معقولَ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدركَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ، فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا) ولا يُسمَّى (علَّةً)، مثلُ: دخولِ الوقتِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاةِ.
ثم قال فى بيان فائدة هذا التفصيل عند أهل الأصول :-
فائدةُ هذا التَّفصيلِ:
ما سُمِّي (علَّةً) صحَّ فيه القياسُ، وما لمْ يُسمَّ (علَّةً) امتنعَ فيهِ القياسُ.
ومِمَّا يُساعدُ على معرفةِ كونِ الشَّيءِ سببًا: إضافَةُ الحُكمِ إليهِ، تقولُ مثلاً: (صلاَةُ المغربِ، وصومُ الشَّهرِ، وحدُّ الشُّربِ، وكفَّارةُ اليمينِ)، فالمغربُ والشَّهرُ والشُّربُ واليمينُ أسبابٌ لما أُضيفَتْ إليه من الأحكامِ.
وللمزيد نرجو مراجعة هذا الرابط – مشكورين مأجورين غير مأمورين – فبه تفصيل جيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد تلك الكلمات البسيطة
فهل من شئ غامض نجتهد لتوضيحه أو خطأ علمى نتعلم منكم بعد تصحيحه
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
الفارق بين الشرط والركن
الشرط فى اللغة : هو التأثير أو العلامة اللازمة
وفى الإصطلاح الشرعى :
هو ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشئ ولكن يلزم من عدمه عدم الشئ
مثاله : الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها؛ لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة،
اما الركن
هو ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان جزءا من حقيقة الشئ ولا يلزم من وجوده وجود الشئ ولكن يلزم من عدمه عدم الشئ
مثاله الركوع فى الصلاة فلا تصح صلاة بدون ركوع لأن الركوع جزء من أجزائها
وفى هذا يقول العلامة عبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز وفى معرض حديثه عن الاتفاق والاختلاف بين الركن والشرط ان كلا منهما يتوقف وجود الشئ على وجوده ولا يلزم من وجوده وجود الشئ لكن الشرط لا يكون جزءا من الشئ فى حد ذاته فالوضوء ليس جزءا من الصلاة نفسها ولكنها خارج عنها
أما الركن فهو جزء من الشئ ذاته كالركوع فى الصلاة أو السجود
ولتتكرموا بالنظر هنا علنا معا نستفيد ونتلعم شيئا جديد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذه اجابة الطبيب ياسر برهامى علها تفيدنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
الفارق بين المطلق والعام
العام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. ولذا كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).[/sup]
وإطلاق لفظ العام على المطلق وبالعكس قد جاء في كلام بعض الأصوليين على الرغم من تفريقهم بين المصطلحين، فالقاضي أبو يعلى الحنبلي ذكر احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى : وثيابك فطهر، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup]، ومعلوم أن الأمر بالتطهير ليس عاماً فيما يطهر به بل هو مطلق.
وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup].
والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي :
1ـ من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم. والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])،[/sup] مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: {فتحرير رقبة } [النساء92].
2ـ من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.
العام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. ولذا كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).[/sup]
وإطلاق لفظ العام على المطلق وبالعكس قد جاء في كلام بعض الأصوليين على الرغم من تفريقهم بين المصطلحين، فالقاضي أبو يعلى الحنبلي ذكر احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى : وثيابك فطهر، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup]، ومعلوم أن الأمر بالتطهير ليس عاماً فيما يطهر به بل هو مطلق.
وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup].
والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي :
1ـ من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم. والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه » ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])،[/sup] مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: {فتحرير رقبة } [النساء92].
2ـ من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.
أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع
ولهذا فقوله تعالى : { فتحرير رقبة } مطلق؛ لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب. ولو جاء اللفظ عاماً لوجب تحرير جميع الرقاب.
. وفى هذا يقول الامام الشوكانى فى ارشاده اعلم: أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، فصح إطلاق اسم العموم عليه
خلاصة القول
العام معناه كل واحد
أما المطلق فمعناه أى واحد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) مجموع الفتاوى 7/391 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([2]) ينظر : مسودة آل تيمية ص 149 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([3]) ينظر : المستصفى 1/30، 186 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([4]) الأحكام للآمدي 3/3
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5182
السٌّمعَة : 0
مواضيع مماثلة
» سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
» بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم
» قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات
» رؤية أصولية جديدة تنفي حادثة انشقاق القمر الواردة في الصحاح
» سلسله عالم المعرفه(موسوعة المصطلحات العلمية)
» بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم
» قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات
» رؤية أصولية جديدة تنفي حادثة انشقاق القمر الواردة في الصحاح
» سلسله عالم المعرفه(موسوعة المصطلحات العلمية)
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى