سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من مميزات الشريعة الإسلامية ما وهبه الله تعالى لها من تفرد وتميز فى علومها فمن علوم الحديث التى قال عنها أحد المستشرقين هنيئا لكم بعلم حديثكم مرورا بعلوم القرآن وصولا لعلوم السنة والأصول وغيرها وهذا مما نحمد الله عليه ومن يذكر تاريخ قيام أمة الإسلام لا يمكنه أن ينسى هاتين الكلمتين التين نشأتا من أصل مادة واحدة أجل إنها (ج ه د ) (جهد) نشأ من هذا الأصل فرعان فى منتهى القوة إنهما الإجتهاد والجهاد الكلمة الأولى كما يقول الدكتور القرضاوى هدفها معرفة الهدى ودين الحق الذى أرسل الله رسوله به والكلمة الثانية هدفها الدفاع عن الحق وحمايته
الإجتهاد جهاد علمى
والجهاد اجتهادعملى
الأولى ميدانها الفكر والنظر
الثانية ميدانهاالعمل والسلوك
ولطالما تمشيا جانبا إلى جنب فسعدت الأمة برجال حملوا القلم فاهتدوا وهدوا ورجال حملوا السيف فحموا ودافعوا عن الحق والهدى
وفى الفترة الأخيرة خاض بعض من لا ناقة لهم ولا جمل فى قضية الإفتاء بل اننى أعلم أحد مشايخ الإسكندرية -ممن لا يملك أى أداة من ادوات الإجتهاد - يفتى الناس بل والكارثة أنه حين يغيب يضع واحد بدل عنه ليفتى الناس ويوقع عن رب العالمين بدلا عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله فرأيت انه من الواجب على كواحد من أبناء الصحوة الإسلامية أن أخوض فى هذا الموضوع من كتب علماء الأمة المحققين لنعلم من هو المجتهد وما شروطه وهل يتجزأ الإجتهاد وهل انغلق باب الإجتهاد
وغيرها من الأسئلة نجيب عنها فى بحثنا المتواضع هذا ولسان حالى قائلا لمشايخ الصحوة قبل شبابها انتبهوا يا مشايخنا وانظروا أين تسيرون بنا
من منابع البحث:-
إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول (الإمام الشوكانى)
الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية (الإمام القرضاوى)
الوجيز فى اصول الفقه (العلامة عبدالكريم زيدان)
الواضح فى أصول الفقه (العلامة الأشقر)
الموافقات (الإمام الشاطبى )
أصول الفقه (الإمام الأصولى محمد أبوزهرة)
أخوكم
الإجتهاد جهاد علمى
والجهاد اجتهادعملى
الأولى ميدانها الفكر والنظر
الثانية ميدانهاالعمل والسلوك
ولطالما تمشيا جانبا إلى جنب فسعدت الأمة برجال حملوا القلم فاهتدوا وهدوا ورجال حملوا السيف فحموا ودافعوا عن الحق والهدى
وفى الفترة الأخيرة خاض بعض من لا ناقة لهم ولا جمل فى قضية الإفتاء بل اننى أعلم أحد مشايخ الإسكندرية -ممن لا يملك أى أداة من ادوات الإجتهاد - يفتى الناس بل والكارثة أنه حين يغيب يضع واحد بدل عنه ليفتى الناس ويوقع عن رب العالمين بدلا عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله فرأيت انه من الواجب على كواحد من أبناء الصحوة الإسلامية أن أخوض فى هذا الموضوع من كتب علماء الأمة المحققين لنعلم من هو المجتهد وما شروطه وهل يتجزأ الإجتهاد وهل انغلق باب الإجتهاد
وغيرها من الأسئلة نجيب عنها فى بحثنا المتواضع هذا ولسان حالى قائلا لمشايخ الصحوة قبل شبابها انتبهوا يا مشايخنا وانظروا أين تسيرون بنا
من منابع البحث:-
إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول (الإمام الشوكانى)
الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية (الإمام القرضاوى)
الوجيز فى اصول الفقه (العلامة عبدالكريم زيدان)
الواضح فى أصول الفقه (العلامة الأشقر)
الموافقات (الإمام الشاطبى )
أصول الفقه (الإمام الأصولى محمد أبوزهرة)
أخوكم
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5185
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
شروط الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية
وفى هذا المبحث سنقسم شروط الإجتهاد إلى شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها
واسأل الله ان نتمكن من تقريب المعنى للإخوة ببساطة ويسر
الشروط المجمع عليها:
1- العلم بالقرآن الكريم
2- العلم بالسنة المطهرة
3- العلم باللغة العربية -وهذا الشرط واحد من اهم الشروط-
4-العلم بمواضع الإحماع -ولنا هنا وقفة-
5-العلم بأصول الفقه
6-العلم بمقاصد الشريعة
7-معرفة حال الناس والحياة
8- العدالة والتقوى
الشروط المختلف فيها:
1- العلم باصول الدين
2-معرفة المنطق
3- معرفة فروع الفقه
أولا الشروط المتفق عليها
القرآن الكريم
القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى أنزله على عبده ونبيه محمد ليبلغه للانام -وقد بلغ وأدى الرسالة على اكمل وجه - ومن لا يعلم تاويله لا يحق له الكلام فى دين الله
وما يعلم تأويله إلا قليل جدا - اللهم جعلنا منهم- ولهذا وضعه علماء الأصول فى باب
شروط المجتهد كأول شرط وقد ساق هنا أهل العلم تخفيفين
التخفيف الأول
أنه لا يشترط معرفة القرآن الكريم كاملا بل يكفى فى هذا معرفة آيات الأحكام وهو رأى ثلة من اهل العلم على رأسهم القاضى أبوبكر بن العربى والرازى وبن قدامة وغيرهم من اهل العلم وهو قول معتبر
التخفيف الثانى
أنه لا يشترط حفظهما عن ظهر قلب بل يكفى العلم بمواضعها بل يكفى العم بمواضعها للعودة لها عند الحاجة
مناقشة وترجيح فى هذين التخفيفين
للتخفيف الأول
يرى فريق كبير من اهل العلم ان هذا الراى جانبه الصواب لعدة امور
منها
أن عدد ايات الأحكام مختلف فى تقديرها بين اهل العلم فقد روى عن الغمام عبدالله بن المبارك تقديرها بتسعمائة آية كما أنه قلما توجد آية فى القرآن الكريم لا يستنبط منها حكم والناظر أن الناظر المتدبر للقرآن الكريم وآياته يستطيع أن يستنبط الأحكام من الآيات التى التى تحوى قصص السابقين
مثال على هذا
قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر وخرق السفينة ووتعد الآية الكريمة التى ذكرت فيها تلك القصة أحد الأدلة على قاعدة إذا خيرت بين امرين مضرين فاخترأقلهما ضررا
وكقصة سيدنا يوسف والتى يستدل بها العلماء على جواز تولى الحكم فى دولة غير مسلوة إذا كان يرجو تحقيق العدل وغيرها من الآيات التى لا يتسع المجال لذكرها...........
وما اجمل ما قاله علامة الأحناف بن امير الحاج إن تمييز آيات الحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع بالضرورة ولهذا فما نختاره - وإن كنا لسنا اهلا للإختيار- انه يجب على العالم المجتهد ان يحفظ كلام الله تعالى ويلم بمعانيه من كتب التفاسير الموجودة فى متناولنا جميعا الآن
مناقشة التخفيف الثانى
بعد سقوط التخفيف الأول لم يعد هناك مجال للتخفيف الثانى ولا ريب أن حفظ القرآن الكريم كاملا يجعل صاحبه اكثر قدرة على استحضار الآيات ومعرفة معانيها ولذا فما نختاره أن يحفظ طالب العلم كتاب الله كاملا فهذا اقرب للصواب والله أعلم .
أشهر كتب تفسير الأحكام:تفسير ايات الأحكام مناع القطان
تفسير ايات الأحكام الصابونى
تفسير ايات الأحكام أبو بكر الجصاص
تفسير ايات الأحكام أبو بكر بن العربى
ثانيا
معرفة اسباب النزول
وهذا واحد من أهم علوم القرآن الكريم لان مع8رفة سبب نزول الاية يوضح المراد منها- كما يقول الدكتور عبدالكريم زيدان- ومما يوضح هذا الشرط ما روى بن وهب بكير عن راى بن عمر فى الحرورية ؟فقال:يراهم شرار الخلق انطلقوا غلى آيات أنزلت فى الكفار وجعلوها فى المؤمنين
ومن اهم الكتب التى ألفت فى هذا المجال:
أسباب النزول لليسوطى
أسباب النزول للواحدى
ثالثا معرفة الناسخ والمنسوخ
وهذا شرط من اهم الشروط ويأتى بيان ذلك بمثال فى النهاية
وقد بالغ بعض أهل العلم فى هذا الأمر وقالوا بان هناك آيات نسخت مائة وأربعين آية وتوسط الإمام السيوطى فى تفسيره قال بانهم عشيرن فقط وأوصلها الدهلوى إلى خمس آيات فقط وقد خالف بعض أهل العلم ونفى النسخ بالكلية وهذا قول مرجوح -بل مكتروك-
مثال حتى يتضح المقال
كانت الخمر حلالاً في آية البقرة وشربها بعض الصحابة ثم نسخ ذلك بآية تحريم الخمر
ومن تتبع آيات القرآن الكريم لن يعدم ان يجد العديد من الأمثلة على ما ذكرناه
ومن الكتب المؤلفة فى ذلك الباب كتاب
الناسخ والمنسوخ للإمام أبى جعفرأحمد بن محمد المشهور بالنحاس
يتبع ......................
أخوكم
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5185
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
الشرط الثانى معرفة السنة
ونعنى بمعرفة السنة ان يلم المجتهد بمعرف الرجال وأحوالهم ومدى قوة الحديث وصحته فما لا يرويه العدل عن العدل لا يحتج به أصلا فما يحتج به من الأحاديث فى الأحكام هو الصحيح والحديث الذى اجمعت الأمة على العمل به يغنى هذا العمل عن النظر فى اسناه أما ان اختلف العلماء فلابد للعالم من النظر فى السند
والخلاصة انه لابد للحاكم -المجتهد- من الإطلاع على اصول السنة ومعرفة شروط قبول الحديث واسباب رده والإطلاع على أحوال الرواة ومراتب الجرح والتعديل وغيرها من علوم المصطلح ومن لم يطلع على ما سبق فلا يكون مجتهدا بأى حال من الأحوال
النقطة الثانية
أنه لابد للمجتهد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث حتى لا يحكم بحديث ثبت نسخه بحديث آخر
مثال ذلك:
الأحاديث التى رويت فى نكاح المتعة فقد ثبت نسخها بأحاديث أخرى
النقطة الثالثة
الإهتمام بالكتب التى تناولت الأحاديث المختلفة ظاهريا وكيفية تاويلها والإستفادة منها ولعل من أجمل ما ألف من كتب فى هذا المجال كتاب تأويل مختلف الحديث لإبن قتيبة الدنيورى وهو كتاب رائع لم يؤلف مثله فى مجاله
ولا ننسى الإهتمام بالتوفيق بين الأحاديث والقرآن الكريم فالسنة جاءت
مبينة للقرآن وليس ناقضة له
النقطة الرابعة
إلمام المجتهد بالاحاديث الواردة فى موضوع بعينه وكيفية جمع الخاص فيها مع العام والمطلق والمقيد وبهذا فقط يمكنه الوصول لحكم صحيح
اختلاف وترجيح :
اختلف أهل العلم فى القدر اللازم من الأحاديث للعالم المجتهد فقال البعض يكفيه خمسمائة حديث وعلق على هذا الشوكانى قائلا وهذا من اعجب ما يقال فإن أحاديث الأحكام أكثر من هذا بكثير ثم أوصلها على الجانب الآخر الإمام أحمد إلى خمسمائة ألف حديث وهذا رقم مبالغ فيه أيضا وما نختاره هو أن يلم طالب العلم بأحاديث الأحكام اولا ثم بعد هذا ينطلق لأحاديث الصحيحين ومنها للكتب الأربعة والمسانيد وغيرها
أهم كتب احاديث الأحكام :
عمدة الأحكام أحاديثه 419 حديث (هذا الكتاب مقتصر على أحاديث الصحيحين )
الإلمام بأحاديث الأحكام 1417 حديث
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1596 حديث
منتتقى الأخبار من احاديث سيد الأبرار 5029 حديث وقد شرحه الغمام الشوكانى فى كتابه الشهير نيل الأوطار وصار هو وسبل السلام من أشهر الكتب التى تؤخذ منها أحاديث الأحكام وشروحها
تنبيه
من الهام جدا الإطلاع على الكتب التى خرجت أحاديث الأحكام ككتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى الحنفى ولخصه بن حجر فى الدراية
وكتلخيص الحبير فى تخريج شرح الرافعى الكبير
وكإرواء الغليل فى تخرج احاديث منار السبيل
وكتخريج بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة المحدث المغرى أحمد الغمارى
وغيرها من كتب تخريج احاديث الأحكام والتى تفيد جدا معرفة الصحيح من الضعيف
يتبع لإشغالى........................
أخوكم
ونعنى بمعرفة السنة ان يلم المجتهد بمعرف الرجال وأحوالهم ومدى قوة الحديث وصحته فما لا يرويه العدل عن العدل لا يحتج به أصلا فما يحتج به من الأحاديث فى الأحكام هو الصحيح والحديث الذى اجمعت الأمة على العمل به يغنى هذا العمل عن النظر فى اسناه أما ان اختلف العلماء فلابد للعالم من النظر فى السند
والخلاصة انه لابد للحاكم -المجتهد- من الإطلاع على اصول السنة ومعرفة شروط قبول الحديث واسباب رده والإطلاع على أحوال الرواة ومراتب الجرح والتعديل وغيرها من علوم المصطلح ومن لم يطلع على ما سبق فلا يكون مجتهدا بأى حال من الأحوال
النقطة الثانية
أنه لابد للمجتهد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث حتى لا يحكم بحديث ثبت نسخه بحديث آخر
مثال ذلك:
الأحاديث التى رويت فى نكاح المتعة فقد ثبت نسخها بأحاديث أخرى
النقطة الثالثة
الإهتمام بالكتب التى تناولت الأحاديث المختلفة ظاهريا وكيفية تاويلها والإستفادة منها ولعل من أجمل ما ألف من كتب فى هذا المجال كتاب تأويل مختلف الحديث لإبن قتيبة الدنيورى وهو كتاب رائع لم يؤلف مثله فى مجاله
ولا ننسى الإهتمام بالتوفيق بين الأحاديث والقرآن الكريم فالسنة جاءت
مبينة للقرآن وليس ناقضة له
النقطة الرابعة
إلمام المجتهد بالاحاديث الواردة فى موضوع بعينه وكيفية جمع الخاص فيها مع العام والمطلق والمقيد وبهذا فقط يمكنه الوصول لحكم صحيح
اختلاف وترجيح :
اختلف أهل العلم فى القدر اللازم من الأحاديث للعالم المجتهد فقال البعض يكفيه خمسمائة حديث وعلق على هذا الشوكانى قائلا وهذا من اعجب ما يقال فإن أحاديث الأحكام أكثر من هذا بكثير ثم أوصلها على الجانب الآخر الإمام أحمد إلى خمسمائة ألف حديث وهذا رقم مبالغ فيه أيضا وما نختاره هو أن يلم طالب العلم بأحاديث الأحكام اولا ثم بعد هذا ينطلق لأحاديث الصحيحين ومنها للكتب الأربعة والمسانيد وغيرها
أهم كتب احاديث الأحكام :
عمدة الأحكام أحاديثه 419 حديث (هذا الكتاب مقتصر على أحاديث الصحيحين )
الإلمام بأحاديث الأحكام 1417 حديث
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1596 حديث
منتتقى الأخبار من احاديث سيد الأبرار 5029 حديث وقد شرحه الغمام الشوكانى فى كتابه الشهير نيل الأوطار وصار هو وسبل السلام من أشهر الكتب التى تؤخذ منها أحاديث الأحكام وشروحها
تنبيه
من الهام جدا الإطلاع على الكتب التى خرجت أحاديث الأحكام ككتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى الحنفى ولخصه بن حجر فى الدراية
وكتلخيص الحبير فى تخريج شرح الرافعى الكبير
وكإرواء الغليل فى تخرج احاديث منار السبيل
وكتخريج بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة المحدث المغرى أحمد الغمارى
وغيرها من كتب تخريج احاديث الأحكام والتى تفيد جدا معرفة الصحيح من الضعيف
يتبع لإشغالى........................
أخوكم
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5185
السٌّمعَة : 0
رد: سلسلة بحوث أصولية نظرات تاصيلية فى الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ..!!
اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم واللسان الذي خاطب به المصطفى العرب ومن جهلها
فلا يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون من أهل النظر والاستنباط للأحكام الشرعية فلابد للمجتهد من معرفة اللغة العربية والإلمام بعلومها وقد ساق هنا أهل العلم بعض التخفيفات – والتي أراها لا تسمن ولا تغنى من جوع –
وسنذكرها ونرجح بينها بإذن الله تعالى
قال الغزالي في المستصفى التخفيف هنا أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد و لا أن يعرف جميع اللغة ولا أن يتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه يكفيه
ونرد على هذا بجملة أمور أما عدم اشتراط الإمام الغزالي معرفة جميع اللغة والتعمق في النحو فهذا قول عجيب بل يجب على العالم المجتهد أن يخوض في اللغة العربية حتى النخاع فينهل منها ويشرب من علومها ولله درك علمائنا المجتهدين لم نرى منهم عالما واحدا غير متعمق في اللغة العربية فهذا الإمام الشافعي كان أعلم أهل الأرض في زمانه وكان في ذات الوقت شاعر الشعراء وأديب الأدباء ومن منا لا يحفظ أشعار الإمام الشافعي ويقتنى ديوانه ليقرأه فيستلذ ويتصفحه فيهيم في بحور من المتعة يقول يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه ويقول الماوردى ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره ولأهمية علوم اللغة فقد صرح الإمام الأصولي الفذ أبو اسحق الشاطبى فى موافقاته على ضرورة بلوغ المجتهد لدرجة الاجتهاد أيضا في علوم اللغة العربية و إلا لا يكون مجتهدا وقال كلاما بديعا في شرحه لشروط المجتهد ورد على ما قاله الإمام الغزالى ردا بليغا – وإن شئت قل شرح كلمات الغزالى شرحا يوفق بينه وبين ما اختاره جماهير أهل العلم فى تلك المسألة - وسأورد كلامه هنا كاملا فبه من القوة ما به وهو ابلغ ما نرد به على تلك الدعوى الباطلة
يقول الإمام الشاطبى فى معرض شرحه لشروط الإجتهاد
فى الشريعة الإسلامية ما نصه ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة لأنا نقول هذا غير ما تقدم تقريره وقد قال الغزالي في هذا الشرط إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد ثم قال والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو وهذا أيضا صحيح فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق فكذلك المجتهد في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية فيبني في العربية على التقليد المحض فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه وإن كان مما تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين وعلما في الأئمة المهتدين وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى وأن الله خاطب العربي بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق وبالكلام ينبنئ أوله عن آخره وآخره عن أوله وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد ثم قال فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط عليه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه هذا قوله وهو الحق الذي لا محيص عنه وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التى تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا كأحكام النسخ وأحكام الحديث وما أشبه ذلك فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب
هذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبى وهذا ما مال إليه الإمام الشوكانى في إرشاد الفحول ويقول فضيلة الإمام الأكبر الخضر الحسين أن المجتهد في الشريعة الإسلامية لابد له من أن يرسخ في علوم اللغة رسوخ البالغين درجة الاجتهاد إلى أن قال لا يسوغ له – أي المجتهد- أن يعمل على أحد المذاهب النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بالدليل )) انتهى
وأقول (كاره اليهود) كيف له أن يرجح بين مذاهب النحويين إن لم يكن من أهل الاجتهاد في اللغة العربية وعلومها
وبهذا يتبين لنا ضعف التخفيف – بل وبطلانه - الذي ذكره حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وقلده البعض فيه
فالخلاصة أيها الأحباب أن العالم لابد له من الإلمام بعلوم اللغة العربية والتمكن منها ومعرفة معانيها ومترادفاتها ومقاصد الكلمات فكثيرا ما يؤدى الاختلاف في معاني الكلمات إلى اختلاف أهل العلم في الحكام الشرعية والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر
((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) واختلف أهل العلم في القرء أهو الحيضة أما الطهر وهنا يأتي دور اللغة العربية في التحديد والترجيح وأنى للأدعياء أو أنصاف العلماء الذين تعلموا العلم من مكتبة دار السلام أو مكتبة العبيكان أن يكونوا من أولئك وكقوله تعالى ((أو لامستم النساء)) أهو اللمس الحقيقي على ظاهره كما نص على ذلك مذهب الشافعية أما هو الجماع كما هو الراجح من أقوال أهل العلم وكما رجح الإمام القرضاوى فى كتابه فتاوى معاصرة وغيره من كتبه والحديث عن هذا يطول ويطول ومن أراد أن ينهل المزيد فعليه بكتاب الموافقات للأصولي الفذ الإمام الشاطبى عليه سحائب الرحمة فعلى قلة كلماته لكنها كلمات تغنى عن العشرات من المجلدات
أخوكم الراجى عفو ربه
والذى يسالكم الدعاء له
بالاخلاص فى القول والعمل
كاره اليهود
فلا يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون من أهل النظر والاستنباط للأحكام الشرعية فلابد للمجتهد من معرفة اللغة العربية والإلمام بعلومها وقد ساق هنا أهل العلم بعض التخفيفات – والتي أراها لا تسمن ولا تغنى من جوع –
وسنذكرها ونرجح بينها بإذن الله تعالى
قال الغزالي في المستصفى التخفيف هنا أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد و لا أن يعرف جميع اللغة ولا أن يتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه يكفيه
ونرد على هذا بجملة أمور أما عدم اشتراط الإمام الغزالي معرفة جميع اللغة والتعمق في النحو فهذا قول عجيب بل يجب على العالم المجتهد أن يخوض في اللغة العربية حتى النخاع فينهل منها ويشرب من علومها ولله درك علمائنا المجتهدين لم نرى منهم عالما واحدا غير متعمق في اللغة العربية فهذا الإمام الشافعي كان أعلم أهل الأرض في زمانه وكان في ذات الوقت شاعر الشعراء وأديب الأدباء ومن منا لا يحفظ أشعار الإمام الشافعي ويقتنى ديوانه ليقرأه فيستلذ ويتصفحه فيهيم في بحور من المتعة يقول يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه ويقول الماوردى ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره ولأهمية علوم اللغة فقد صرح الإمام الأصولي الفذ أبو اسحق الشاطبى فى موافقاته على ضرورة بلوغ المجتهد لدرجة الاجتهاد أيضا في علوم اللغة العربية و إلا لا يكون مجتهدا وقال كلاما بديعا في شرحه لشروط المجتهد ورد على ما قاله الإمام الغزالى ردا بليغا – وإن شئت قل شرح كلمات الغزالى شرحا يوفق بينه وبين ما اختاره جماهير أهل العلم فى تلك المسألة - وسأورد كلامه هنا كاملا فبه من القوة ما به وهو ابلغ ما نرد به على تلك الدعوى الباطلة
يقول الإمام الشاطبى فى معرض شرحه لشروط الإجتهاد
فى الشريعة الإسلامية ما نصه ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة لأنا نقول هذا غير ما تقدم تقريره وقد قال الغزالي في هذا الشرط إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد ثم قال والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو وهذا أيضا صحيح فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق فكذلك المجتهد في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية فيبني في العربية على التقليد المحض فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه وإن كان مما تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين وعلما في الأئمة المهتدين وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى وأن الله خاطب العربي بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق وبالكلام ينبنئ أوله عن آخره وآخره عن أوله وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد ثم قال فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط عليه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه هذا قوله وهو الحق الذي لا محيص عنه وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التى تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا كأحكام النسخ وأحكام الحديث وما أشبه ذلك فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب
هذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبى وهذا ما مال إليه الإمام الشوكانى في إرشاد الفحول ويقول فضيلة الإمام الأكبر الخضر الحسين أن المجتهد في الشريعة الإسلامية لابد له من أن يرسخ في علوم اللغة رسوخ البالغين درجة الاجتهاد إلى أن قال لا يسوغ له – أي المجتهد- أن يعمل على أحد المذاهب النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بالدليل )) انتهى
وأقول (كاره اليهود) كيف له أن يرجح بين مذاهب النحويين إن لم يكن من أهل الاجتهاد في اللغة العربية وعلومها
وبهذا يتبين لنا ضعف التخفيف – بل وبطلانه - الذي ذكره حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وقلده البعض فيه
فالخلاصة أيها الأحباب أن العالم لابد له من الإلمام بعلوم اللغة العربية والتمكن منها ومعرفة معانيها ومترادفاتها ومقاصد الكلمات فكثيرا ما يؤدى الاختلاف في معاني الكلمات إلى اختلاف أهل العلم في الحكام الشرعية والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر
مثال حتى يتضح المقال
((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) واختلف أهل العلم في القرء أهو الحيضة أما الطهر وهنا يأتي دور اللغة العربية في التحديد والترجيح وأنى للأدعياء أو أنصاف العلماء الذين تعلموا العلم من مكتبة دار السلام أو مكتبة العبيكان أن يكونوا من أولئك وكقوله تعالى ((أو لامستم النساء)) أهو اللمس الحقيقي على ظاهره كما نص على ذلك مذهب الشافعية أما هو الجماع كما هو الراجح من أقوال أهل العلم وكما رجح الإمام القرضاوى فى كتابه فتاوى معاصرة وغيره من كتبه والحديث عن هذا يطول ويطول ومن أراد أن ينهل المزيد فعليه بكتاب الموافقات للأصولي الفذ الإمام الشاطبى عليه سحائب الرحمة فعلى قلة كلماته لكنها كلمات تغنى عن العشرات من المجلدات
أخوكم الراجى عفو ربه
والذى يسالكم الدعاء له
بالاخلاص فى القول والعمل
كاره اليهود
<br>
كاره اليهود- عضو مشارك
-
الديانه : الاسلام
البلد : مصر
عدد المساهمات : 98
نقاط : 5185
السٌّمعَة : 0
مواضيع مماثلة
» سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!
» نظرات في الشريعة والديموقراطية
» بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم
» رؤية أصولية جديدة تنفي حادثة انشقاق القمر الواردة في الصحاح
» الاجتهاد والمجتهد عند الغزالي
» نظرات في الشريعة والديموقراطية
» بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم
» رؤية أصولية جديدة تنفي حادثة انشقاق القمر الواردة في الصحاح
» الاجتهاد والمجتهد عند الغزالي
شبكة واحة العلوم الثقافية :: الساحات العلمية والثقافية والحوارية :: ساحة الفقه والعلوم والحوارات الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى